نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5635 · ص. المطبوع 84 · الشرح
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : وَيُسَافِرُ بِهَا ) يَعْنِي بِمَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ 84 قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَنْفَعَتِهِ أَوْ خِدْمَتِهِ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ إلَخْ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : وَالتَّعْبِيرُ بِالِاسْتِخْدَامِ كَقَوْلِهِ بِأَنْ يَخْدُمَهُ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ ) أَيْ فَيُقْصَرُ الْأَوَّلُ عَلَى مُبَاشَرَةِ خِدْمَتِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : وَكَذَا لَهُ الْمَهْرُ الْحَاصِلُ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ ( قَوْلُهُ : وَبِمِلْكِ الْوَارِثِ ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ مِلْكَ الثَّانِيَ أَقْوَى ( قَوْلُهُ : وَالْوَلَدِ إنَّمَا هُوَ لِمَا يَأْتِي ) بِجَرِّ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ : وَأَيْضًا فَالْحَقُّ فِي الْمَوْقُوفَةِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي إلَخْ ) بِمَعْنَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَمِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ إلَّا بَعْدَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ، وَكَانَ الْأَوْلَى فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ : وَأَيْضًا فَحَقُّ الْبَطْنِ الثَّانِي ثَابِتٌ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ 85 قَوْلُهُ : وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا ) فَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ لَحِقَ الْوَاطِئَ وَيَكُونُ حُرًّا وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ يَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ 86 قَوْلُهُ : بِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَهُ ) أَيْ الْوَالِدِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث