نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : كَمَاءٍ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ ) أَيْ بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ الْمَرْهُونِ جُعْلًا ) بِأَنْ يَرْهَنَهُ مَالِكُهُ عِنْدَ رَبِّ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَرْعًا ) بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ وَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِتَرِكَتِهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُبَاعَ مِنْهُ ) أَيْ لِأَنَّ فِي قَبُولِهِ لِلشِّرَاءِ إذْنًا وَزِيَادَةً ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ الثَّانِي ) 402 أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الثَّانِي وَهُوَ الْجَانِي ( قَوْلُهُ : فُسِخَ الْبَيْعُ ) لَعَلَّ الْفَاسِخَ لَهُ الْحَاكِمُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْفَاسِخَ لَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ .
ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ : وَالْفَاسِخُ لَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ ) أَيْ وَيَكُونُ الْبَائِعَ لَهُ الْحَاكِمُ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ كَانَ ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا فَسْخَ ) أَيْ فَلَا يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ وَلَوْ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ ( قَوْلُهُ : إلَى مِلْكِهِ ) أَيْ الْمُوَرِّثَ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَا يَضُرُّ تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ بِرَقَبَتِهِ ) فَلَوْ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ .
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَتَجْهِيزِهِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ا هـ .
وَقَوْلُهُ : إنْ كَانَ جَاهِلًا : أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْقَتْلِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ فَإِنَّهُ إنْ فَسَخَ عِنْدَ الْعِلْمِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ إلَخْ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : بِالْعَفْوِ عَنْهُ ) أَيْ مَجَّانًا ( قَوْلُهُ : كَانَ كَذَلِكَ ) أَيْ كَالْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ عَفَا ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : كَمَاءٍ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ ) أَيْ بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ الْمَرْهُونِ جُعْلًا ) بِأَنْ يَرْهَنَهُ مَالِكُهُ عِنْدَ رَبِّ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَرْعًا ) بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ وَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِتَرِكَتِهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُبَاعَ مِنْهُ ) أَيْ لِأَنَّ فِي قَبُولِهِ لِلشِّرَاءِ إذْنًا وَزِيَادَةً ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ الثَّانِي ) 402 أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الثَّانِي وَهُوَ الْجَانِي ( قَوْلُهُ : فُسِخَ الْبَيْعُ ) لَعَلَّ الْفَاسِخَ لَهُ الْحَاكِمُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْفَاسِخَ لَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ .
ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ : وَالْفَاسِخُ لَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ ) أَيْ وَيَكُونُ الْبَائِعَ لَهُ الْحَاكِمُ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ كَانَ ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا فَسْخَ ) أَيْ فَلَا يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ وَلَوْ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ ( قَوْلُهُ : إلَى مِلْكِهِ ) أَيْ الْمُوَرِّثَ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَا يَضُرُّ تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ بِرَقَبَتِهِ ) فَلَوْ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ .
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ جَاهِلًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَتَجْهِيزِهِ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ا هـ .
وَقَوْلُهُ : إنْ كَانَ جَاهِلًا : أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْقَتْلِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ فَإِنَّهُ إنْ فَسَخَ عِنْدَ الْعِلْمِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ إلَخْ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : بِالْعَفْوِ عَنْهُ ) أَيْ مَجَّانًا ( قَوْلُهُ : كَانَ كَذَلِكَ ) أَيْ كَالْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ عَفَا ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث