نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِجَمِيعِ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ ) [ تَنْبِيهٌ ] يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّقِّ الْأَيْسَرِ أَعْلَاهُ الْمُحَاذِي لِلصَّدْرِ وَهُوَ الْمَنْكِبُ ، فَلَوْ انْحَرَفَ عَنْهُ بِهَذَا وَحَاذَاهُ مَا تَحْتَهُ 281 مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ لَمْ يَكْفِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : بِمُحَاذَاتِهِ ) أَيْ الطَّائِفِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَكْتَفِي إلَخْ ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ قَطْعًا ) مُغَايَرَةُ هَذَا لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَثَانِيهَا أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ طَوَافِهِ إلَخْ ، يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ أَوَّلًا عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْآتِيَةِ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ بِحَيْثُ يَكُونُ طَرَفُ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ طَرَفِ الْحَجَرِ ثُمَّ يَمُرُّ إلَى أَنْ يُجَاوِزَهُ فَيَنْفَتِلَ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ وَجَبَتْ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الطَّوَافُ فِي ضِمْنِ حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ( قَوْلُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ) خِلَافًا لِحَجَّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ حَاذَاهُ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا بِأَنْ لَمْ يُقَدِّمْ جُزْءًا مِنْ بَدَنَةٍ إلَخْ ، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَاذَى بِجَمِيعِ الْبَدَنِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ نَحِيفًا ، وَهَذَا عُلِمَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَاكْتَفَى بِمُحَاذَاتِهِ بَعْضَهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِجَمِيعِ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ ) [ تَنْبِيهٌ ] يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّقِّ الْأَيْسَرِ أَعْلَاهُ الْمُحَاذِي لِلصَّدْرِ وَهُوَ الْمَنْكِبُ ، فَلَوْ انْحَرَفَ عَنْهُ بِهَذَا وَحَاذَاهُ مَا تَحْتَهُ 281 مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ لَمْ يَكْفِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : بِمُحَاذَاتِهِ ) أَيْ الطَّائِفِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَكْتَفِي إلَخْ ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ قَطْعًا ) مُغَايَرَةُ هَذَا لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَثَانِيهَا أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ طَوَافِهِ إلَخْ ، يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ أَوَّلًا عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْآتِيَةِ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ بِحَيْثُ يَكُونُ طَرَفُ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ طَرَفِ الْحَجَرِ ثُمَّ يَمُرُّ إلَى أَنْ يُجَاوِزَهُ فَيَنْفَتِلَ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ وَجَبَتْ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الطَّوَافُ فِي ضِمْنِ حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ( قَوْلُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ) خِلَافًا لِحَجَّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ حَاذَاهُ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا بِأَنْ لَمْ يُقَدِّمْ جُزْءًا مِنْ بَدَنَةٍ إلَخْ ، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَاذَى بِجَمِيعِ الْبَدَنِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ نَحِيفًا ، وَهَذَا عُلِمَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَاكْتَفَى بِمُحَاذَاتِهِ بَعْضَهُ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث