نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَعَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَهَذَا هُوَ التَّمَلُّكُ ) مِنْ كَلَامِ م ر ( قَوْلُهُ : خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ ) أَيْ مَنْ أَنْهَى الطَّلَبَ ، وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ : أَيْ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُمَا فِي الطَّلَبِ ) أَيْ حَيْثُ قَالُوا : إنَّهُ يَكْفِي ( قَوْلُهُ : هَذَا وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) يُفِيدُ قَوْلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ الْفَوْرَ عَلَى الطَّلَبِ لَا عَلَى التَّمَلُّكِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِدَفْعِ الثَّمَنِ فِيمَا إذَا بَانَ مُسْتَحِقًّا لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ عَالِمًا فَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ إبْدَالِهِ عَقِبَ ظُهُورِهِ مُسْتَحِقًّا وَإِلَّا بَطَلَ ا هـ مُؤَلَّفٌ .
هَكَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ . وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ يَشْرَعْ عَقِبَهَا فِي سَبَبِ التَّمَلُّكِ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ ، وَإِنْ اتَّفَقَ لَهُ حُصُولُ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ حَاصِلًا عِنْدَهُ 203 وَدَفَعَهُ لِلْمُشْتَرِي بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ ) أَيْ لِلشَّفِيعِ
( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَعَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَهَذَا هُوَ التَّمَلُّكُ ) مِنْ كَلَامِ م ر ( قَوْلُهُ : خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ ) أَيْ مَنْ أَنْهَى الطَّلَبَ ، وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ : أَيْ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُمَا فِي الطَّلَبِ ) أَيْ حَيْثُ قَالُوا : إنَّهُ يَكْفِي ( قَوْلُهُ : هَذَا وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) يُفِيدُ قَوْلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ الْفَوْرَ عَلَى الطَّلَبِ لَا عَلَى التَّمَلُّكِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِدَفْعِ الثَّمَنِ فِيمَا إذَا بَانَ مُسْتَحِقًّا لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ عَالِمًا فَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ إبْدَالِهِ عَقِبَ ظُهُورِهِ مُسْتَحِقًّا وَإِلَّا بَطَلَ ا هـ مُؤَلَّفٌ .
هَكَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ . وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ فِي أَسْبَابِ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ ، لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ يَشْرَعْ عَقِبَهَا فِي سَبَبِ التَّمَلُّكِ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ ، وَإِنْ اتَّفَقَ لَهُ حُصُولُ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ حَاصِلًا عِنْدَهُ 203 وَدَفَعَهُ لِلْمُشْتَرِي بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ ) أَيْ لِلشَّفِيعِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث