نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ ) عَوَّلَ عَلَى خَطِّهِ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ الْفَتْحُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ فِيهِ لُغَةً أُخْرَى ( قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْغَرَضُ تَنَزُّهًا ) وَهُوَ إزَالَةُ الْكُدُورَةِ النَّفْسِيَّةِ بِرُؤْيَةِ مُسْتَحْسَنٍ يَشْغَلُهَا عَنْهَا ا هـ حَجّ .
( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ ) أَيْ التَّنَزُّهُ .
( قَوْلُهُ : انْضَمَّ لَهُ مَا ذَكَرَ ) أَيْ وُجُودُ الشَّرْطِ .
( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ ) أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ : إنَّ الْوَجْهَ أَنْ يُفَرَّقَ ) أَيْ بَيْنَ التَّنَزُّهِ هُنَا وَبَيْنَ التَّنَقُّلِ الْآتِي .
( قَوْلُهُ : كَالتَّنَزُّهِ هُنَا ) أَيْ فَيَقْصُرُ .
( قَوْلُهُ : لِإِزَالَةِ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِذَلِكَ طَبِيبٌ .
( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ الْقَصْرِ فَقَطْ ) وَفِي نُسْخَةٍ لِغَرَضِ الْقَصْرِ ، وَمَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَوْفَقُ بِقَوْلِهِ بِأَنَّ إتْعَابَ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لِبَقَاءِ أَصْلِ السَّفَرِ ) هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ 262 أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَدَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ ، وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ السَّفَرَ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ هُنَا عَلَى مَنْعِ تَسْلِيمِ الْحُرْمَةِ ، فَإِنَّ الْعُدُولَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ إتْعَابَ النَّفْسِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ فِي الطَّرِيقِ الْأَطْوَلِ قَرِيبَةً مِنْ الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُصُولِ إلَى الْمَقْصِدِ ، وَلَا كَذَلِكَ الرَّكْضُ الْآتِي فَإِنَّهُ مَحْضُ عَبَثٍ ، وَالتَّعَبُ مَعَهُ مُحَقَّقٌ أَوْ غَالِبٌ ، أَوْ تُسَلَّمُ الْحُرْمَةُ وَيُحْمَلُ مَا يَأْتِي عَلَى مَا إذَا كَانَ الرَّكْضُ هُوَ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ وَمُقَارِنًا لِأَوَّلِ الْمُدَّةِ ، لَكِنَّ هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ فَالْأَوْلَى الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ
( قَوْلُهُ : بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ ) عَوَّلَ عَلَى خَطِّهِ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ الْفَتْحُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ فِيهِ لُغَةً أُخْرَى ( قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْغَرَضُ تَنَزُّهًا ) وَهُوَ إزَالَةُ الْكُدُورَةِ النَّفْسِيَّةِ بِرُؤْيَةِ مُسْتَحْسَنٍ يَشْغَلُهَا عَنْهَا ا هـ حَجّ .
( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ ) أَيْ التَّنَزُّهُ .
( قَوْلُهُ : انْضَمَّ لَهُ مَا ذَكَرَ ) أَيْ وُجُودُ الشَّرْطِ .
( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ ) أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ : إنَّ الْوَجْهَ أَنْ يُفَرَّقَ ) أَيْ بَيْنَ التَّنَزُّهِ هُنَا وَبَيْنَ التَّنَقُّلِ الْآتِي .
( قَوْلُهُ : كَالتَّنَزُّهِ هُنَا ) أَيْ فَيَقْصُرُ .
( قَوْلُهُ : لِإِزَالَةِ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِذَلِكَ طَبِيبٌ .
( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ الْقَصْرِ فَقَطْ ) وَفِي نُسْخَةٍ لِغَرَضِ الْقَصْرِ ، وَمَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَوْفَقُ بِقَوْلِهِ بِأَنَّ إتْعَابَ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لِبَقَاءِ أَصْلِ السَّفَرِ ) هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ 262 أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَدَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ ، وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ السَّفَرَ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ هُنَا عَلَى مَنْعِ تَسْلِيمِ الْحُرْمَةِ ، فَإِنَّ الْعُدُولَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ إتْعَابَ النَّفْسِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ فِي الطَّرِيقِ الْأَطْوَلِ قَرِيبَةً مِنْ الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُصُولِ إلَى الْمَقْصِدِ ، وَلَا كَذَلِكَ الرَّكْضُ الْآتِي فَإِنَّهُ مَحْضُ عَبَثٍ ، وَالتَّعَبُ مَعَهُ مُحَقَّقٌ أَوْ غَالِبٌ ، أَوْ تُسَلَّمُ الْحُرْمَةُ وَيُحْمَلُ مَا يَأْتِي عَلَى مَا إذَا كَانَ الرَّكْضُ هُوَ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ وَمُقَارِنًا لِأَوَّلِ الْمُدَّةِ ، لَكِنَّ هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ فَالْأَوْلَى الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث