نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
143 ( فَصْلٌ ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا .
( قَوْلُهُ : وَمَا يَتْبَعُهَا ) أَيْ كَالنَّفَلِ الَّذِي يُشْرَطُ مِنْ الْحَاصِلِ عِنْدَ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ يُرَدُّ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ بَاقِيًا ، فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْحَرْبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا رُدَّ لِمَالِكِهِ ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَالِكِ الْمُتَبَرِّعِ عَنْ الْأَسِيرِ ، أَمَّا لَوْ قَالَ الْأَسِيرُ لِغَيْرِهِ فَادِنِي فَفَعَلَ فَهُوَ قَرْضٌ عَلَى الْأَسِيرِ فَيُرَدُّ لَهُ ( قَوْلُهُ : هَلْ يَرْجِعُ الشَّطْرُ لِلزَّوْجِ إلَخْ ) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الدَّافِعُ الزَّوْجَ أَوْ وَلِيَّهُ رَجَعَ لِلزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيًّا رَجَعَ لِلدَّافِعِ ، لَكِنْ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ حَيْثُ قَالُوا يَعُودُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا سَوَاءً أَدَّاهُ هُوَ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَدَاءِ عَنْ الْمُشْتَرِي ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَدَّى عَنْ الزَّوْجِ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ تَفْصِيلُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا حَكَمْنَا إلَخْ ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَنْ الْمَالِ ) أَيْ الَّذِي تَرَكُوهُ 144 بِسَبَبِ حُصُولِ خَيْلِنَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ ) وَمِنْهُ السَّرِقَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَلُقَطَتُهَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ) أَيْ الْمَقْتُولُ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوَ امْرَأَةٍ ) مِنْ النَّحْوِ الْعَبْدُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا نَحْوُ عَيْنٍ ) وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالطَّلِيعَةِ ، وَوَجْهُ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِمَا السَّلَبَ أَنَّ الْمُخْذِلَ وَإِنْ كَفَانَا شَرَّ مَنْ قَتَلَهُ لَكِنَّهُ مُنِعَ مِنْ السَّلَبِ لِكَثْرَةِ أَرَاجِيفِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ الْعَيْنَ لَمْ يَكْفِنَا شَرَّ قَتِيلِهِ حَالَ الْحَرْبِ الْمُعْتَبَرَ لِاسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا قُتِلَ حِينَ ذَهَابِهِ لِكَشْفِ أَحْوَالِ الْكُفَّارِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي عَلَيْهِ ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا أَخْذًا مِنْ فَرَسِهِ الْمُتَهَيِّئِ مَعَهُ لِلْقِتَالِ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالزَّرْدِيَّةِ ) وَاللَّأْمَةِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يَكُونَ ) أَيْ الْمَمْسُوكُ مَعَ غُلَامِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ زَادَ سِلَاحُهُ عَلَى الْعَادَةِ ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَاتٌ لِلْحَرْبِ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَسَيْفٍ وَبُنْدُقِيَّةٍ وَخِنْجَرٍ وَدَبُّوسٍ أَنَّ الْجَمِيعَ سَلَبٌ ، بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ كَأَنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفَانِ فَإِنَّمَا يُعْطِي وَاحِدًا مِنْهُمَا .
وَفِي سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَسِلَاحٌ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ آلَةُ حَرْبٍ قَالَ فِي الْعُبَابِ يَحْتَاجُهَا ا هـ .
وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُتَعَدِّدِ مِنْ نَوْعٍ كَسَيْفَيْنِ أَوْ رُمْحَيْنِ أَوْ أَنْوَاعٍ كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَقَوْسٍ .
وَقَضِيَّتُهُ إخْرَاجُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلُّ مَا تَوَقَّعَ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ .
ا هـ .
وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ زَادَ سِلَاحُهُ عَلَى الْعَادَةِ : أَيْ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ لَهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُعْطِي إلَّا وَاحِدَةً ) وَالْخِيَرَةُ فِيهِ لِلْقَاتِلِ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجَنِيبَةِ ( قَوْلُهُ وَمِهْمَازٌ ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ : الْمِهْمَازُ حَدِيدَةٌ تَكُونُ فِي مُؤَخِّرِ خُفِّ الرَّائِضِ ( قَوْلُهُ : وَهِمْيَانِ ) اسْمٌ لِكِيسِ الدَّرَاهِمِ ( قَوْلُهُ : وَلَا وَلَدَ مَرْكُوبِهِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ، وَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ 145 مِنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ تَسْلِيمِ الْأُمِّ لِلْقَاتِلِ حَيْثُ كَانَ بَعْدَ شُرْبِ اللَّبَنِ وَوُجُودِ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ وَإِلَّا تُرِكَتْ أُمُّهُ فِي الْغَنِيمَةِ أَوْ يُسَلَّمُ مَعَ أُمِّهِ لِلْقِتَالِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ اللَّبَنِ إنْ رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ السَّلَبِ ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ نَوْعِهِ غَيْرُهُ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَالْخِيَرَةُ فِيمَا يَأْخُذُهُ لَهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ جَعَلَهَا ) أَيْ الْحَقِيبَةَ .
143 ( فَصْلٌ ) فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا .
( قَوْلُهُ : وَمَا يَتْبَعُهَا ) أَيْ كَالنَّفَلِ الَّذِي يُشْرَطُ مِنْ الْحَاصِلِ عِنْدَ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ يُرَدُّ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ بَاقِيًا ، فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْحَرْبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا رُدَّ لِمَالِكِهِ ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَالِكِ الْمُتَبَرِّعِ عَنْ الْأَسِيرِ ، أَمَّا لَوْ قَالَ الْأَسِيرُ لِغَيْرِهِ فَادِنِي فَفَعَلَ فَهُوَ قَرْضٌ عَلَى الْأَسِيرِ فَيُرَدُّ لَهُ ( قَوْلُهُ : هَلْ يَرْجِعُ الشَّطْرُ لِلزَّوْجِ إلَخْ ) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الدَّافِعُ الزَّوْجَ أَوْ وَلِيَّهُ رَجَعَ لِلزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيًّا رَجَعَ لِلدَّافِعِ ، لَكِنْ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ حَيْثُ قَالُوا يَعُودُ لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا سَوَاءً أَدَّاهُ هُوَ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْأَدَاءِ عَنْ الْمُشْتَرِي ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَدَّى عَنْ الزَّوْجِ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ تَفْصِيلُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا حَكَمْنَا إلَخْ ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ تَلَاقٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ عَنْ الْمَالِ ) أَيْ الَّذِي تَرَكُوهُ 144 بِسَبَبِ حُصُولِ خَيْلِنَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ ) وَمِنْهُ السَّرِقَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَلُقَطَتُهَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ) أَيْ الْمَقْتُولُ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوَ امْرَأَةٍ ) مِنْ النَّحْوِ الْعَبْدُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا نَحْوُ عَيْنٍ ) وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالطَّلِيعَةِ ، وَوَجْهُ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِمَا السَّلَبَ أَنَّ الْمُخْذِلَ وَإِنْ كَفَانَا شَرَّ مَنْ قَتَلَهُ لَكِنَّهُ مُنِعَ مِنْ السَّلَبِ لِكَثْرَةِ أَرَاجِيفِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ الْعَيْنَ لَمْ يَكْفِنَا شَرَّ قَتِيلِهِ حَالَ الْحَرْبِ الْمُعْتَبَرَ لِاسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا قُتِلَ حِينَ ذَهَابِهِ لِكَشْفِ أَحْوَالِ الْكُفَّارِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي عَلَيْهِ ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا أَخْذًا مِنْ فَرَسِهِ الْمُتَهَيِّئِ مَعَهُ لِلْقِتَالِ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالزَّرْدِيَّةِ ) وَاللَّأْمَةِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنْ يَكُونَ ) أَيْ الْمَمْسُوكُ مَعَ غُلَامِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ زَادَ سِلَاحُهُ عَلَى الْعَادَةِ ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَاتٌ لِلْحَرْبِ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَسَيْفٍ وَبُنْدُقِيَّةٍ وَخِنْجَرٍ وَدَبُّوسٍ أَنَّ الْجَمِيعَ سَلَبٌ ، بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى الْعَادَةِ كَأَنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفَانِ فَإِنَّمَا يُعْطِي وَاحِدًا مِنْهُمَا .
وَفِي سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَسِلَاحٌ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ آلَةُ حَرْبٍ قَالَ فِي الْعُبَابِ يَحْتَاجُهَا ا هـ .
وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُتَعَدِّدِ مِنْ نَوْعٍ كَسَيْفَيْنِ أَوْ رُمْحَيْنِ أَوْ أَنْوَاعٍ كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَقَوْسٍ .
وَقَضِيَّتُهُ إخْرَاجُ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلُّ مَا تَوَقَّعَ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ .
ا هـ .
وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ زَادَ سِلَاحُهُ عَلَى الْعَادَةِ : أَيْ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ لَهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُعْطِي إلَّا وَاحِدَةً ) وَالْخِيَرَةُ فِيهِ لِلْقَاتِلِ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْجَنِيبَةِ ( قَوْلُهُ وَمِهْمَازٌ ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ : الْمِهْمَازُ حَدِيدَةٌ تَكُونُ فِي مُؤَخِّرِ خُفِّ الرَّائِضِ ( قَوْلُهُ : وَهِمْيَانِ ) اسْمٌ لِكِيسِ الدَّرَاهِمِ ( قَوْلُهُ : وَلَا وَلَدَ مَرْكُوبِهِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ، وَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ 145 مِنْ حُرْمَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ تَسْلِيمِ الْأُمِّ لِلْقَاتِلِ حَيْثُ كَانَ بَعْدَ شُرْبِ اللَّبَنِ وَوُجُودِ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ وَإِلَّا تُرِكَتْ أُمُّهُ فِي الْغَنِيمَةِ أَوْ يُسَلَّمُ مَعَ أُمِّهِ لِلْقِتَالِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ اللَّبَنِ إنْ رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ السَّلَبِ ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ نَوْعِهِ غَيْرُهُ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَالْخِيَرَةُ فِيمَا يَأْخُذُهُ لَهُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ جَعَلَهَا ) أَيْ الْحَقِيبَةَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث