نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
الصفحة 423 · ص. المطبوع 289 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَنَحْوُهُ ) مِنْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ( قَوْلُهُ مَا إذَا أَحْدَثَ ) أَيْ أَوْ أَجْنَبَ ثَانِيًا ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الِانْدِمَالِ ) أَيْ مَا عَلِمَ أَنَّهَا بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَإِنْ تَرَدَّدَ فِي وَقْتِ الِانْدِمَالِ قُدِّرَ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ يُمْكِنُ الِانْدِمَالُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) أَيْ لِظُهُورِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْآتِي مَعَ وُجُوبِ غَسْلِ مَا ظَهَرَ ( قَوْلُهُ : لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ ) أَيْ وَلَا صَلَاتُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّ صُورَةَ رَفْعِ السَّاتِرِ ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ السَّاتِرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ ) لَوْ قَالَ : لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الصَّحِيحِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَانَ أَوْضَحَ لِشُمُولِهِ مَا لَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْءٌ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ مُسْتَفَادًا بِالْأَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهَا ) أَيْ 289 الصَّلَاةَ وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِكَوْنِ سُقُوطِ الْجَبِيرَةِ عَكْسَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَا بَعْدَهُ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مَعَ وُجُوبِ غَسْلِ مَا ظَهَرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَا إذَا تَرَدَّدَ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ ظَهَرَ مِنْ الصَّحِيحِ مَا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مَلْحَظِ إلَخْ ) وَهُوَ أَنَّ مَلْحَظَ بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ الْبُرْءُ مِنْ الْعِلَّةِ ، وَمَلْحَظَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ ظُهُورُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ : فِي بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ ) أَيْ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ ( قَوْلُهُ : فِي تَفْصِيلِهِ الْآتِي ) أَيْ فَيُقَالُ إنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ امْتَنَعَ الْإِحْرَامُ بِهَا أَوْ فِيهَا ، فَإِنْ وَجَبَ قَضَاؤُهَا كَكَوْنِ السَّاتِرِ أَخَذَ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ بَطَلَتْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ كَكَوْنِ السَّاتِرِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا أَتَمَّهَا ( قَوْلُهُ : الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ ) أَيْ مِنْ أَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ لَهَا حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ ، فَعَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ تَغْيِيرُ اللُّصُوقِ لَا يُؤَثِّرُ فِي طَهَارَتِهِ السَّابِقَةِ ، وَعَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ يُؤَثِّرُ ، فَيَجِبُ غَسْلُ الصَّحِيحِ مَعَ مَا بَعْدَهُ وَلَا يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهَا ) أَيْ ثُمَّ إنْ وُجِدَ سَبَبٌ لِلْقَضَاءِ كَكَوْنِهَا أَخَذْت زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث