نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5659 · ص. المطبوع 101 · الشرح
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْوَارِدَ إنَّمَا 101 هُوَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ : أَيْ لَا يَرِدُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ ، وَوَجْهُ وُرُودِهِ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ، وَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَ ابْنَهُ وَصِيًّا قَبْلَ التَّكْلِيفِ . نَعَمْ إنَّمَا يَظْهَرُ الْوُرُودُ لَوْ كَانَ الْعِبْرَةُ بِالتَّكْلِيفِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ الشُّرُوطَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَحِينَئِذٍ فَالْوُرُودُ فِيهِ خَفَاءٌ ; لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَا يَعْلَمُ وَقْتَ مَوْتِهِ وَلَعَلَّ ابْنَهُ عِنْدَهُ يَكُونُ مُكَلَّفًا فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَآلًا ) أَيْ لَكِنْ بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْقَبُولِ وَهُوَ الْمَوْتُ حُرًّا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَمْثِيلِهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَ الْمَالِيَّةِ الصَّادِقَةِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ لَمَنْ فِيهِ رِقٌّ ) أَيْ رِقٌّ لَا يَزُولُ بِمَوْتِ الْمُوصِي كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ 102 قَوْلُهُ فَمَا هُنَا ) أَيْ مِنْ الْغُرْمِ وَالِاسْتِرْدَادِ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ ) يَعْنِي قَوْلَهُ بِأَنَّ الْوَصِيَّ يَلْزَمُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَبِ ) أَيْ فِي هَذَا الْمَأْخُوذِ ، وَقَوْلُهُ وَالْوَصِيِّ : أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ الْمُعَلَّلَةِ بِمَا ذُكِرَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث