نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
فَصْلٌ فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ ( قَوْلُهُ : فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ ) أَيْ وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ مَا لَوْ غَرَسَ إلَخْ ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ : أَيْ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ ) أَيْ شَيْئًا مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ ، وَكَثِيرًا مَا يَحْذِفُونَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ ) وَلَا يَحْتَاجُ لِلرَّفْعِ لِقَاضٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : لِلْخَبَرِ الْمَارِّ ) هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ } ا هـ وَقَوْلُهُ بِعَيْنِهَا : أَيْ 336 وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ ( قَوْلُهُ : يَحْتَاجُ إلَى إضْمَارِهِ ) أَيْ لِيَصِحَّ الِاسْتِدْلَال بِهِ ( قَوْلُهُ : فِي الْخَبَرِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : أَوْ مَاتَ ) أَيْ مُفْلِسًا
( قَوْلُهُ : اسْتِرْدَادُ بَعْضِهِ ) أَيْ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى نَقْصِ الْبَاقِي
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَضُرُّ ) أَيْ وَهُنَا لَا يَضُرُّ بِالْمُفْلِسِ ; لِأَنَّ مَالَهُ مَبِيعٌ كُلُّهُ
( قَوْلُهُ : فِي حَالِ الْحَجْرِ ) أَيْ بَعْدَهُ ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْ نَفْسِهِ ، أَمَّا الْوَلِيُّ وَنَحْوُهُ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ تَصَرُّفِهِ مَعَ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ ; لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ وَهِيَ مَشْرُوطَةٌ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْحَجْرِ أَوْ جَهِلَ
( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِي الْفَسْخِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي عَدَمِ الْفَسْخِ لَا يَجِبُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَا يَجُوزُ ، وَكَذَا لَا يَجِبُ لَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ( قَوْلُهُ : كَمُكَاتَبٍ ) أَيْ بِأَنْ بَاعَ لِغَيْرِهِ شَيْئًا ثُمَّ حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْفَسْخُ رِعَايَةً لِحَقِّ السَّيِّدِ ; لِأَنَّهُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ( قَوْلُهُ وَوَلِيٍّ ) أَيْ وَوَكِيلٍ عَنْ غَيْرِهِ .
قَالَ سم عَلَى حَجّ : قَدْ يُشْكَلُ تَصَوُّرُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : تَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبْضِ الْمَبِيعِ ; إذْ يُمْكِنُ قَبْلَ قَبْضِهِ لُزُومُ الْبَيْعِ وَالْحَجْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِفَلَسٍ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ الْفَسْخُ عَلَى الْوَلِيِّ ثُمَّ التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ لِلْمَوْلَى ، وَلَوْلَا الْفَسْخُ لَمَا تَمَكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ا هـ أَقُولُ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ أَيْضًا بِمَا إذَا بَاعَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ ، وَقَدْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْبَائِعِ الْفَسْخُ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْفَوْرِ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا كُلُّ مَا قِيلَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ مِنْ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ الْعُدُولَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِالْفَوْرِيَّةِ ) وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِالْخِيَارِ بِالْأَوْلَى
( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ لَا فَوْرَ فِيهِ ) أَيْ فَيُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَى الْفَوْرِ ، فَمَتَى لَمْ يَخْرُجْ الْمَالُ عَنْ مِلْكِ الْمُقْتَرِضِ جَازَ لِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعُ ، وَإِنْ تَرَاخَى ( قَوْلُهُ لَا إنْ جَهِلَ ) أَيْ ; لِأَنَّ مِثْلَهُ مِمَّا يَخْفَى 337 قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مِلْكٌ ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ
( قَوْلُهُ : بِالْوَطْءِ ) وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْفَسْخِ بِهِ هَلْ يَجِبُ مَهْرٌ عَلَيْهِ أَوْ لَا ؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِبَقَاءِ الْمَوْطُوءَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُفْلِسِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا لِلْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ أَوْ لَا
( قَوْلُهُ : وَقُلْنَا بِمَا مَرَّ ) يُشْعِرُ بِأَنَّ فِيهِ خِلَافًا وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ : وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ فِي الْأَصَحِّ ، وَقَوْلُهُ بِمَا مَرَّ : أَيْ فِي قَوْلِهِ : لَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إلَى حَاكِمٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ ) أَيْ فِي رَجَعْت فِي الْمَبِيعِ
( قَوْلُهُ : كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) أَيْ فِي اسْتَرْجَعْته هَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْ نَفْسِهِ ، أَمَّا الْوَلِيُّ وَنَحْوُهُ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ تَصَرُّفِهِ مَعَ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ ; لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ ، وَهِيَ مَشْرُوطَةٌ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْحَجْرِ أَوْ جَهِلَ
( قَوْلُهُ : الَّتِي كَالْبَيْعِ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْكَافَ تَقْيِيدِيَّةٌ لَا تَنْظِيرِيَّةٌ ، وَإِلَّا لَدَخَلَ الصَّدَاقُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ ، وَيَصِحُّ أَنْ تُعْرِبَ قَوْلَهُ : كَالْمَبِيعِ حَالًا فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرٍ ( قَوْلُهُ : الْخَبَرِ الْمَارِّ ) وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ }
( قَوْلُهُ : الْهِبَةُ ) أَيْ بِلَا ثَوَابٍ كَأَنْ وَهَبَهُ عَيْنًا وَأَقْبَضَهَا لَهُ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوُهَا ) كَالْإِبَاحَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : كَالنِّكَاحِ ) كَأَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَلَا فَسْخَ ، وَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا مُعَيَّنًا ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَتُطَالِبُ بَعْدَ الْحَجْرِ
( قَوْلُهُ : الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ فَلَا فَسْخَ بِغَيْرِ الْمَحْضَةِ ( قَوْلُهُ بِالْإِعْسَارِ ) أَيْ بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ بِالْمَهْرِ بِمُجَرَّدِ الْحَجْرِ أَوْ يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ مَا دَامَ الْمَالُ بَاقِيًا ; إذْ لَا يَتَحَقَّقُ غَيْرُهُ إلَّا بِقِسْمَةِ أَمْوَالِهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ; إذْ مِنْ الْجَائِزِ حُدُوثُ مَالٍ لَهُ أَوْ بَرَاءَةُ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ لَهُ أَوْ ارْتِفَاعُ بَعْضِ الْأَسْعَارِ ، وَأَمَّا الْفَسْخُ بِالنَّفَقَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ قِسْمَةِ أَمْوَالِهِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَاتَ ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ انْقَطَعَ ) أَيْ بَعْدَ الْحُلُولِ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : لِثُبُوتِهِ ) أَيْ الْفَسْخِ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ سَاوَى ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَالدُّيُونُ ضِعْفُ الْمَالِ ) 338 أَيْ فَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِائَةً وَالدُّيُونُ الَّتِي مِنْهَا الْمُسْلَمُ فِيهِ مِائَتَيْنِ أَخَذَ كُلٌّ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ نِصْفَ دَيْنِهِ ، وَإِذَا قُسِمَ كَذَلِكَ خَصَّ الْمُسْلِمَ عَشَرَةٌ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ ) غَايَةً لِقَوْلِهِ اشْتَرَى لَهُ
( قَوْلُهُ : مِمَّا أَخَذَهُ الْغُرَمَاءُ ) أَيْ وَيَكُونُ حَقُّهُ بَاقِيًا فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ ( قَوْله لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ; لِأَنَّ مَا أُفْرِزَ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَانَ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ ) أَيْ كَعَبْدَيْنِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ تَلِفَتْ يَدُ الْعَبْدِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَى مَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : فَإِذَا أَفْلَسَ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ ( قَوْلُهُ : الْحَالَّةِ ) أَيْ جَمِيعِهَا لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَجَازَ ) أَيْ الْمُؤَجِّرُ
( قَوْلُهُ : بِبَعْضِهَا ) وَهُوَ قِسْطُ مَا مَضَى لِاسْتِيفَاءِ الْمُفْلِسِ مَنْفَعَتَهُ ( قَوْلُهُ : وَيُؤَجِّرُ الْحَاكِمُ إلَخْ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَفْسَخْ الْمُؤَجِّرُ أَوْ كَانَ الْمُفْلِسُ دَفَعَ الْأُجْرَةَ قَبْلَ الْحَجْرِ
( قَوْلُهُ : عِنْدَ مُضِيِّهِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ عِنْدَ أَوَّلِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ ( قَوْلُهُ : فَلَا فَسْخَ ) أَيْ يَتَعَذَّرُ
( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّ شَرْطَهُ ) أَيْ الْفَسْخِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَتَأَتَّى الْفَسْخُ ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَالُّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَالُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ الْفَسْخُ ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَثْبَتْنَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِيهَا ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ ) أَيْ لِلْمُؤَجِّرِ الْفَسْخُ بِسَبَبِ الْحَجْرِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ تَمَكُّنِهِ مِنْ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبْضِ الْأُجْرَةِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ( قَوْلُهُ : قُدِّمَ الْمُسْتَأْجِرُ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ تَسَلَّمَهَا مِنْ الْمُؤَجِّرِ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : عَمَلٍ ) أَيْ فِي زَمَنِهِ بِخِلَافِ أَجِيرِ الْعَيْنِ إذَا أَفْلَسَ بَعْدَ قَبْضِهِ الْأُجْرَةَ فَلَا فَسْخَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ; إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلْغُرَمَاءِ بِعَيْنِ الْمُفْلِسِ ( قَوْلُهُ وَالْأُجْرَةُ فِي يَدِهِ ) أَيْ بِأَنْ قَبَضَهَا وَبَقِيَتْ فِي يَدِهِ
( قَوْلُهُ : وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ سُلِّمَ لَهُ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ بَاقِيَةً فَلَهُ الْفَسْخُ وَيَسْتَرِدُّ الْأُجْرَةَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَاقِيَةً ضَارَبَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْمَنْفَعَةِ ، وَيَسْتَأْجِرُ لَهُ مَا يَسْتَوْفِي مِنْهُ بَعْضَ الْمَنْفَعَةِ إنْ تَأَتَّى عَلَى مَا مَرَّ
( قَوْلُهُ : عَيْنًا ) أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ
فَصْلٌ فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ ( قَوْلُهُ : فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ ) أَيْ وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ مَا لَوْ غَرَسَ إلَخْ ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ : أَيْ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ ) أَيْ شَيْئًا مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ ، وَكَثِيرًا مَا يَحْذِفُونَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ ) وَلَا يَحْتَاجُ لِلرَّفْعِ لِقَاضٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : لِلْخَبَرِ الْمَارِّ ) هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ } ا هـ وَقَوْلُهُ بِعَيْنِهَا : أَيْ 336 وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ ( قَوْلُهُ : يَحْتَاجُ إلَى إضْمَارِهِ ) أَيْ لِيَصِحَّ الِاسْتِدْلَال بِهِ ( قَوْلُهُ : فِي الْخَبَرِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : أَوْ مَاتَ ) أَيْ مُفْلِسًا
( قَوْلُهُ : اسْتِرْدَادُ بَعْضِهِ ) أَيْ مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى نَقْصِ الْبَاقِي
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَضُرُّ ) أَيْ وَهُنَا لَا يَضُرُّ بِالْمُفْلِسِ ; لِأَنَّ مَالَهُ مَبِيعٌ كُلُّهُ
( قَوْلُهُ : فِي حَالِ الْحَجْرِ ) أَيْ بَعْدَهُ ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْ نَفْسِهِ ، أَمَّا الْوَلِيُّ وَنَحْوُهُ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ تَصَرُّفِهِ مَعَ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ ; لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ وَهِيَ مَشْرُوطَةٌ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْحَجْرِ أَوْ جَهِلَ
( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِي الْفَسْخِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي عَدَمِ الْفَسْخِ لَا يَجِبُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَا يَجُوزُ ، وَكَذَا لَا يَجِبُ لَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ( قَوْلُهُ : كَمُكَاتَبٍ ) أَيْ بِأَنْ بَاعَ لِغَيْرِهِ شَيْئًا ثُمَّ حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْفَسْخُ رِعَايَةً لِحَقِّ السَّيِّدِ ; لِأَنَّهُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ( قَوْلُهُ وَوَلِيٍّ ) أَيْ وَوَكِيلٍ عَنْ غَيْرِهِ .
قَالَ سم عَلَى حَجّ : قَدْ يُشْكَلُ تَصَوُّرُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : تَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبْضِ الْمَبِيعِ ; إذْ يُمْكِنُ قَبْلَ قَبْضِهِ لُزُومُ الْبَيْعِ وَالْحَجْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِفَلَسٍ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ الْفَسْخُ عَلَى الْوَلِيِّ ثُمَّ التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ لِلْمَوْلَى ، وَلَوْلَا الْفَسْخُ لَمَا تَمَكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ا هـ أَقُولُ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ أَيْضًا بِمَا إذَا بَاعَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ ، وَقَدْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْبَائِعِ الْفَسْخُ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْفَوْرِ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا كُلُّ مَا قِيلَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ مِنْ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ الْعُدُولَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِالْفَوْرِيَّةِ ) وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِالْخِيَارِ بِالْأَوْلَى
( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ لَا فَوْرَ فِيهِ ) أَيْ فَيُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَى الْفَوْرِ ، فَمَتَى لَمْ يَخْرُجْ الْمَالُ عَنْ مِلْكِ الْمُقْتَرِضِ جَازَ لِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعُ ، وَإِنْ تَرَاخَى ( قَوْلُهُ لَا إنْ جَهِلَ ) أَيْ ; لِأَنَّ مِثْلَهُ مِمَّا يَخْفَى 337 قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مِلْكٌ ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ
( قَوْلُهُ : بِالْوَطْءِ ) وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْفَسْخِ بِهِ هَلْ يَجِبُ مَهْرٌ عَلَيْهِ أَوْ لَا ؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِبَقَاءِ الْمَوْطُوءَةِ عَلَى مِلْكِ الْمُفْلِسِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا لِلْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ أَوْ لَا
( قَوْلُهُ : وَقُلْنَا بِمَا مَرَّ ) يُشْعِرُ بِأَنَّ فِيهِ خِلَافًا وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ : وَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ فِي الْأَصَحِّ ، وَقَوْلُهُ بِمَا مَرَّ : أَيْ فِي قَوْلِهِ : لَا يَحْتَاجُ فِي الْفَسْخِ إلَى حَاكِمٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ ) أَيْ فِي رَجَعْت فِي الْمَبِيعِ
( قَوْلُهُ : كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) أَيْ فِي اسْتَرْجَعْته هَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْ نَفْسِهِ ، أَمَّا الْوَلِيُّ وَنَحْوُهُ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ تَصَرُّفِهِ مَعَ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ ; لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ ، وَهِيَ مَشْرُوطَةٌ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْحَجْرِ أَوْ جَهِلَ
( قَوْلُهُ : الَّتِي كَالْبَيْعِ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْكَافَ تَقْيِيدِيَّةٌ لَا تَنْظِيرِيَّةٌ ، وَإِلَّا لَدَخَلَ الصَّدَاقُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ ، وَيَصِحُّ أَنْ تُعْرِبَ قَوْلَهُ : كَالْمَبِيعِ حَالًا فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرٍ ( قَوْلُهُ : الْخَبَرِ الْمَارِّ ) وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ }
( قَوْلُهُ : الْهِبَةُ ) أَيْ بِلَا ثَوَابٍ كَأَنْ وَهَبَهُ عَيْنًا وَأَقْبَضَهَا لَهُ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوُهَا ) كَالْإِبَاحَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : كَالنِّكَاحِ ) كَأَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَلَا فَسْخَ ، وَكَذَا لَوْ أَصْدَقَهَا مُعَيَّنًا ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَتُطَالِبُ بَعْدَ الْحَجْرِ
( قَوْلُهُ : الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ فَلَا فَسْخَ بِغَيْرِ الْمَحْضَةِ ( قَوْلُهُ بِالْإِعْسَارِ ) أَيْ بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ وَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ بِالْمَهْرِ بِمُجَرَّدِ الْحَجْرِ أَوْ يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ مَا دَامَ الْمَالُ بَاقِيًا ; إذْ لَا يَتَحَقَّقُ غَيْرُهُ إلَّا بِقِسْمَةِ أَمْوَالِهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ; إذْ مِنْ الْجَائِزِ حُدُوثُ مَالٍ لَهُ أَوْ بَرَاءَةُ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ لَهُ أَوْ ارْتِفَاعُ بَعْضِ الْأَسْعَارِ ، وَأَمَّا الْفَسْخُ بِالنَّفَقَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ قِسْمَةِ أَمْوَالِهِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَاتَ ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ انْقَطَعَ ) أَيْ بَعْدَ الْحُلُولِ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : لِثُبُوتِهِ ) أَيْ الْفَسْخِ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ انْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ سَاوَى ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَالدُّيُونُ ضِعْفُ الْمَالِ ) 338 أَيْ فَلَوْ كَانَ الْمَالُ مِائَةً وَالدُّيُونُ الَّتِي مِنْهَا الْمُسْلَمُ فِيهِ مِائَتَيْنِ أَخَذَ كُلٌّ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ نِصْفَ دَيْنِهِ ، وَإِذَا قُسِمَ كَذَلِكَ خَصَّ الْمُسْلِمَ عَشَرَةٌ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ ) غَايَةً لِقَوْلِهِ اشْتَرَى لَهُ
( قَوْلُهُ : مِمَّا أَخَذَهُ الْغُرَمَاءُ ) أَيْ وَيَكُونُ حَقُّهُ بَاقِيًا فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ ( قَوْله لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ; لِأَنَّ مَا أُفْرِزَ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَانَ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ ) أَيْ كَعَبْدَيْنِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ تَلِفَتْ يَدُ الْعَبْدِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَى مَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : فَإِذَا أَفْلَسَ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ ( قَوْلُهُ : الْحَالَّةِ ) أَيْ جَمِيعِهَا لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَجَازَ ) أَيْ الْمُؤَجِّرُ
( قَوْلُهُ : بِبَعْضِهَا ) وَهُوَ قِسْطُ مَا مَضَى لِاسْتِيفَاءِ الْمُفْلِسِ مَنْفَعَتَهُ ( قَوْلُهُ : وَيُؤَجِّرُ الْحَاكِمُ إلَخْ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَفْسَخْ الْمُؤَجِّرُ أَوْ كَانَ الْمُفْلِسُ دَفَعَ الْأُجْرَةَ قَبْلَ الْحَجْرِ
( قَوْلُهُ : عِنْدَ مُضِيِّهِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ عِنْدَ أَوَّلِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ ( قَوْلُهُ : فَلَا فَسْخَ ) أَيْ يَتَعَذَّرُ
( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّ شَرْطَهُ ) أَيْ الْفَسْخِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَتَأَتَّى الْفَسْخُ ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَالُّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَالُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ الْفَسْخُ ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَثْبَتْنَا خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِيهَا ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ ) أَيْ لِلْمُؤَجِّرِ الْفَسْخُ بِسَبَبِ الْحَجْرِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ تَمَكُّنِهِ مِنْ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبْضِ الْأُجْرَةِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ( قَوْلُهُ : قُدِّمَ الْمُسْتَأْجِرُ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ تَسَلَّمَهَا مِنْ الْمُؤَجِّرِ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : عَمَلٍ ) أَيْ فِي زَمَنِهِ بِخِلَافِ أَجِيرِ الْعَيْنِ إذَا أَفْلَسَ بَعْدَ قَبْضِهِ الْأُجْرَةَ فَلَا فَسْخَ لِلْمُسْتَأْجِرِ ; إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلْغُرَمَاءِ بِعَيْنِ الْمُفْلِسِ ( قَوْلُهُ وَالْأُجْرَةُ فِي يَدِهِ ) أَيْ بِأَنْ قَبَضَهَا وَبَقِيَتْ فِي يَدِهِ
( قَوْلُهُ : وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ سُلِّمَ لَهُ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُسَلِّمْهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ بَاقِيَةً فَلَهُ الْفَسْخُ وَيَسْتَرِدُّ الْأُجْرَةَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَاقِيَةً ضَارَبَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْمَنْفَعَةِ ، وَيَسْتَأْجِرُ لَهُ مَا يَسْتَوْفِي مِنْهُ بَعْضَ الْمَنْفَعَةِ إنْ تَأَتَّى عَلَى مَا مَرَّ
( قَوْلُهُ : عَيْنًا ) أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث