نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ خَرْصُ الثَّمَرِ ) أَيْ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ ا هـ مَحَلِّيٌّ ( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ كَلَامُهُ ثِمَارَ الْبَصْرَةِ ) مُعْتَمَدٌ أَيْ نَخْلًا أَوْ كَرْمًا ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَا قَبْلَهُ ) وَمِنْهُ الْبَلَحُ الَّذِي اُعْتِيدَ بَيْعُهُ قَبْلَ تَلَوُّنِهِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ بَدَا صَلَاحُ نَوْعٍ إلَخْ ) أَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةٍ مِنْ نَوْعٍ فَهَلْ يَجُوزُ خَرْصُهُ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ ؟ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ .
أَقُولُ : الْقِيَاسُ جَوَازُ الْخَرْصِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةٍ فِي بُسْتَانٍ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُ الْكُلِّ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْأَقْيَسَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْجَوَازُ ) مُعْتَمَدٌ مَرَّ ا هـ سم .
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَابِعٌ فِي الْبَيْعِ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ إنْ اتَّحَدَ بُسْتَانٌ وَجِنْسٌ وَحَمْلٌ وَعَقْدٌ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْوَاعُ ( قَوْلُهُ : الْجَوَازِ ) أَيْ فِي الْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا ) هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ يَشْمَلُ الشَّعِيرَ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ ، وَالْحُكْمُ إذَا كَانَ مُعَلَّلًا بِعِلَّتَيْنِ يَبْقَى مَا بَقِيَتْ إحْدَاهُمَا فَلَا يَجُوزُ خَرْصُهُ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَطُوفَ الْخَارِصُ ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ : { فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ } ) أَيْ بِأَنْ 81 تُمَيِّزُوهُ عَنْ بَاقِي الثَّمَرِ وَتُضَمِّنُوهُ لِلْمَالِكِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ يَكْفِي خَارِصٌ وَاحِدٌ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ : لِلْحَاكِمِ بَعْثُهُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ مَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ ، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ قَوْلِهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ خَارِصَانِ إلَخْ ) بَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ وَقِيَاسُ مَا فِي الْمِيَاهِ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَكْثَرُ عَدَدًا
( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ خَرْصُ الثَّمَرِ ) أَيْ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ ا هـ مَحَلِّيٌّ ( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ كَلَامُهُ ثِمَارَ الْبَصْرَةِ ) مُعْتَمَدٌ أَيْ نَخْلًا أَوْ كَرْمًا ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مَا قَبْلَهُ ) وَمِنْهُ الْبَلَحُ الَّذِي اُعْتِيدَ بَيْعُهُ قَبْلَ تَلَوُّنِهِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ بَدَا صَلَاحُ نَوْعٍ إلَخْ ) أَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةٍ مِنْ نَوْعٍ فَهَلْ يَجُوزُ خَرْصُهُ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ ؟ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ .
أَقُولُ : الْقِيَاسُ جَوَازُ الْخَرْصِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ بَدَا صَلَاحُ حَبَّةٍ فِي بُسْتَانٍ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُ الْكُلِّ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْأَقْيَسَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ الْجَوَازُ ) مُعْتَمَدٌ مَرَّ ا هـ سم .
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَابِعٌ فِي الْبَيْعِ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ إنْ اتَّحَدَ بُسْتَانٌ وَجِنْسٌ وَحَمْلٌ وَعَقْدٌ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْوَاعُ ( قَوْلُهُ : الْجَوَازِ ) أَيْ فِي الْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ غَالِبًا ) هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ يَشْمَلُ الشَّعِيرَ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ ، وَالْحُكْمُ إذَا كَانَ مُعَلَّلًا بِعِلَّتَيْنِ يَبْقَى مَا بَقِيَتْ إحْدَاهُمَا فَلَا يَجُوزُ خَرْصُهُ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَطُوفَ الْخَارِصُ ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ : { فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ } ) أَيْ بِأَنْ 81 تُمَيِّزُوهُ عَنْ بَاقِي الثَّمَرِ وَتُضَمِّنُوهُ لِلْمَالِكِ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ يَكْفِي خَارِصٌ وَاحِدٌ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ : لِلْحَاكِمِ بَعْثُهُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ مَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ ، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ قَوْلِهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ خَارِصَانِ إلَخْ ) بَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ وَقِيَاسُ مَا فِي الْمِيَاهِ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَكْثَرُ عَدَدًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث