نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
316 قَوْلُهُ : وَلَوْ نَفَرَ مِنْ مِنًى ) أَيْ بِأَنْ أَرَادَ التَّوَجُّهَ إلَى مَنْزِلِهِ ( قَوْلُهُ : نُسُكًا وَاجِبًا ) أَيْ عِبَادَةً وَاجِبَةً ، وَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهَا إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ نُسُكًا مُسْتَقِلًّا ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا يَنْصَرِفُ أَحَدٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي تَعَدُّدِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي الِاعْتِكَافِ ( قَوْلُهُ : لَا يَفْعَلُهُ الْمَأْثُومُ بِهِ ) أَيْ الَّذِي لَحِقَهُ بِهِ إثْمٌ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ لُزُومُ الْإِعَادَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ مَكَثَ مُكْرَهًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ) أَيْ طَوَافُ الْوَدَاعِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ غَيْرِهِ ) 317 أَيْ وَفِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ الْعَوْدُ ) يُشْعِرُ بِجَوَازِهِ وَبِتَقْدِيرِهِ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ لِعَدَمِ سُقُوطِ الدَّمِ بِالْعَوْدِ نَعَمْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيحِ
316 قَوْلُهُ : وَلَوْ نَفَرَ مِنْ مِنًى ) أَيْ بِأَنْ أَرَادَ التَّوَجُّهَ إلَى مَنْزِلِهِ ( قَوْلُهُ : نُسُكًا وَاجِبًا ) أَيْ عِبَادَةً وَاجِبَةً ، وَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهَا إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ نُسُكًا مُسْتَقِلًّا ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا يَنْصَرِفُ أَحَدٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي تَعَدُّدِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي الِاعْتِكَافِ ( قَوْلُهُ : لَا يَفْعَلُهُ الْمَأْثُومُ بِهِ ) أَيْ الَّذِي لَحِقَهُ بِهِ إثْمٌ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ لُزُومُ الْإِعَادَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ مَكَثَ مُكْرَهًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ) أَيْ طَوَافُ الْوَدَاعِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ غَيْرِهِ ) 317 أَيْ وَفِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ الْعَوْدُ ) يُشْعِرُ بِجَوَازِهِ وَبِتَقْدِيرِهِ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ لِعَدَمِ سُقُوطِ الدَّمِ بِالْعَوْدِ نَعَمْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث