نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 4019 · ص. المطبوع 345 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ ) أَيْ فِي التَّعَلُّمِ فَقَطْ عَلَى مَا يُشْعِرُ بِهِ الْجَمْعُ الْآتِي ( قَوْلُهُ : وَجَمَعَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ التَّعَلُّمِ وَالتَّسْمِينِ
( قَوْلُهُ : فَكَأَنَّهُ ) أَيْ الْعَقْدَ لَمْ يُوجَدْ : أَيْ وَفِي الصَّدَاقِ لَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ وَإِنَّمَا قَطَعَهُ بِالطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَبْقَى إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ بِلَا أُجْرَةٍ أَوْ يُقْلَعُ حَالًا أَوْ يَبْقَى بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْأَرْضِ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ وُضِعَ 345 بِحَقٍّ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِلْمُشْتَرِي فَظَاهِرٌ ، وَإِلَّا دَفَعَ أُجْرَتَهَا مِنْ مَالِهِ ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَفُوزَ الْبَائِعُ ) أَيْ بَلْ يُشَارِكُهُ الْمُشْتَرِي ، وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمُشَارَكَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَبِيعُ حَبًّا ثُمَّ زَرْعًا ، وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصِّبْغِ
( قَوْلُهُ : الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الْبَيْعِ ) أَيْ بِأَنْ حَدَثَ كُلٌّ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْحَمْلِ بَعْدَ الْبَيْعِ
( قَوْلُهُ : فَأُدِيرَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ الِاتِّصَالِ وَالِانْفِصَالِ ( قَوْلُهُ : أُعْطِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ ) أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا
( قَوْلُهُ : فِي نَظِيرِهَا ) أَيْ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ( قَوْلُهُ فَوَرَقُ الْفِرْصَادِ ) أَيْ التُّوتِ الْأَحْمَرِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا وَرَقُ التُّوتِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ ) أَيْ خِلَافًا لحج
( قَوْلُهُ : حَذَرًا ) عِلَّةً لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ بِعَقْدٍ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ ) أَيْ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مَحْضُونًا
( قَوْلُهُ : وَيَضُمُّ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَيْفِيَّةِ التَّقْسِيطِ هُنَا مِثْلُ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِيمَا لَوْ رَهَنَ الْأُمَّ دُونَ وَلَدِهَا ، وَالْأَصَحُّ ثُمَّ أَنَّهُ تُقَوَّمُ الْأُمُّ وَحْدَهَا ثُمَّ مَعَ الْوَلَدِ فَالزَّائِدُ قِيمَتُهُ ، وَعَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ 346 بَيْنَ مَا هُنَا وَثُمَّ حَيْثُ جَزَمَ هُنَا بِنَظِيرِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ هُنَاكَ ، وَسَوَّى حَجّ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ ( قَوْلُهُ وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ قَلَاقَةٌ ) وَذَلِكَ ; لِأَنَّهَا تُوهِمُ امْتِنَاعَ الرُّجُوعِ ، وَإِنْ بَذَلَ الْقِيمَةَ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ : وَمَعْنَاهَا : أَيْ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِالنَّصْبِ ) أَيْ أَوْ الرَّفْعِ أَيْ أَوْ حَصَلَ عَكْسُهُ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ) هِيَ صُورَةُ الْعَكْسِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَدَثَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ) وَهِيَ كَوْنُهَا حَامِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ وَعَكْسُهُ وَحَامِلًا فِيهِمَا وَلَيْسَتْ حَامِلًا فِي حَالَةٍ مِنْهُمَا
( قَوْلُهُ : أَيْ تَشَقُّقِ ) هُوَ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَلَا فَالتَّأْبِيرُ التَّشْقِيقُ كَمَا تَقَدَّمَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث