نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : تُحَرِّمُ التَّعْرِيضِ ) 186 أَيْ بِأَنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ( قَوْلُهُ : وَالْأُلْفَةُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : سَنَّ نَظَرُهُ إلَيْهَا إلَخْ ) وَخَرَجَ بِإِلَيْهَا نَحْوُ وَلَدِهَا الْأَمْرَدِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نَظَرُهُ وَإِنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ ا هـ حَجّ .
وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْجَوَازُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَوْجَهُ ) خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : الْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ) هُمَا قَوْلُهُ : خَطَبَ ، وَقَوْلُهُ : إذَا أَلْقَى اللَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَخَافَ الْفِتْنَةَ ) أَيْ وَلَوْ مَعَ الشَّهْوَةِ ( قَوْلُهُ : لَا تَسْتَلْزِمُ تَعَمُّدَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلنَّظَرِ وَجَبَ الْغَضُّ سَرِيعًا ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى نَظَرَ إلَيْهَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى نَظَرِ غَيْرِهِمَا حَرُمَ النَّظَرُ وَبَعَثَ إلَيْهَا مَنْ يَصِفُهَا لَهُ إنْ أَرَادَ ( قَوْلُهُ : مَنْ يَحِلُّ لَهُ ) أَيْ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً كَأَخِيهَا أَوْ مَمْسُوحٍ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ ) كَالصَّدْرِ وَبَقِيَ مَا لَوْ ارْتَكَبَتْ الْحُرْمَةَ وَرَأَتْ الْعَوْرَةَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا وَصَفُّهَا لِلْخَاطِبِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، 187 وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ
( قَوْلُهُ : تُحَرِّمُ التَّعْرِيضِ ) 186 أَيْ بِأَنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ( قَوْلُهُ : وَالْأُلْفَةُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : سَنَّ نَظَرُهُ إلَيْهَا إلَخْ ) وَخَرَجَ بِإِلَيْهَا نَحْوُ وَلَدِهَا الْأَمْرَدِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نَظَرُهُ وَإِنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ ا هـ حَجّ .
وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْجَوَازُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَوْجَهُ ) خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : الْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ) هُمَا قَوْلُهُ : خَطَبَ ، وَقَوْلُهُ : إذَا أَلْقَى اللَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَخَافَ الْفِتْنَةَ ) أَيْ وَلَوْ مَعَ الشَّهْوَةِ ( قَوْلُهُ : لَا تَسْتَلْزِمُ تَعَمُّدَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلنَّظَرِ وَجَبَ الْغَضُّ سَرِيعًا ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى نَظَرَ إلَيْهَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى نَظَرِ غَيْرِهِمَا حَرُمَ النَّظَرُ وَبَعَثَ إلَيْهَا مَنْ يَصِفُهَا لَهُ إنْ أَرَادَ ( قَوْلُهُ : مَنْ يَحِلُّ لَهُ ) أَيْ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً كَأَخِيهَا أَوْ مَمْسُوحٍ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ ) كَالصَّدْرِ وَبَقِيَ مَا لَوْ ارْتَكَبَتْ الْحُرْمَةَ وَرَأَتْ الْعَوْرَةَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا وَصَفُّهَا لِلْخَاطِبِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، 187 وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث