نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لَا الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ ) فَإِنْ قَالَ : لَا آخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِي بَطَلَ حَقُّهُ مُطْلَقًا لِتَقْصِيرِهِ ا هـ حَجّ .
وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِذَلِكَ سِيَّمَا إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مَنْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ بِعِوَضٍ ( قَوْلُهُ : اسْتَمَرَّ الْمِلْكُ ) أَيْ فَيَفُوزُ بِالزَّوَائِدِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ بِالطَّلَبِ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ اشْتَرَى بِمُؤَجَّلٍ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعَجِّلَ الثَّمَنَ إلَخْ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَخْذَ بِأَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى السُّكُوتِ سَقَطَ حَقُّهُ ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ بِتَخْيِيرِهِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الصَّارِفِ ( قَوْلُهُ : نَاصَفَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ) أَيْ إنْ شَاءَ أَوْ أَخَذَ الثُّلُثَ بِثُلُثِ الثَّمَنِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلثَّانِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ نِصْفَ مَا بِيَدِ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ بَعْدَ أَخْذِ الثَّانِي ثُلُثَ مَا بِيَدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةِ قَرَارِيطَ الَّتِي هِيَ الْمَبِيعَةُ ( قَوْلُهُ : قَدْ أَخَذَ مِنْ الْأَوَّلِ النِّصْفَ ) أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَخَذَ الثَّالِثُ ثُلُثَ الثُّلُثِ ) وَقَدْرُهُ سِتَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : الَّذِي فِي يَدِ الثَّانِي ) وَهُوَ قِيرَاطَانِ وَثُلُثُهُمَا ثُلُثَا قِيرَاطٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ ) أَيْ الثَّالِثَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ ) أَيْ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ ثُلُثٌ وَثُلُثُ ثُلُثٍ تِسْعَةٌ ( قَوْلُهُ : بِضَمِّهِ إلَى سِتَّةٍ ) أَيْ وَهِيَ الْبَاقِيَةُ 215 مِنْ التِّسْعَةِ فِي يَدِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : فَجُمْلَتُهُمَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ) أَيْ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : فَوَرِثَهُ الْحَاضِرُ ) أَيْ وَكَانَ جَائِزًا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْآنَ يَأْخُذُ بِحَقِّ الْإِرْثِ ) أَيْ لِلشُّفْعَةِ الَّتِي ثَبَتَتْ لِلْغَائِبِ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَكِيلُهُمَا الْمُتَّحِدُ لِمَا مَرَّ ) .
[ قَاعِدَةٌ ] الْعِبْرَةُ فِي اتِّحَادِ الْعَقْدِ وَتَعَدُّدِهِ بِالْوَكِيلِ إلَّا فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّهْنِ فَالْعِبْرَةُ فِيهِمَا بِالْمُوَكِّلِ
( قَوْلُهُ : لَا الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ ) فَإِنْ قَالَ : لَا آخُذُ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِي بَطَلَ حَقُّهُ مُطْلَقًا لِتَقْصِيرِهِ ا هـ حَجّ .
وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِذَلِكَ سِيَّمَا إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مَنْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ بِعِوَضٍ ( قَوْلُهُ : اسْتَمَرَّ الْمِلْكُ ) أَيْ فَيَفُوزُ بِالزَّوَائِدِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعْلَامُ بِالطَّلَبِ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ اشْتَرَى بِمُؤَجَّلٍ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعَجِّلَ الثَّمَنَ إلَخْ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَخْذَ بِأَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى السُّكُوتِ سَقَطَ حَقُّهُ ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ بِتَخْيِيرِهِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الصَّارِفِ ( قَوْلُهُ : نَاصَفَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ) أَيْ إنْ شَاءَ أَوْ أَخَذَ الثُّلُثَ بِثُلُثِ الثَّمَنِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلثَّانِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ نِصْفَ مَا بِيَدِ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ بَعْدَ أَخْذِ الثَّانِي ثُلُثَ مَا بِيَدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةِ قَرَارِيطَ الَّتِي هِيَ الْمَبِيعَةُ ( قَوْلُهُ : قَدْ أَخَذَ مِنْ الْأَوَّلِ النِّصْفَ ) أَيْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَخَذَ الثَّالِثُ ثُلُثَ الثُّلُثِ ) وَقَدْرُهُ سِتَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : الَّذِي فِي يَدِ الثَّانِي ) وَهُوَ قِيرَاطَانِ وَثُلُثُهُمَا ثُلُثَا قِيرَاطٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ ) أَيْ الثَّالِثَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ تِسْعَةٍ ) أَيْ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ ثُلُثٌ وَثُلُثُ ثُلُثٍ تِسْعَةٌ ( قَوْلُهُ : بِضَمِّهِ إلَى سِتَّةٍ ) أَيْ وَهِيَ الْبَاقِيَةُ 215 مِنْ التِّسْعَةِ فِي يَدِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : فَجُمْلَتُهُمَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ) أَيْ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : فَوَرِثَهُ الْحَاضِرُ ) أَيْ وَكَانَ جَائِزًا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْآنَ يَأْخُذُ بِحَقِّ الْإِرْثِ ) أَيْ لِلشُّفْعَةِ الَّتِي ثَبَتَتْ لِلْغَائِبِ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَكِيلُهُمَا الْمُتَّحِدُ لِمَا مَرَّ ) .
[ قَاعِدَةٌ ] الْعِبْرَةُ فِي اتِّحَادِ الْعَقْدِ وَتَعَدُّدِهِ بِالْوَكِيلِ إلَّا فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّهْنِ فَالْعِبْرَةُ فِيهِمَا بِالْمُوَكِّلِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث