نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ) هُوَ مَالِكِيٌّ .
( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَا يَكْفِي هُنَا الْإِتْلَافُ ) أَيْ إلَّا إنْ كَانَ الْإِتْلَافُ بِالْأَكْلِ أَوْ الْعِتْقِ وَأَذِنَ فِيهِ الْوَاهِبُ فَيَكُونُ قَبْضًا وَيُقَدِّرُ انْتِقَالَهُ إلَيْهِ قُبَيْلَ الِازْدِرَادِ وَالْعِتْقِ . ا هـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ .
أَقُولُ : قِيَاسُ مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الضِّيَافَةِ مِنْ الْمِلْكِ بِالْوَضْعِ فِي الْفَمِ أَنْ يُقَدِّرَ انْتِقَالَهُ هُنَا قُبَيْلَ الْوَضْعِ فِي الْفَمِ وَالتَّلَفُّظِ بِالصِّيغَةِ .
( قَوْلُهُ : وَلَا الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ) تَقَدَّمَ بِهَامِشِ قَوْلِهِ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْقَبْضِ مِنْ ذَاكَ عَنْ التَّجْرِيدِ وَغَيْرِهِ مَعَ نَقْلِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ إذَا أَعْلَمَهُ فَلَمْ يَشْتَرِطْ الْإِذْنَ بَلْ الْإِعْلَامُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، وَقَدْ يُقَالُ : الْإِعْلَامُ يَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ ) أَيْ الْقَبْضِ ، وَقَوْلُهُ فَمَاتَ : أَيْ النَّجَاشِيُّ .
( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَيْهِ ) أَيْ ثُمَّ رُدَّتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( قَوْلُهُ : أَوْ جُنَّ ) أَيْ الْوَاهِبُ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ : أَيْ قَبْلَ 415 تَمَامِهِ وَلَوْ مَعَهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الرُّجُوعِ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الْقَبْضِ ، وَلَوْ قِيلَ بِمَجِيءِ تَفْصِيلِ الرَّجْعَةِ فِيهِ لَمْ يَبْعُدْ ، فَيُقَالُ إنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْقَبْضِ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الرُّجُوعِ صَدَقَ الْمُتَّهِبُ ، وَفِي عَكْسِهِ يَصْدُقُ الْوَاهِبُ ، وَفِيمَا إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ يَصْدُقُ السَّابِقُ بِالدَّعْوَى ، وَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا صِدْقَ الْمُتَّهِبِ .
( قَوْلُهُ : لَا يَسْتَلْزِمُ الْقَبْضَ ) نَعَمْ يَكْفِي عَنْهُ : أَيْ الْقَبْضِ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَلَكَهَا الْمُتَّهِبُ مِلْكًا لَازِمًا كَمَا مَرَّ أَوَاخِرَ الْإِقْرَارِ ا هـ حَجّ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ مَلَكَهُ مِلْكًا لَازِمَا فَيُغْنِي ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَسْأَلَ الشَّاهِدَ عَنْهُ ) أَيْ الْقَبْضِ .
وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْعَالِمِ بِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : اسْتَقَلَّ ) أَيْ الْمُتَّهِبُ .
( قَوْلُهُ : وَيَجْرِي الْخِلَافُ ) وَالرَّاجِحُ مِنْهُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ .
( قَوْلُهُ : ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ) هُوَ مَالِكِيٌّ .
( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَا يَكْفِي هُنَا الْإِتْلَافُ ) أَيْ إلَّا إنْ كَانَ الْإِتْلَافُ بِالْأَكْلِ أَوْ الْعِتْقِ وَأَذِنَ فِيهِ الْوَاهِبُ فَيَكُونُ قَبْضًا وَيُقَدِّرُ انْتِقَالَهُ إلَيْهِ قُبَيْلَ الِازْدِرَادِ وَالْعِتْقِ . ا هـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ .
أَقُولُ : قِيَاسُ مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الضِّيَافَةِ مِنْ الْمِلْكِ بِالْوَضْعِ فِي الْفَمِ أَنْ يُقَدِّرَ انْتِقَالَهُ هُنَا قُبَيْلَ الْوَضْعِ فِي الْفَمِ وَالتَّلَفُّظِ بِالصِّيغَةِ .
( قَوْلُهُ : وَلَا الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ) تَقَدَّمَ بِهَامِشِ قَوْلِهِ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْقَبْضِ مِنْ ذَاكَ عَنْ التَّجْرِيدِ وَغَيْرِهِ مَعَ نَقْلِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ إذَا أَعْلَمَهُ فَلَمْ يَشْتَرِطْ الْإِذْنَ بَلْ الْإِعْلَامُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، وَقَدْ يُقَالُ : الْإِعْلَامُ يَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ ) أَيْ الْقَبْضِ ، وَقَوْلُهُ فَمَاتَ : أَيْ النَّجَاشِيُّ .
( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَيْهِ ) أَيْ ثُمَّ رُدَّتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( قَوْلُهُ : أَوْ جُنَّ ) أَيْ الْوَاهِبُ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ : أَيْ قَبْلَ 415 تَمَامِهِ وَلَوْ مَعَهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الرُّجُوعِ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الْقَبْضِ ، وَلَوْ قِيلَ بِمَجِيءِ تَفْصِيلِ الرَّجْعَةِ فِيهِ لَمْ يَبْعُدْ ، فَيُقَالُ إنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْقَبْضِ وَاخْتَلَفَا فِي وَقْتِ الرُّجُوعِ صَدَقَ الْمُتَّهِبُ ، وَفِي عَكْسِهِ يَصْدُقُ الْوَاهِبُ ، وَفِيمَا إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ يَصْدُقُ السَّابِقُ بِالدَّعْوَى ، وَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا صِدْقَ الْمُتَّهِبِ .
( قَوْلُهُ : لَا يَسْتَلْزِمُ الْقَبْضَ ) نَعَمْ يَكْفِي عَنْهُ : أَيْ الْقَبْضِ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَلَكَهَا الْمُتَّهِبُ مِلْكًا لَازِمًا كَمَا مَرَّ أَوَاخِرَ الْإِقْرَارِ ا هـ حَجّ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ مَلَكَهُ مِلْكًا لَازِمَا فَيُغْنِي ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَسْأَلَ الشَّاهِدَ عَنْهُ ) أَيْ الْقَبْضِ .
وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْعَالِمِ بِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : اسْتَقَلَّ ) أَيْ الْمُتَّهِبُ .
( قَوْلُهُ : وَيَجْرِي الْخِلَافُ ) وَالرَّاجِحُ مِنْهُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث