نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : كَالْبُرِّ الصَّلْبِ بِالرَّخْوِ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَنَاهَ نُضْجُهُ بِأَنْ جَفَّ وَلَمْ يَتَنَاهَ نُضْجُهُ ( قَوْلُهُ لَا جَامِدٌ ) أَيْ أَمَّا هُوَ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْوَزْنُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : جَامِدٌ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْعَسَلِ وَالدُّهْنِ ( قَوْلُهُ : غَالِبُ عَادَةِ الْحِجَازِ ) وَالْحِجَازُ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ ، وَالْيَمَامَةُ مَدِينَةٌ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ وَمَرْحَلَتَيْنِ وَمِنْ الطَّائِفِ وَقُرَاهَا : أَيْ الثَّلَاثَةِ كَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ وَخَيْبَرَ وَالْيَنْبُعِ ا هـ مَتْنُ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحُهُ لِلشَّارِحِ فِي بَابِ 433 الْجِزْيَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ ) أَيْ لَا فِي الْحِجَازِ وَلَا غَيْرِهَا بَلْ حَدَثٌ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجَازِ ( قَوْلُهُ : يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ ) يَعْنِي الْآنَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِهِ كَوْنُهُ غَيْرَ مَوْجُودٍ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُقَيِّدْ هَذَا وَلَا مَا عُهِدَ فِيهِ شَيْءٌ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْرٍ مِنْ التَّمْرِ وَلَا غَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ إذْ لَمْ يُعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا كِيلَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَانَ عُرْفَ الْحِجَازِ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ التَّمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ السَّابِقِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِظُهُورِ أَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَمَوْزُونٌ جَزْمًا ) وَمِنْهُ اللَّيْمُونُ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ ( قَوْلُهُ : يَحْكُمُ فِيهِ الْعُرْفُ ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّ اللُّغَةَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الْعُرْفِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ جَازَ فِيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ ) وَيَظْهَرُ فِي مُتَبَايِعَيْنِ بِطَرَفَيْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْعَادَةِ التَّخْيِيرُ أَيْضًا ا هـ حَجّ .
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : لَوْ تَبَايَعَا كَذَلِكَ شَيْئًا بِنَقْدٍ مَعَ اخْتِلَافِ نَقْدِ الْبَلَدَيْنِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ نَقْدُ بَلَدِ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ أَوْ يَجِبُ التَّعْيِينُ ا هـ رَحِمَهُ اللَّهُ ؟ أَقُولُ : الْأَقْرَبُ وُجُوبُ التَّعْيِينِ ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمُبْتَدِئِ بِالصِّيغَةِ مُوجِبًا كَانَ أَوْ قَابِلًا ; لِأَنَّ لَفْظَهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِ الْمُطَّرِدِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ لِمَا سَبَقَ مِنْ الصِّيغَةِ .
( قَوْلُهُ : كَالْبُرِّ الصَّلْبِ بِالرَّخْوِ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَنَاهَ نُضْجُهُ بِأَنْ جَفَّ وَلَمْ يَتَنَاهَ نُضْجُهُ ( قَوْلُهُ لَا جَامِدٌ ) أَيْ أَمَّا هُوَ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْوَزْنُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : جَامِدٌ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْعَسَلِ وَالدُّهْنِ ( قَوْلُهُ : غَالِبُ عَادَةِ الْحِجَازِ ) وَالْحِجَازُ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ ، وَالْيَمَامَةُ مَدِينَةٌ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ وَمَرْحَلَتَيْنِ وَمِنْ الطَّائِفِ وَقُرَاهَا : أَيْ الثَّلَاثَةِ كَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ وَخَيْبَرَ وَالْيَنْبُعِ ا هـ مَتْنُ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحُهُ لِلشَّارِحِ فِي بَابِ 433 الْجِزْيَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ ) أَيْ لَا فِي الْحِجَازِ وَلَا غَيْرِهَا بَلْ حَدَثٌ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجَازِ ( قَوْلُهُ : يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ ) يَعْنِي الْآنَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِهِ كَوْنُهُ غَيْرَ مَوْجُودٍ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُقَيِّدْ هَذَا وَلَا مَا عُهِدَ فِيهِ شَيْءٌ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْرٍ مِنْ التَّمْرِ وَلَا غَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ إذْ لَمْ يُعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا كِيلَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَانَ عُرْفَ الْحِجَازِ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ التَّمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ السَّابِقِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِظُهُورِ أَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَمَوْزُونٌ جَزْمًا ) وَمِنْهُ اللَّيْمُونُ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ ( قَوْلُهُ : يَحْكُمُ فِيهِ الْعُرْفُ ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّ اللُّغَةَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الْعُرْفِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ جَازَ فِيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ ) وَيَظْهَرُ فِي مُتَبَايِعَيْنِ بِطَرَفَيْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْعَادَةِ التَّخْيِيرُ أَيْضًا ا هـ حَجّ .
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : لَوْ تَبَايَعَا كَذَلِكَ شَيْئًا بِنَقْدٍ مَعَ اخْتِلَافِ نَقْدِ الْبَلَدَيْنِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ نَقْدُ بَلَدِ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ أَوْ يَجِبُ التَّعْيِينُ ا هـ رَحِمَهُ اللَّهُ ؟ أَقُولُ : الْأَقْرَبُ وُجُوبُ التَّعْيِينِ ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمُبْتَدِئِ بِالصِّيغَةِ مُوجِبًا كَانَ أَوْ قَابِلًا ; لِأَنَّ لَفْظَهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِ الْمُطَّرِدِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ لِمَا سَبَقَ مِنْ الصِّيغَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث