نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5978 · ص. المطبوع 235 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَكَذَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ ) وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ الْمَسَائِلَ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ فَقَالَ : ﴿﴾ خَمْسٌ مُحَرَّرَةٌ تَقَرَّرَ حُكْمُهَا ﴿﴾ ﴿﴾ فِيهَا يُرَدُّ الْأَمْرُ لِلْحُكَّامِ ﴿﴾ ﴿﴾ فَقْدُ الْوَلِيِّ وَعَضَلُهُ وَنِكَاحُهُ ﴿﴾ ﴿﴾ وَكَذَاك غَيْبَتُهُ مَعَ الْإِحْرَامِ ﴿﴾ وَزَادَ السُّيُوطِيّ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلَ نَظَمَهَا بِقَوْلِهِ : ﴿﴾ عِشْرُونَ زَوَّجَ حَاكِمٌ عَدَمُ الْوَلِيِّ ﴿﴾ ﴿﴾ وَالْفَقْدُ وَالْإِحْرَامُ وَالْعَضْلُ السَّفَرْ ﴿﴾ ﴿﴾ حَبْسٌ تَوَارَ عِزُّهُ وَنِكَاحُهُ ﴿﴾ ﴿﴾ أَوْ طِفْلُهُ أَوْ حَافِدٌ إذْ مَا قُهِرْ ﴿﴾ ﴿﴾ وَفَتَاةُ مَحْجُورٍ وَمَنْ جُنَّتْ وَلَا ﴿﴾ ﴿﴾ أَبٌ وَجَدٌّ لِاحْتِيَاجٍ قَدْ ظَهَرْ ﴿﴾ ﴿﴾ أَمَةُ الرَّشِيدَةِ لَا وَلِيَّ لَهَا وَبَيْتِ ﴿﴾ ﴿﴾ الْمَالِ مَعَ مَوْقُوفَةٍ إذْ لَا ضَرَرْ ﴿﴾ ﴿﴾ مَعَ مُسْلِمَاتٍ عُلِّقَتْ أَوْ دُبِّرَتْ ﴿﴾ ﴿﴾ أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ كَانَ أَوْلَدَ مَنْ كَفَرْ ﴿﴾ ( قَوْلُهُ : لِتَكَرُّرِهِ ) أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ : أَيْ الْعَضْلَ ( قَوْلُهُ : وَلِلْجَوَازِ كَذَلِكَ ) أَيْ وَجْهًا ضَعِيفًا ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ الْحَاكِمَ ، وَقَوْلُهُ وَإِحْرَامُهُ وَنِكَاحُهُ : أَيْ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَبْسُهُ ) أَيْ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهَا بِمَثَابَةِ 235 الْعَضْلِ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا يُقْسَمُ مَالُهُ ) أَيْ بِأَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ ( قَوْلُهُ : وَزَوَّجَهَا فِي الْأَخِيرَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ ، أَوْ مَنَاصِيبِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ) أَيْ وَهُوَ أَيْضًا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِذْنُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ : لِمَنْ تَزَوَّجَ فِيهِ ) أَيْ وَإِذْنُهُ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ مُحْرِمٌ لِمَنْ تَزَوَّجَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ صَحِيحٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَجّ ( قَوْلُهُ : فَيَكْفِي وُجُودُهُ مُطْلَقًا ) فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : وَقَدْ صَرَّحَ بِالثَّانِيَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ ، أَوْ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَمِعَ إلَخْ ) هَذَا الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ مَا لَوْ كَانَ الْخُرُوجُ مِنْهُ وَالْأَوْلَى إذَا كَانَ مِنْهَا ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَزَعَمَ أَنَّ خُرُوجَهَا إلَخْ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا ثَانِيَةً نَظَرًا لِقَوْلِهِ لَوْ أَذِنَتْ لَهُ ثُمَّ خَرَجَتْ لِغَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا الْأُولَى ) هِيَ قَوْلُهُ وَتَخَلَّلَ الْخُرُوجُ ( قَوْلُهُ : فَقَدْ قَالُوا وَلَوْ نَادَاهُ إلَخْ ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ عَلَى شُمُولِ مَحَلِّ الْوِلَايَةِ لِلْبَسَاتِينِ وَغَيْرِهَا نَظَرٌ لِجَوَازِ حَمْلِ الطَّرَفَيْنِ عَلَى آخَرَ بَلَدَيْ الْقَاضِيَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَاقِفًا بِآخِرِ بَلَدِهِ وَالْآخَرُ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ) أَيْ لِشَخْصَيْنِ بَعْدَ إذْنِهَا لِكُلٍّ مِنْ الْوَلِيِّ وَالْقَاضِي ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجَانِ وَإِلَّا قُبِلَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي لَهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ فَادَّعَى الْأَقْرَبُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ تَزْوِيجِهِ ) أَيْ الْحَاكِمِ 236 قَوْلُهُ لِنَقْصِ الْمَهْرِ فِي الْأُولَى ) هِيَ قَوْلُهُ إذَا دَعَتْ بَالِغَةٌ وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ ، أَوْ ظَهَرَتْ حَاجَةٌ مَجْنُونَةٌ ( قَوْلُهُ إذَا زَوَّجَ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُهَدِّدْهُ بِعُقُوبَةٍ ، أَوْ هُدِّدَ بِهَا وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ تَحْقِيقُ مَا هَدَّدَ بِهِ ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ هَذَا ، وَقَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ الْوُقُوعِ هُنَا مَعَ إجْبَارِ الْحَاكِمِ بِمَا يَأْتِي لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ بِحَقٍّ حَنِثَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ امْتَنَعَ ) أَيْ الْوَلِيُّ ، وَقَوْلُهُ مِنْ التَّحْلِيلِ أَيْ بَعْدَ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُعْذَرْ ) أَيْ الْوَلِيُّ فَيُحْكَمُ بِعَضْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ وَيُزَوِّجُ الْحَاكِمُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَأْثَمُ ) أَيْ غَيْرُ الْمُجْبِرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث