نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
340 قَوْلُهُ : وَتَحْرُمُ بِهِ مُقَدِّمَاتُهُ ) أَيْ وَيَجِبُ فِيهَا الدَّمُ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَنْزَلَ ) أَيْ وَإِنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ الْإِنْزَالَ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : الْجِمَاعُ الْوَاقِعُ بَعْدَهَا ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا يَنْدَرِجُ دَمُهَا فِي بَدَنَةِ الْجِمَاعِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سَمِّ عَلَى الْغَايَةِ التَّصْرِيحَ بِهِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا حَيْثُ لَا شَهْوَةَ ) أَيْ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَفْسُدُ بِجِمَاعِهِمْ ) أَيْ بِالْجِمَاعِ مِنْ الرَّجُلِ وَبِدُخُولِ الْحَشَفَةِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ شَاةٌ ) وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِجِمَاعٍ ) أَيْ حَيْثُ قَصَدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ كَمَّلَ بِنِيَّةٍ ) جَدِيدَةٍ غَيْرِ الْأُولَى 341 قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً مُمَيِّزَةً مُخْتَارَةً ) أَيْ فَلَوْ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ نَاسِيَةً أَوْ جَاهِلَةً لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ فَهِيَ عَنْهُ ) لِلصَّيْمَرِيِّ مَا لَوْ كَانَ حَلَالًا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِكَوْنِهِ مَجْنُونًا وَعِبَارَةُ حَجّ : وَلَمْ يُبَيِّنْ مَنْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَهُوَ الرَّجُلُ خَاصَّةً كَمَا بَسَطَتْهُ فِي الْحَاشِيَةِ إنْ كَانَ زَوْجًا مُكَلَّفًا مُحْرِمًا وَإِلَّا فَعَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ يُكْرِهَا كَمَا لَوْ زَنَتْ أَوْ مَكَّنَتْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ا هـ .
وَعِبَارَةُ سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ مَرَّ . وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ غَيْرَ مُحْرِمٍ زَوْجًا أَوْ أَجْنَبِيًّا كَالصَّوْمِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَفِي شَرْحِ السُّبْكِيّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِسِعْرِ مَكَّةَ إلَخْ ) قَالَ حَجّ بَعْدَمَا ذَكَرَ وَأَوْجَهُ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ حَالَةِ الْأَدَاءِ كَمَا يَأْتِي فِي الْكَفَّارَاتِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ) وَهَلْ الْعِبْرَةُ فِي قِيمَةِ الطَّعَامِ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ أَوْ بِسِعْرِ مَكَّةَ غَالِبَ الْأَحْوَالِ كَمَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ الْبَدَنَةِ أَمْ وَقْتَ الْوُجُوبِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ اعْتِبَارُ غَالِبِ الْأَحْوَالِ ( قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَإِيجَابُهُ ) أَيْ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ أَيْ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَجَبَ قَضَاءُ الْمَقْضِيِّ ) .
342 أَيْ وَهُوَ الْأَصْلِيُّ حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ إلَخْ ) قِيلَ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْقَاضِي يَلْزَمُ الْأَجِيرَ رِعَايَةُ زَمَنِ الْأَدَاءِ أَنَّ هَذَا حَقٌّ آدَمِيٌّ . وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وُقُوعِ الْقَضَاءِ لِلْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَضَاءَ هُنَا مَعْنَاهُ ) أَيْ الْمُرَادُ بِهِ مَعْنَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ لِقَضَاءِ نُسُكِهَا ) أَيْ الَّذِي أَفْسَدَهُ الزَّوْجُ بِوَطْئِهِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا تَوَقَّفَ فِيهِ سَمِّ فِيمَا تَقَدَّمَ مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُخْتَارَةً فَهِيَ مُقَصِّرَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا .
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنْ تَخْتَارَ الْأَوَّلَ ، وَنَقُولُ هَذِهِ الْغَرَامَةُ لَمَّا نَشَأَتْ مِنْ الْجِمَاعِ الَّذِي هُوَ فِعْلُهُ لَزِمَتْهُ ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ لُزُومِ الزَّوْجِ مَاءُ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ حَيْثُ حَصَلَتْ بِجِمَاعِهِ ( قَوْلُهُ : وَافْتِرَاقُهُمَا فِي مَكَانِ الْجِمَاعِ ) أَيْ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِّ الْأَوَّلِ
340 قَوْلُهُ : وَتَحْرُمُ بِهِ مُقَدِّمَاتُهُ ) أَيْ وَيَجِبُ فِيهَا الدَّمُ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَنْزَلَ ) أَيْ وَإِنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ الْإِنْزَالَ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : الْجِمَاعُ الْوَاقِعُ بَعْدَهَا ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا يَنْدَرِجُ دَمُهَا فِي بَدَنَةِ الْجِمَاعِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سَمِّ عَلَى الْغَايَةِ التَّصْرِيحَ بِهِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا حَيْثُ لَا شَهْوَةَ ) أَيْ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَفْسُدُ بِجِمَاعِهِمْ ) أَيْ بِالْجِمَاعِ مِنْ الرَّجُلِ وَبِدُخُولِ الْحَشَفَةِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ شَاةٌ ) وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِجِمَاعٍ ) أَيْ حَيْثُ قَصَدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ كَمَّلَ بِنِيَّةٍ ) جَدِيدَةٍ غَيْرِ الْأُولَى 341 قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً مُمَيِّزَةً مُخْتَارَةً ) أَيْ فَلَوْ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ نَاسِيَةً أَوْ جَاهِلَةً لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ فَهِيَ عَنْهُ ) لِلصَّيْمَرِيِّ مَا لَوْ كَانَ حَلَالًا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِكَوْنِهِ مَجْنُونًا وَعِبَارَةُ حَجّ : وَلَمْ يُبَيِّنْ مَنْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَهُوَ الرَّجُلُ خَاصَّةً كَمَا بَسَطَتْهُ فِي الْحَاشِيَةِ إنْ كَانَ زَوْجًا مُكَلَّفًا مُحْرِمًا وَإِلَّا فَعَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ يُكْرِهَا كَمَا لَوْ زَنَتْ أَوْ مَكَّنَتْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ا هـ .
وَعِبَارَةُ سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ مَرَّ . وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ غَيْرَ مُحْرِمٍ زَوْجًا أَوْ أَجْنَبِيًّا كَالصَّوْمِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَفِي شَرْحِ السُّبْكِيّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِسِعْرِ مَكَّةَ إلَخْ ) قَالَ حَجّ بَعْدَمَا ذَكَرَ وَأَوْجَهُ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ حَالَةِ الْأَدَاءِ كَمَا يَأْتِي فِي الْكَفَّارَاتِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ) وَهَلْ الْعِبْرَةُ فِي قِيمَةِ الطَّعَامِ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ أَوْ بِسِعْرِ مَكَّةَ غَالِبَ الْأَحْوَالِ كَمَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ الْبَدَنَةِ أَمْ وَقْتَ الْوُجُوبِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ اعْتِبَارُ غَالِبِ الْأَحْوَالِ ( قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَإِيجَابُهُ ) أَيْ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ أَيْ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَجَبَ قَضَاءُ الْمَقْضِيِّ ) .
342 أَيْ وَهُوَ الْأَصْلِيُّ حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ إلَخْ ) قِيلَ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْقَاضِي يَلْزَمُ الْأَجِيرَ رِعَايَةُ زَمَنِ الْأَدَاءِ أَنَّ هَذَا حَقٌّ آدَمِيٌّ . وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وُقُوعِ الْقَضَاءِ لِلْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَضَاءَ هُنَا مَعْنَاهُ ) أَيْ الْمُرَادُ بِهِ مَعْنَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ لِقَضَاءِ نُسُكِهَا ) أَيْ الَّذِي أَفْسَدَهُ الزَّوْجُ بِوَطْئِهِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا تَوَقَّفَ فِيهِ سَمِّ فِيمَا تَقَدَّمَ مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُخْتَارَةً فَهِيَ مُقَصِّرَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا .
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنْ تَخْتَارَ الْأَوَّلَ ، وَنَقُولُ هَذِهِ الْغَرَامَةُ لَمَّا نَشَأَتْ مِنْ الْجِمَاعِ الَّذِي هُوَ فِعْلُهُ لَزِمَتْهُ ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ لُزُومِ الزَّوْجِ مَاءُ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ حَيْثُ حَصَلَتْ بِجِمَاعِهِ ( قَوْلُهُ : وَافْتِرَاقُهُمَا فِي مَكَانِ الْجِمَاعِ ) أَيْ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِّ الْأَوَّلِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث