نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية المغربي
53 - 54 فَصْلٌ ) فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ
( قَوْلُهُ : بَلْ تُوقَفُ ) يَعْنِي الْوَصِيَّةَ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ رَجَاءِ زَوَالِهِ ) يَعْنِي الْمَانِعَ الْمَفْهُومَ مِنْ وَإِلَّا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ نُفُوذَهَا ) قَالَ الشِّهَابُ سم : وَحِينَئِذٍ لَوْ تَصَرَّفَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ التَّصَرُّفِ أَوْ صِحَّتُهُ عَلَى 55 قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ لِخَارِجٍ عَنْهُ ) نَازَعَ فِيهِ الشِّهَابُ سم بِأَنَّ خُرُوجَهُ لَا يُنَافِي لُزُومَهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ النَّهْيُ عَنْ الزِّيَادَةِ لِأَمْرٍ لَازِمٍ لِلْوَصِيَّةِ وَهُوَ التَّفْوِيتُ عَلَى الْوَارِثِ لَكِنَّهُ لَازِمٌ أَعَمُّ لِحُصُولِ التَّفْوِيتِ بِغَيْرِ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى يَوْمِ الْمَوْتِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمُ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ ، أَوْ يَوْمُ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : رَاجِعٌ لِيُعْتَبَرَ وَالثُّلُثُ إلَخْ ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ هَذِهِ السَّوَادَةِ مَا نَصُّهُ .
وَبِهَذَا مَعَ مَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي أَنَّ مَحَلَّ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ الثُّلُثُ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ الْعِتْقِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا بَيَّنَ حُكْمَ 56 الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْمُنْجَزُ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي قَالَ الشِّهَابُ سم كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَى آخِرِهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ
53 - 54 فَصْلٌ ) فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ
( قَوْلُهُ : بَلْ تُوقَفُ ) يَعْنِي الْوَصِيَّةَ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ رَجَاءِ زَوَالِهِ ) يَعْنِي الْمَانِعَ الْمَفْهُومَ مِنْ وَإِلَّا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ نُفُوذَهَا ) قَالَ الشِّهَابُ سم : وَحِينَئِذٍ لَوْ تَصَرَّفَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ التَّصَرُّفِ أَوْ صِحَّتُهُ عَلَى 55 قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ لِخَارِجٍ عَنْهُ ) نَازَعَ فِيهِ الشِّهَابُ سم بِأَنَّ خُرُوجَهُ لَا يُنَافِي لُزُومَهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ النَّهْيُ عَنْ الزِّيَادَةِ لِأَمْرٍ لَازِمٍ لِلْوَصِيَّةِ وَهُوَ التَّفْوِيتُ عَلَى الْوَارِثِ لَكِنَّهُ لَازِمٌ أَعَمُّ لِحُصُولِ التَّفْوِيتِ بِغَيْرِ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى يَوْمِ الْمَوْتِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمُ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ ، أَوْ يَوْمُ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : رَاجِعٌ لِيُعْتَبَرَ وَالثُّلُثُ إلَخْ ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَ هَذِهِ السَّوَادَةِ مَا نَصُّهُ .
وَبِهَذَا مَعَ مَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي أَنَّ مَحَلَّ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ الثُّلُثُ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ الْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ الْعِتْقِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا بَيَّنَ حُكْمَ 56 الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْمُنْجَزُ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ مَعَ مَا يَأْتِي قَالَ الشِّهَابُ سم كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ إلَى آخِرِهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث