نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5945 · ص. المطبوع 215 · الشرح
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ مُوَافَقَةِ 215 جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ لِابْنِ عَبَّاسٍ ( قَوْلُهُ : فَالنِّكَاحُ أَوْلَى ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ بَلْ الْمُسَاوَاةُ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَرْتَفِعُ بِالْمَوْتِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ وَإِنْ بَقِيَتْ آثَارُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا ) أَيْ التَّوْقِيتِ بِعُمُرِهِ أَوْ عُمُرِهَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث