نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : أَوْ حِرَابَةٌ ) أَيْ قَطْعَ طَرِيقٍ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إحَالَةً عَلَى السَّبَبِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْوُجُوبُ مُنْتَفٍ فِيهِ ) أَيْ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ تَأَذَّى النَّاسُ : بِرَائِحَتِهِ مَثَلًا فَإِنَّ عَلَى سَيِّدِهِ تَنْظِيفَ الْمَحَلِّ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ فَيَبْطُلُ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : صِحَّةُ بَيْعِ الْمُرْتَدِّ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِ ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ دَامَ الْبَيْعُ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالرِّدَّةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ( قَوْلُهُ وَقَبِلَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُ ) أَيْ الْقَفَّالُ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ 36 يُحْمَلُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ ضَمَانِ مَنْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ بِالْحِرَابَةِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِيهِ ) أَيْ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ ( قَوْلُهُ : وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ فِي الْحِرَابَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِلِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّ غَرَضَ الْقَاتِلِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّانِي وَتَارِكِ الصَّلَاةِ فَلَعَلَّهُ أَنَّ الْمُتَحَتِّمَ قَتْلُهُ فِي الْحِرَابَةِ لَمَّا كَانَ الْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ أَشْبَهَ الْمَعْصُومَ الْمُتَعَلِّقَ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ ، بِخِلَافِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمَحَّضَ قَتْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَقَوِيَ سَبَبُ إهْدَارِهِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِالْإِتْلَافِ إلَخْ ) قَالَ مَرَّ : وَلَوْ قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فِي يَدِ غَاصِبِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ ؟ يُنْظَرُ إنْ غَصَبَهُ مُرْتَدٌّ فَلَا ضَمَانَ أَوْ غَيْرَ مُرْتَدٍّ ثُمَّ ارْتَدَّ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا يُمَثَّلُ ) أَيْ يُشَبَّهُ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَاضِحٌ ) وَهُوَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَعَدِمَ الضَّمَانُ فِيهِ لِذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ غَيْرِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّ لَهُ قِيمَةً ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الضَّمَانُ فِيهِ لِإِذْنِ الْمَالِكِ فِي إتْلَافِهِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ حِرَابَةٌ ) أَيْ قَطْعَ طَرِيقٍ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ إحَالَةً عَلَى السَّبَبِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْوُجُوبُ مُنْتَفٍ فِيهِ ) أَيْ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ تَأَذَّى النَّاسُ : بِرَائِحَتِهِ مَثَلًا فَإِنَّ عَلَى سَيِّدِهِ تَنْظِيفَ الْمَحَلِّ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ فَيَبْطُلُ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : صِحَّةُ بَيْعِ الْمُرْتَدِّ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِ ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ دَامَ الْبَيْعُ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالرِّدَّةِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ( قَوْلُهُ وَقَبِلَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُ ) أَيْ الْقَفَّالُ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ 36 يُحْمَلُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ ضَمَانِ مَنْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ بِالْحِرَابَةِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِيهِ ) أَيْ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ ( قَوْلُهُ : وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ فِي الْحِرَابَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِلِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّ غَرَضَ الْقَاتِلِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّانِي وَتَارِكِ الصَّلَاةِ فَلَعَلَّهُ أَنَّ الْمُتَحَتِّمَ قَتْلُهُ فِي الْحِرَابَةِ لَمَّا كَانَ الْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ أَشْبَهَ الْمَعْصُومَ الْمُتَعَلِّقَ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ ، بِخِلَافِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمَحَّضَ قَتْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَقَوِيَ سَبَبُ إهْدَارِهِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِالْإِتْلَافِ إلَخْ ) قَالَ مَرَّ : وَلَوْ قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فِي يَدِ غَاصِبِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ ؟ يُنْظَرُ إنْ غَصَبَهُ مُرْتَدٌّ فَلَا ضَمَانَ أَوْ غَيْرَ مُرْتَدٍّ ثُمَّ ارْتَدَّ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا يُمَثَّلُ ) أَيْ يُشَبَّهُ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَاضِحٌ ) وَهُوَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَعَدِمَ الضَّمَانُ فِيهِ لِذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ غَيْرِ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّ لَهُ قِيمَةً ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الضَّمَانُ فِيهِ لِإِذْنِ الْمَالِكِ فِي إتْلَافِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث