نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ إجَازَةً كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : وَالْخِيَارُ لَهُمَا ) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : فَأَعْتَقَهُمَا ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ فَقَطْ ) أَيْ لِأَنَّ عِتْقَهَا فَسْخٌ لِلْبَيْعِ ( قَوْلُهُ عَتَقَ الْعَبْدُ ) أَيْ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي وَقَدْ أَجَازَ فَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْبَائِعِ عَلَى الْجَارِيَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْبَائِعِ ) هُوَ بَائِعُ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ : وَقْفُ الْعِتْقِ ) أَيْ الصَّادِرِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ بَائِعُ الْجَارِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ ) غَايَةُ يَكُنْ أَيْ الْعَبْدُ مِلْكَ مُعْتِقِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : عَدَمُ نُفُوذِهِ ) أَيْ الْعِتْقِ لِلْعَبْدِ مِنْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : وَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا قَالَاهُ ) مِنْ نُفُوذِ عِتْقِ الْعَبْدِ إذَا تَمَّ الْبَيْعُ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ مَا قَالَاهُ ) أَيْ مِنْ 25 النُّفُوذِ .
قَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ فِيهِمَا مَعًا لَا يَقْتَضِي صِحَّةَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ نَفْدِ عِتْقِ الْعَبْدِ لِعَيْنِ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ ; إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُ وَمَا لَا يَمْلِكُ جُعِلَ إجَازَةٌ فِيمَا يَمْلِكُ وَهِيَ تَقْتَضِي نَقْلَ مَا لَا يَمْلِكُهُ إلَيْهِ وَحَيْثُ انْتَقَلَ إلَيْهِ نَفَذَ عِتْقُهُ لَهُ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّمَنِ ) وَهُوَ الْجَارِيَةُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : فِي الْمَبِيعِ ) أَيْ وَهُوَ الْعَقْدُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُ الْبَائِعِ ) أَيْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ الْمُعْتِقُ دُونَ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : مَمْلُوكَةً لَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي .
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ إجَازَةً كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : وَالْخِيَارُ لَهُمَا ) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : فَأَعْتَقَهُمَا ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ فَقَطْ ) أَيْ لِأَنَّ عِتْقَهَا فَسْخٌ لِلْبَيْعِ ( قَوْلُهُ عَتَقَ الْعَبْدُ ) أَيْ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي وَقَدْ أَجَازَ فَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْبَائِعِ عَلَى الْجَارِيَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْبَائِعِ ) هُوَ بَائِعُ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ : وَقْفُ الْعِتْقِ ) أَيْ الصَّادِرِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ بَائِعُ الْجَارِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ ) غَايَةُ يَكُنْ أَيْ الْعَبْدُ مِلْكَ مُعْتِقِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : عَدَمُ نُفُوذِهِ ) أَيْ الْعِتْقِ لِلْعَبْدِ مِنْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : وَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا قَالَاهُ ) مِنْ نُفُوذِ عِتْقِ الْعَبْدِ إذَا تَمَّ الْبَيْعُ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ مَا قَالَاهُ ) أَيْ مِنْ 25 النُّفُوذِ .
قَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ فِيهِمَا مَعًا لَا يَقْتَضِي صِحَّةَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ نَفْدِ عِتْقِ الْعَبْدِ لِعَيْنِ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ ; إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُ وَمَا لَا يَمْلِكُ جُعِلَ إجَازَةٌ فِيمَا يَمْلِكُ وَهِيَ تَقْتَضِي نَقْلَ مَا لَا يَمْلِكُهُ إلَيْهِ وَحَيْثُ انْتَقَلَ إلَيْهِ نَفَذَ عِتْقُهُ لَهُ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّمَنِ ) وَهُوَ الْجَارِيَةُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : فِي الْمَبِيعِ ) أَيْ وَهُوَ الْعَقْدُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُ الْبَائِعِ ) أَيْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ الْمُعْتِقُ دُونَ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : مَمْلُوكَةً لَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث