نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا هُوَ الْأَنْفَعُ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُسْقِطِ الشُّفْعَةِ بِأَنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَنَفَاهُ الشَّفِيعُ صُدِّقَ الشَّفِيعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ ( قَوْلُهُ : فِي صَفْقَتِك ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ هُنَاكَ اللَّهُ بِهَذِهِ الصَّفْقَةِ سَقَطَ حَقُّهُ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِالرِّضَا بِبَقَاءِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ حَقِّهِ إذَا لَمْ يُسَنَّ السَّلَامُ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ . وَهُوَ وَاضِحٌ
( قَوْلُهُ : إذَا زَادَ لَفْظَةَ لَك ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُزِدْ لَك لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ بِلَا خِلَافٍ .
وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ : قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَحِلُّ الْخِلَافِ فِي الدُّعَاءِ إذَا خَاطَبَ لَهُ كَأَنْ يَقُولَ : بَارَكَ اللَّهُ لَك ، وَأَمَّا بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا كَمَا أَوْضَحْته فِي الْمُهِمَّاتِ ، وَهِيَ تُخَالِفُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُزِدْ لَك لَمْ يَكُنْ مِنْ مَحِلِّ الْخِلَافِ ، وَإِنْ خَاطَبَ ( قَوْلُهُ : جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ ) أَيْ وَبِالْبَيْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِزَوَالِ سَبَبِهَا وَهُوَ الشَّرِكَةُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَلَوْ زَالَ الْبَعْضُ قَهْرًا كَأَنْ مَاتَ الشَّفِيعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَبْلَ الْأَخْذِ فَبِيعَ بَعْضُ حِصَّتِهِ فِي دَيْنِهِ جَبْرًا عَلَى الْوَارِثِ وَبَقِيَ بَاقِيهَا لَهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ لِانْتِفَاءِ تَخَيُّلِ الْعَفْوِ مِنْهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ فَيَأْخُذُ الْجَمِيعَ .
وَقَوْلُهُ أَنَّ لَهُ : أَيْ لِوَارِثِ الشَّفِيعِ ، وَقَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ : قَهْرًا أَنَّهُ لَوْ زَالَ مِلْكُهُ اخْتِيَارًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ وَبَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّارِحِ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ) أَيْ وَلَوْ جَاهِلًا بِبَيْعِ الشَّرِيكِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ فَقَطْ ا هـ سم عَلَى حَجّ 219 قَوْلُهُ : فَلَهُ الرُّجُوعُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : إنْ جَهِلَ فَلَسَهُ ) أَيْ أَوْ كَوْنَهُ شَرِيكًا أَوْ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ حَيْثُ كَانَ يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَلِلْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ أَخْذُهَا ) أَيْ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِلْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ ( قَوْلُهُ : وَضَمَانُ الْعُهْدَةِ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ ضَمَانَ الْعُهْدَةِ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى رَدِّ الثَّمَنِ لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا ، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لَأَخْذِ الشَّرِيكِ وَلَا لِعَدَمِهِ ( قَوْلُهُ ، وَإِنْ بَاعَ شَرِيكُ الْمَيِّتِ ) أَيْ بِأَنْ وَقَعَ الْبَيْعُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمَيِّتِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمَيِّتِ ) أَيْ بِأَنْ بَاعَ شَرِيكُهُ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِعُذْرٍ .
( قَوْلُهُ : وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا هُوَ الْأَنْفَعُ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُسْقِطِ الشُّفْعَةِ بِأَنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَنَفَاهُ الشَّفِيعُ صُدِّقَ الشَّفِيعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ ( قَوْلُهُ : فِي صَفْقَتِك ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ هُنَاكَ اللَّهُ بِهَذِهِ الصَّفْقَةِ سَقَطَ حَقُّهُ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِالرِّضَا بِبَقَاءِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ حَقِّهِ إذَا لَمْ يُسَنَّ السَّلَامُ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ . وَهُوَ وَاضِحٌ
( قَوْلُهُ : إذَا زَادَ لَفْظَةَ لَك ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُزِدْ لَك لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ بِلَا خِلَافٍ .
وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ : قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَحِلُّ الْخِلَافِ فِي الدُّعَاءِ إذَا خَاطَبَ لَهُ كَأَنْ يَقُولَ : بَارَكَ اللَّهُ لَك ، وَأَمَّا بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ فَلَا يَضُرُّ جَزْمًا كَمَا أَوْضَحْته فِي الْمُهِمَّاتِ ، وَهِيَ تُخَالِفُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُزِدْ لَك لَمْ يَكُنْ مِنْ مَحِلِّ الْخِلَافِ ، وَإِنْ خَاطَبَ ( قَوْلُهُ : جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ ) أَيْ وَبِالْبَيْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِزَوَالِ سَبَبِهَا وَهُوَ الشَّرِكَةُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَلَوْ زَالَ الْبَعْضُ قَهْرًا كَأَنْ مَاتَ الشَّفِيعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَبْلَ الْأَخْذِ فَبِيعَ بَعْضُ حِصَّتِهِ فِي دَيْنِهِ جَبْرًا عَلَى الْوَارِثِ وَبَقِيَ بَاقِيهَا لَهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ لِانْتِفَاءِ تَخَيُّلِ الْعَفْوِ مِنْهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ فَيَأْخُذُ الْجَمِيعَ .
وَقَوْلُهُ أَنَّ لَهُ : أَيْ لِوَارِثِ الشَّفِيعِ ، وَقَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ : قَهْرًا أَنَّهُ لَوْ زَالَ مِلْكُهُ اخْتِيَارًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ وَبَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّارِحِ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ) أَيْ وَلَوْ جَاهِلًا بِبَيْعِ الشَّرِيكِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ فَقَطْ ا هـ سم عَلَى حَجّ 219 قَوْلُهُ : فَلَهُ الرُّجُوعُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : إنْ جَهِلَ فَلَسَهُ ) أَيْ أَوْ كَوْنَهُ شَرِيكًا أَوْ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ حَيْثُ كَانَ يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَلِلْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ أَخْذُهَا ) أَيْ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِلْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ ( قَوْلُهُ : وَضَمَانُ الْعُهْدَةِ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ ضَمَانَ الْعُهْدَةِ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى رَدِّ الثَّمَنِ لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا ، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لَأَخْذِ الشَّرِيكِ وَلَا لِعَدَمِهِ ( قَوْلُهُ ، وَإِنْ بَاعَ شَرِيكُ الْمَيِّتِ ) أَيْ بِأَنْ وَقَعَ الْبَيْعُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمَيِّتِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمَيِّتِ ) أَيْ بِأَنْ بَاعَ شَرِيكُهُ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِعُذْرٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث