نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ ) فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ امْتَنَعَ الرَّدُّ وَوَجَبَ الْأَرْشُ وَلَمْ يَمْلِكْ إسْقَاطَهُ رَوْض ا هـ سم عَلَى حَجّ . ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ مَنَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْحَجْرِ ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : تَصَرُّفًا مُبْتَدَأً ) وَقَدْ قَيَّدَ فِيمَا مَرَّ امْتِنَاعَ التَّصَرُّفِ بِالْمُبْتَدَأِ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْفَقُ بِمَا قَدَّمَهُ أَنْ يَقُولَ : وَخَرَجَ بِمُبْتَدَأٍ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِمَا مَرَّ فِي التَّعْلِيلِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ تَصَرُّفًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ الِاكْتِسَابِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ كُلِّفَ رَدَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ غِبْطَةٌ لِأَنَّهُ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ حِينَئِذٍ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَرُدَّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلْ يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِكَوْنِ الرَّدِّ فَوْرِيًّا أَوْ لَا لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِغَيْرِهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ عَدَمُ الْكَسْبِ فَيُعْصَى بِهِ وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَدَمُ الْوُجُوبِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ مَا نَقَصَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَجْرَ الْمَرَضِ إلَخْ ) أَيْ فَأَثَّرَ فِيمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ وَجُعِلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَأُلْحِقَ بِالتَّبَرُّعَاتِ الْمَحْضَةِ ( قَوْلُهُ : أَقْوَى ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا عَلَّلَ بِهِ عَدَمَ نُفُوذِ اسْتِيلَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ بِأَنَّ حَجْرَ 319 الْفَلَسِ أَقْوَى مِنْ حَجْرِ الْمَرَضِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ ( قَوْلُهُ : لَا يُفِيدُ ) قَبْلَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : مِنْ بُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( قَوْلُهُ : وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ جَهِلَ الْحَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الرَّدِّ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرُ هَلْ لَهُ الرَّدُّ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : إسْقَاطُهُ ) أَيْ الْأَرْشِ ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُمْ ) أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا قُيِّدَ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَمَا وَقَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي الْكِتَابِ ) أَيْ الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ : وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ ) فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ امْتَنَعَ الرَّدُّ وَوَجَبَ الْأَرْشُ وَلَمْ يَمْلِكْ إسْقَاطَهُ رَوْض ا هـ سم عَلَى حَجّ . ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ مَنَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْحَجْرِ ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : تَصَرُّفًا مُبْتَدَأً ) وَقَدْ قَيَّدَ فِيمَا مَرَّ امْتِنَاعَ التَّصَرُّفِ بِالْمُبْتَدَأِ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْفَقُ بِمَا قَدَّمَهُ أَنْ يَقُولَ : وَخَرَجَ بِمُبْتَدَأٍ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِمَا مَرَّ فِي التَّعْلِيلِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ تَصَرُّفًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ الِاكْتِسَابِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ كُلِّفَ رَدَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ غِبْطَةٌ لِأَنَّهُ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ حِينَئِذٍ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَرُدَّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلْ يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِكَوْنِ الرَّدِّ فَوْرِيًّا أَوْ لَا لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِغَيْرِهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ عَدَمُ الْكَسْبِ فَيُعْصَى بِهِ وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَدَمُ الْوُجُوبِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ مَا نَقَصَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَجْرَ الْمَرَضِ إلَخْ ) أَيْ فَأَثَّرَ فِيمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ وَجُعِلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَأُلْحِقَ بِالتَّبَرُّعَاتِ الْمَحْضَةِ ( قَوْلُهُ : أَقْوَى ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا عَلَّلَ بِهِ عَدَمَ نُفُوذِ اسْتِيلَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ بِأَنَّ حَجْرَ 319 الْفَلَسِ أَقْوَى مِنْ حَجْرِ الْمَرَضِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ ( قَوْلُهُ : لَا يُفِيدُ ) قَبْلَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : مِنْ بُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( قَوْلُهُ : وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ جَهِلَ الْحَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الرَّدِّ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرُ هَلْ لَهُ الرَّدُّ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : إسْقَاطُهُ ) أَيْ الْأَرْشِ ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُمْ ) أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا قُيِّدَ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَمَا وَقَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي الْكِتَابِ ) أَيْ الْمَتْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث