نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5590 · ص. المطبوع 67 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَبِلَ ) أَيْ الْوَارِثُ وَلَوْ إمَامًا ( قَوْلُهُ : قَضَى دَيْنَ مُوَرِّثِهِ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ، وَقَوْلُهُ 67 مِنْهُ : أَيْ الْمُوصَى بِهِ ، وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَرِثْ : أَيْ الْوَلَدُ ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ قَبُولُهُ : أَيْ إيَّاهُ ( قَوْلُهُ : لَا قَلَاقَةَ فِيهِ ) وَلَعَلَّ وَجْهَهَا عِنْدَ مَنْ ادَّعَاهَا أَنَّ الثَّمَرَةَ مَعْرِفَةٌ وَكَسْبَ الْعَبْدِ نَكِرَةٌ لِإِضَافَتِهِ إلَى نَكِرَةٍ ، فَجُمْلَةُ حَصَلَا لَا يَحْسُنُ إعْرَابُهَا حَالًا مِنْهُمَا لِتَنْكِيرِ الْكَسْبِ ، وَلَا صِفَةً لَهُمَا لِتَعْرِيفِ الثَّمَرَةِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجُمَلَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْمَعَارِفِ أَحْوَالٌ وَبَعْدَ النَّكِرَاتِ صِفَاتٌ وَهِيَ هُنَا بَعْدَ مَعْرِفَةٍ وَنَكِرَةٍ ، فَمُرَاعَاةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحَكَّمْ .
هَذَا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ عَطْفَ النَّكِرَةِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ كَعَكْسِهِ مُسَوِّغٌ لِمَجِيءِ الْحَالِ مِنْهُمَا فَالتَّعْبِيرُ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ التَّنْكِيرُ فِي الثَّمَرَةِ ( قَوْلُهُ : وَاسْتُشْكِلَ جَرَيَانُهُ عَلَى الثَّانِي ) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَمْ بِقَبُولِهِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ هُوَ ) أَيْ الِاعْتِرَافُ ( قَوْلُهُ وَفِي وَصِيَّةِ التَّمَلُّكِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُطَالَبَةِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ قِنٍّ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّذِي لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ كَسْبُهُ ) أَيْ الْحَاصِلُ 68 بَعْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ أَصْحَابُ الدَّيْنِ ) أَيْ بَعْدَ اسْتِقْلَالِ الْوَارِثِ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَنْتَقِلُ لِلْفُقَرَاءِ ) أَيْ نِصْفُ الْبَيْتِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ هُنَا ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَفَارَقَ عَلَى هَذَيْنِ إلَخْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث