نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
262 ( فَصْلٌ ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ) أَيْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا نَكَحَ بِلَا إذْنٍ وَوَطِئَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ ( قَوْلُهُ : لِحَاجَةِ تَعَهُّدِهِ ) أَيْ الْمَجْنُونِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ تُوجَدْ أَجْنَبِيَّةٌ تَقُومُ بِذَلِكَ فَهَلْ يُزَوَّجُ لِلضَّرُورَةِ ، أَوْ لَا لِنُدْرَةِ فَقْدِهِنَّ فَيَلْحَقُ ذَلِكَ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : إنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلِهِ فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُهُ ) أَيْ مِمَّنْ يَظْهَرُ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : مَمْنُوعٌ ) لَعَلَّ سَنَدَ الْمَنْعِ أَنَّ الْمَجْنُونَ حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ فِيهِ الشَّهْوَةُ فَالْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يَحْكِي شَيْئًا مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَهُوَ كَالْبَهِيمَةِ ( قَوْلُهُ : بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ) أَيْ ، أَوْ وَاحِدٍ كَمَا قَدَّمَهُ ( قَوْلُهُ : إلَى مَنْ يَخْدُمُهُ ) بِالضَّمِّ ا هـ مُخْتَارٌ وَقَوْلُهُ وَتَكُونُ أَيْ وَالْحَالُ ( قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يُزَوَّجُ السَّفِيهُ ) جَزَمَ بِضَعْفِهِ حَجّ ( قَوْلُهُ : يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْحَاجَةُ لِلْوَطْءِ ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْخِدْمَةُ فَسَيَأْتِي جَوَازُ غَيْرِ الْوَاحِدَةِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ لَهُ ) أَيْ الْمَجْنُونِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى لَا يَكُونَ فِيهَا مَوْضِعٌ لِلْوَطْءِ ) أَيْ لَا يُصْلَحُ لِلْوَطْءِ ( قَوْلُهُ : فَيَنْكِحُ ، أَوْ يَتَسَرَّى إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ، وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّ مِثْلَهُ السَّفِيهُ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَرِصَتْ ) 263 مِنْ بَابِ طَرِبَ ( قَوْلُهُ : كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ) أَيْ مِنْ جَوَازِ جَمْعِهِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُؤْمَرَ بِفِرَاقِهَا ) لَعَلَّ صُورَةَ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ جُنُونُهُ مُتَقَطِّعًا فَيُؤْمَرَ فِي وَقْتِ الْإِفَاقَةِ ، وَقَدْ يُنَافِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُطْبَقِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ أَمَّا لَوْ كَانَ مُتَقَطِّعَ الْجُنُونِ عَلَى أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ مَضْرُوبٌ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا الْأَمَةُ ( قَوْلُهُ : بِحَسَبِ الْحَاجَةِ ) أَيْ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِمَا زَادَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فَلَا يُزَوَّجُ حَتَّى يَأْذَنَ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَتْ الْإِفَاقَةُ بَلْ وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ لَكِنْ قَالَ حَجّ فِيمَا تَقَدَّمَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَلْزَمُ الْمُجْبِرَ تَزْوِيجُ إلَخْ مَا نَصُّهُ أَمَّا إذَا تَقَطَّعَ جُنُونُهُمَا فَلَا يُزَوَّجَانِ حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا وَتَسْتَمِرَّ إفَاقَتُهُمَا إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ كَذَا أَطْلَقُوهُ ، وَهُوَ بَعِيدٌ إنْ عُهِدَتْ نُدْرَتُهَا وَتَحَقَّقَتْ الْحَاجَةُ لِلنِّكَاحِ فَلَا يَنْبَغِي انْتِظَارُهَا حِينَئِذٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي أَقْرَبِ نَدَرَتْ إفَاقَتُهُ ا هـ .
262 ( فَصْلٌ ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ) أَيْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا نَكَحَ بِلَا إذْنٍ وَوَطِئَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ ( قَوْلُهُ : لِحَاجَةِ تَعَهُّدِهِ ) أَيْ الْمَجْنُونِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ تُوجَدْ أَجْنَبِيَّةٌ تَقُومُ بِذَلِكَ فَهَلْ يُزَوَّجُ لِلضَّرُورَةِ ، أَوْ لَا لِنُدْرَةِ فَقْدِهِنَّ فَيَلْحَقُ ذَلِكَ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : إنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلِهِ فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُهُ ) أَيْ مِمَّنْ يَظْهَرُ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : مَمْنُوعٌ ) لَعَلَّ سَنَدَ الْمَنْعِ أَنَّ الْمَجْنُونَ حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ فِيهِ الشَّهْوَةُ فَالْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يَحْكِي شَيْئًا مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَهُوَ كَالْبَهِيمَةِ ( قَوْلُهُ : بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ) أَيْ ، أَوْ وَاحِدٍ كَمَا قَدَّمَهُ ( قَوْلُهُ : إلَى مَنْ يَخْدُمُهُ ) بِالضَّمِّ ا هـ مُخْتَارٌ وَقَوْلُهُ وَتَكُونُ أَيْ وَالْحَالُ ( قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يُزَوَّجُ السَّفِيهُ ) جَزَمَ بِضَعْفِهِ حَجّ ( قَوْلُهُ : يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الْحَاجَةُ لِلْوَطْءِ ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْخِدْمَةُ فَسَيَأْتِي جَوَازُ غَيْرِ الْوَاحِدَةِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ لَهُ ) أَيْ الْمَجْنُونِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى لَا يَكُونَ فِيهَا مَوْضِعٌ لِلْوَطْءِ ) أَيْ لَا يُصْلَحُ لِلْوَطْءِ ( قَوْلُهُ : فَيَنْكِحُ ، أَوْ يَتَسَرَّى إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ، وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّ مِثْلَهُ السَّفِيهُ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَرِصَتْ ) 263 مِنْ بَابِ طَرِبَ ( قَوْلُهُ : كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ) أَيْ مِنْ جَوَازِ جَمْعِهِ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُؤْمَرَ بِفِرَاقِهَا ) لَعَلَّ صُورَةَ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ جُنُونُهُ مُتَقَطِّعًا فَيُؤْمَرَ فِي وَقْتِ الْإِفَاقَةِ ، وَقَدْ يُنَافِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُطْبَقِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ أَمَّا لَوْ كَانَ مُتَقَطِّعَ الْجُنُونِ عَلَى أَنَّهُ فِي نُسْخَةٍ مَضْرُوبٌ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا الْأَمَةُ ( قَوْلُهُ : بِحَسَبِ الْحَاجَةِ ) أَيْ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِمَا زَادَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فَلَا يُزَوَّجُ حَتَّى يَأْذَنَ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَعُدَتْ الْإِفَاقَةُ بَلْ وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ لَكِنْ قَالَ حَجّ فِيمَا تَقَدَّمَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَلْزَمُ الْمُجْبِرَ تَزْوِيجُ إلَخْ مَا نَصُّهُ أَمَّا إذَا تَقَطَّعَ جُنُونُهُمَا فَلَا يُزَوَّجَانِ حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا وَتَسْتَمِرَّ إفَاقَتُهُمَا إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ كَذَا أَطْلَقُوهُ ، وَهُوَ بَعِيدٌ إنْ عُهِدَتْ نُدْرَتُهَا وَتَحَقَّقَتْ الْحَاجَةُ لِلنِّكَاحِ فَلَا يَنْبَغِي انْتِظَارُهَا حِينَئِذٍ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي أَقْرَبِ نَدَرَتْ إفَاقَتُهُ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث