نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَالْحَطِّ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْحَطِّ 386
( قَوْلُهُ : أَمْ إسْقَاطٌ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ ) أَيْ الْإِبْرَاءُ
( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ كَ صَالَحْتُكَ مِنْ الْأَلْفِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ ) أَيْ الصُّلْحُ مِنْ دَيْنٍ عَلَى بَعْضِهِ
( قَوْلُهُ : وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ) حَيْثُ قَالَ مِنْ دَيْنٍ عَلَى بَعْضِهِ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عَدَمُ التَّعْيِينِ لِلْمُصَالَحِ بِهِ
( قَوْلُهُ : مُعَيَّنَةً ) أَيْ بِالْمَجْلِسِ
( قَوْلُهُ : مِثْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ جِنْسًا وَقَدْرًا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : قَالَ م ر : وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى ، وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ ثُمَّ صَدَرَ بَيْنَهُمَا تَصَادُقٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا مَعَ ظَنِّهِمَا صِحَّةَ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا تَبَيَّنَ فَسَادُ التَّصَادُقِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ
( قَوْلُهُ : فَلَهُ الِاسْتِرْدَادُ ) ع لَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِرْدَادٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ وَإِعَادَتِهِ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ بِالتَّرَاضِي كَأَنَّهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ لِلْغَاصِبِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ فِيمَا لَوْ إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ هَذَا التَّقْيِيدُ لِمَا الْكَلَامُ فِيهِ ; إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الصُّلْحِ ، فَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا .
وَمَعَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَدُّ هَذَا التَّفْصِيلِ بِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ دُونَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ الْقَبْضُ صَحِيحًا مُطْلَقًا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ إسْقَاطَ لَفْظَةِ وَمَحَلُّهُ
( قَوْلُهُ : وَالصِّحَّةُ إلَخْ ) لَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ مَا مَرَّ اتَّفَقَ الْمُصَالَحُ مِنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ وَاخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ وَمَا هُنَا اخْتَلَفَا قَدْرًا وَصِفَةً
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ ) مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ : أَيْ فِي التَّفْصِيلِ الْمُفَرِّقِ بَيْنَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحَالِّ وَعَكْسِهِ 387
( قَوْلُهُ : عَدَمُ الْفَرْقِ إلَخْ ) فِيهِ تَفْصِيلٌ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا نَقَلَهُ حَجّ عَنْ الْجَوَاهِرِ .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ) أَيْ فَيُقْبَلَ بِقَوْلِهِ : صَالَحْتُكَ ; لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ طَلَّقْتُك ، وَلَا حَاجَةَ إلَى إنْشَاءِ عَقْدٍ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ
( قَوْلُهُ : وَفَسْخًا ) وَالْقِيَاسُ : صِحَّةُ كَوْنِهِ حَوَالَةً أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعَى صَالَحْتُك مِنْ الْعَيْنِ الَّتِي تَدَّعِيهَا عَلَى عَلَى كَذَا حَوَالَةً عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا .
( قَوْلُهُ : وَالْحَطِّ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْحَطِّ 386
( قَوْلُهُ : أَمْ إسْقَاطٌ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ ) أَيْ الْإِبْرَاءُ
( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ كَ صَالَحْتُكَ مِنْ الْأَلْفِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ ) أَيْ الصُّلْحُ مِنْ دَيْنٍ عَلَى بَعْضِهِ
( قَوْلُهُ : وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ) حَيْثُ قَالَ مِنْ دَيْنٍ عَلَى بَعْضِهِ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عَدَمُ التَّعْيِينِ لِلْمُصَالَحِ بِهِ
( قَوْلُهُ : مُعَيَّنَةً ) أَيْ بِالْمَجْلِسِ
( قَوْلُهُ : مِثْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ جِنْسًا وَقَدْرًا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : قَالَ م ر : وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةٌ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى ، وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ ثُمَّ صَدَرَ بَيْنَهُمَا تَصَادُقٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْآخَرِ شَيْئًا مَعَ ظَنِّهِمَا صِحَّةَ الْمُعَامَلَةِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهَا تَبَيَّنَ فَسَادُ التَّصَادُقِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَاكِمِ
( قَوْلُهُ : فَلَهُ الِاسْتِرْدَادُ ) ع لَوْ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِرْدَادٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ وَإِعَادَتِهِ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ بِالتَّرَاضِي كَأَنَّهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِمَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ لِلْغَاصِبِ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ فِيمَا لَوْ إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ هَذَا التَّقْيِيدُ لِمَا الْكَلَامُ فِيهِ ; إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الصُّلْحِ ، فَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا .
وَمَعَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَدُّ هَذَا التَّفْصِيلِ بِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ دُونَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ الْقَبْضُ صَحِيحًا مُطْلَقًا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ إسْقَاطَ لَفْظَةِ وَمَحَلُّهُ
( قَوْلُهُ : وَالصِّحَّةُ إلَخْ ) لَا تَكْرَارَ فِيهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّ مَا مَرَّ اتَّفَقَ الْمُصَالَحُ مِنْهُ وَالْمُصَالَحُ عَنْهُ وَاخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ وَمَا هُنَا اخْتَلَفَا قَدْرًا وَصِفَةً
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ ) مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ : أَيْ فِي التَّفْصِيلِ الْمُفَرِّقِ بَيْنَ الصُّلْحِ مِنْ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْحَالِّ وَعَكْسِهِ 387
( قَوْلُهُ : عَدَمُ الْفَرْقِ إلَخْ ) فِيهِ تَفْصِيلٌ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا نَقَلَهُ حَجّ عَنْ الْجَوَاهِرِ .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ) أَيْ فَيُقْبَلَ بِقَوْلِهِ : صَالَحْتُكَ ; لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ طَلَّقْتُك ، وَلَا حَاجَةَ إلَى إنْشَاءِ عَقْدٍ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ
( قَوْلُهُ : وَفَسْخًا ) وَالْقِيَاسُ : صِحَّةُ كَوْنِهِ حَوَالَةً أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعَى صَالَحْتُك مِنْ الْعَيْنِ الَّتِي تَدَّعِيهَا عَلَى عَلَى كَذَا حَوَالَةً عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث