نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
418 قَوْلُهُ : لَمْ يَنْقُلْ الْمِلْكَ عَنْهُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَقَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ : أَيْ بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْقَبُولِ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُؤَدِّهَا الرَّاجِعُ ) يَنْبَغِي ، أَوْ الْمُتَّهِبُ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِحُ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْحَقِّ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَدَاءِ قِيمَةِ الرَّهْنِ النَّاقِصَةِ ) مَفْهُومُهُ إجَابَتُهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ وَأَدَّاهُ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِأَنَّ أَدَاءَهَا إلَخْ خِلَافُهُ ، فَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّقْيِيدِ لَا مَفْهُومَ لَهُ .
( قَوْلُهُ : يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْوَاهِبِ ) أَيْ مِنْ الرُّجُوعِ ، وَفِي سم عَلَى حَجّ : فَرْعٌ : لَوْ تَفَرَّخَ بَيْضُ النَّعَامِ فَهَلْ يَرْجِعُ فِي قِشْرِهِ لِأَنَّهُ مُتَمَوِّلٌ أَوْ لَا لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ التَّالِفِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
فَرْعٌ آخَرُ : قَالَ فِي الْأَنْوَارِ : قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْمُقْنِعِ : وَلَوْ كَانَ ثَوْبًا فَأَبْلَاهُ لَمْ يَرْجِعْ ا هـ .
وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِأَبْلَاهُ أَنَّهُ فَنِيَ رَأْسًا ، وَإِلَّا فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ رُجُوعٌ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى نَفْيِهِ بَلْ إنْ انْسَحَقَ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ صَارَ فِي مَعْنَى التَّالِفِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
أَقُولُ : قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ لَا يَبْعُدُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ بَعْضُ الْمَوْهُوبِ ( قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ .
( قَوْلُهُ : وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ فِي يَدِهِ ) أَيْ الْفَرْعُ وَقَوْلُهُ 419 كَانَ حُكْمُهُ بَاطِلًا : أَيْ الْحَنَفِيِّ ، وَقَوْلُهُ إذْ قَوْلُهُ : أَيْ الشَّافِعِيِّ .
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ فِيهَا ) أَيْ مُقْتَضَيَاتُهُ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ : أَيْ الشَّافِعِيُّ ، وَقَوْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَى : أَيْ كَالشَّافِعِيِّ ، وَقَوْلُهُ امْتَنَعَ الْبَيْعُ : أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ : أَيْ الْمَالِكِيُّ ، وَقَوْلُهُ نَقَضَ حُكْمُ الْحَاكِمِ : أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَهُمَا الِانْفِرَادُ ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْإِيجَابُ : أَيْ لُزُومُ الْعَقْدِ ، 420 وَقَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ : أَيْ عَلَى الْحَنَفِيِّ ، وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ : أَيْ السَّرَخْسِيَّ .
( قَوْلُهُ : صَرِيحٌ فِي رَدِّ دَعْوَاهُ ) فِي كَوْنِ مَا ذُكِرَ صَرِيحًا فِي رَدِّ دَعْوَاهُ نَظَرٌ لَا يَخْفَى ، لِأَنَّ مُحَصِّلَ مَا نَقَلَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوجِبِ كَوْنُهُ مَوْجُودًا بَلْ الْحُكْمُ بِهِ يَشْمَلُ الْمَوْجُودَ وَالثَّمَرَاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ حُكْمًا لِأَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ وُقُوعُهُ فِي جَوَابِ دَعْوَى مُلْزِمَةٍ حَتَّى يَقَعَ الْحُكْمُ فِي جَوَابِهَا .
نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَالِكِيُّ لَا يَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ مَا ذُكِرَ اتَّجَهَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ .
( قَوْلُهُ : وَالْمُرْتَهِنُ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ .
( قَوْلُهُ : فَيَسْتَوْفِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ لِلْوَاهِبِ بِشَيْءٍ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ا هـ حَجّ .
وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ أَنَّ الْمَالِكَ لَوْ أَجَّرَ الدَّارَ ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ 421 عَادَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي أَنَّهَا هُنَا تَعُودُ لِلْأَبِ .
( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ ) مُتَرَتِّبٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
418 قَوْلُهُ : لَمْ يَنْقُلْ الْمِلْكَ عَنْهُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَقَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ : أَيْ بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْقَبُولِ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُؤَدِّهَا الرَّاجِعُ ) يَنْبَغِي ، أَوْ الْمُتَّهِبُ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِحُ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْحَقِّ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَدَاءِ قِيمَةِ الرَّهْنِ النَّاقِصَةِ ) مَفْهُومُهُ إجَابَتُهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ وَأَدَّاهُ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِأَنَّ أَدَاءَهَا إلَخْ خِلَافُهُ ، فَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّقْيِيدِ لَا مَفْهُومَ لَهُ .
( قَوْلُهُ : يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْوَاهِبِ ) أَيْ مِنْ الرُّجُوعِ ، وَفِي سم عَلَى حَجّ : فَرْعٌ : لَوْ تَفَرَّخَ بَيْضُ النَّعَامِ فَهَلْ يَرْجِعُ فِي قِشْرِهِ لِأَنَّهُ مُتَمَوِّلٌ أَوْ لَا لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ التَّالِفِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
فَرْعٌ آخَرُ : قَالَ فِي الْأَنْوَارِ : قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْمُقْنِعِ : وَلَوْ كَانَ ثَوْبًا فَأَبْلَاهُ لَمْ يَرْجِعْ ا هـ .
وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِأَبْلَاهُ أَنَّهُ فَنِيَ رَأْسًا ، وَإِلَّا فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ رُجُوعٌ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى نَفْيِهِ بَلْ إنْ انْسَحَقَ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ صَارَ فِي مَعْنَى التَّالِفِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
أَقُولُ : قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ لَا يَبْعُدُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ بَعْضُ الْمَوْهُوبِ ( قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ .
( قَوْلُهُ : وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ فِي يَدِهِ ) أَيْ الْفَرْعُ وَقَوْلُهُ 419 كَانَ حُكْمُهُ بَاطِلًا : أَيْ الْحَنَفِيِّ ، وَقَوْلُهُ إذْ قَوْلُهُ : أَيْ الشَّافِعِيِّ .
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ فِيهَا ) أَيْ مُقْتَضَيَاتُهُ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ : أَيْ الشَّافِعِيُّ ، وَقَوْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَى : أَيْ كَالشَّافِعِيِّ ، وَقَوْلُهُ امْتَنَعَ الْبَيْعُ : أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَكَمَ : أَيْ الْمَالِكِيُّ ، وَقَوْلُهُ نَقَضَ حُكْمُ الْحَاكِمِ : أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَهُمَا الِانْفِرَادُ ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْإِيجَابُ : أَيْ لُزُومُ الْعَقْدِ ، 420 وَقَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ : أَيْ عَلَى الْحَنَفِيِّ ، وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ : أَيْ السَّرَخْسِيَّ .
( قَوْلُهُ : صَرِيحٌ فِي رَدِّ دَعْوَاهُ ) فِي كَوْنِ مَا ذُكِرَ صَرِيحًا فِي رَدِّ دَعْوَاهُ نَظَرٌ لَا يَخْفَى ، لِأَنَّ مُحَصِّلَ مَا نَقَلَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوجِبِ كَوْنُهُ مَوْجُودًا بَلْ الْحُكْمُ بِهِ يَشْمَلُ الْمَوْجُودَ وَالثَّمَرَاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، وَالْحُكْمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ حُكْمًا لِأَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ وُقُوعُهُ فِي جَوَابِ دَعْوَى مُلْزِمَةٍ حَتَّى يَقَعَ الْحُكْمُ فِي جَوَابِهَا .
نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَالِكِيُّ لَا يَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ مَا ذُكِرَ اتَّجَهَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ .
( قَوْلُهُ : وَالْمُرْتَهِنُ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ .
( قَوْلُهُ : فَيَسْتَوْفِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ لِلْوَاهِبِ بِشَيْءٍ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ا هـ حَجّ .
وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ أَنَّ الْمَالِكَ لَوْ أَجَّرَ الدَّارَ ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ 421 عَادَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي أَنَّهَا هُنَا تَعُودُ لِلْأَبِ .
( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ ) مُتَرَتِّبٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث