نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 3208 · ص. المطبوع 440 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : كَأَنْ يَصْفِقَ ) بَابُهُ ضَرَبَ ا هـ مُخْتَارٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ كَوْن نِيَّةِ التَّفْصِيلِ ) أَيْ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَلَوْ ضِمْنًا ) أَيْ فِي أَحَدِهِمَا كَمَا مَثَّلَ . أَمَّا إذَا كَانَ 440 ضِمْنًا فِيهِمَا فَيَصِحُّ لِمَا يَأْتِي مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ السِّمْسِمِ بِمِثْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ أَنَّ الْمَاءَ رِبَوِيٌّ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : حَرَّرَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ بَيْعِ خُبْزِ الْبُرِّ بِخُبْزِ الشَّعِيرِ وَإِنْ اشْتَمَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَاءٍ وَمِلْحٍ لِاسْتِهْلَاكِهِمَا فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ا هـ . أَقُولُ : قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْخُلُولِ حَيْثُ قَالُوا فِيهَا : مَتَى كَانَ فِيهِمَا مَاءَانِ امْتَنَعَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُطْلَقًا مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِ . اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْمَاءَ فِي الْخُبْزِ لَا وُجُودَ لَهُ أَلْبَتَّةَ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ جَمْعُ أَجْزَاءِ الدَّقِيقِ ، بِخِلَافِ الْخَلِّ فَإِنَّ الْمَاءَ مَوْجُودٌ فِيهِ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ بِمَا أُضِيفَ إلَيْهِ فَلَمْ تَضْمَحِلَّ أَجْزَاؤُهُ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ التَّبَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : لِدُخُولِهِ ) أَيْ الْمَاءِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ التَّابِعَ هُنَا ) وَهُوَ مَا لَا يُقْصَدُ بِالْمُقَابَلَةِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ ثَمَّ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ذَلِكَ ) أَيْ فِي الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَثَّرَتْ فِي الْكَيْلَيْنِ ) قَالَ سم عَلَى بَهْجَةٍ : قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ قَدْرًا لَوْ مُيِّزَ لَظَهَرَ إلَخْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَحْوِيه كُلُّ صَاعٍ مَثَلًا فَيَعْتَبِرُ ظُهُورَهُ وَعَدَمَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يَحْوِيه الْمِكْيَالُ ، فَتَارَةً قَدْ يَحْتَوِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْخَلِيطِ ، وَتَارَةً عَلَى الْقَلِيلِ ، بَلْ الْمُرَادُ النَّظَرُ لِمِقْدَارِ الْخَلِيطِ الَّذِي خُلِطَ عَلَيْهِ الْمَبِيعُ لَوْ مُيِّزَ جَمِيعُهُ هَلْ يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ نَقْصٌ لِوَكِيلِ الْخَالِصِ عَلَى انْفِرَادِهِ أَمْ لَا . قَالَ السُّبْكِيُّ : وَلَوْ كَانَ النُّقْصَانُ لَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمِقْدَارِ وَيَتَبَيَّنُ فِي الْكَثِيرِ . قَالَ الْإِمَامُ : فَالْمُمْتَنِعُ النُّقْصَانُ فَإِنْ كَانَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بِحَيْثُ لَوْ مُيِّزَ التُّرَابُ مِنْهُ لَمْ يَبِنْ النَّقْصُ صَحَّ وَإِنْ كَانَ لَوْ جُمِعَ لَمَلَأَ صَاعًا أَوْ آصُعًا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ا هـ بِرّ . وَكَتَبَ أَيْضًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ : أَيْ الْقَلِيلَ مِنْ التِّبْنِ وَنَحْوِهِ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ لَوْ كَانَ يَظْهَرُ فِيهِ لَكِنْ لَا قِيمَةَ لَهُ وَكَانَ الْخَالِصُ مِنْهُ مَعْلُومَ الْمُمَاثَلَةِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ ( قَوْلُهُ بَيْنَ الدَّارِ وَالذَّهَبِ خَاصَّةً ) أَيْ لَا بَيْنَ الدَّارِ وَالْمَعْدِنِ بِالذَّهَبِ ( قَوْلُهُ : الْمَقْصُودُ مِنْهَا اللَّبَنُ ) أَيْ فَأَثَّرَ سَوَاءٌ عَلِمَاهُ أَوْ جَهِلَاهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ فِيهَا ) مُحْتَرَزٌ قَوْلُهُ غَيْرَ تَابِعٍ بِالْإِضَافَةِ ( قَوْلُهُ : يَتَحَصَّلُ مِنْهُ ) أَيُّ شَيْءٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث