نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية المغربي
268 قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ ) قَالَ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ أَيْضًا : فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ شَامِلَةٌ لِهَذِهِ الْحَالَةِ وَهَذَا كَافٍ فِي صِحَّتِهِ ( قَوْلُهُ : تَعَلَّقَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ ) أَيْ إنْ وَطِئَ ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ الْوُجُوبِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قُدِّرَ لَهُ إلَخْ ) الِاسْتِدْرَاكُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَعْدِلُ عَمَّا أَذِنَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا وَلِيُّ السَّفِيهِ ) أَيْ رُجُوعُهُ كَرُجُوعِ الْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ ) أَخْرَجَهُمَا ; لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَلَا يُجْبَرَانِ جَزْمًا ( قَوْلُهُ : ; وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَفْعَ النِّكَاحِ ) عِبَارَةُ الْقُوتِ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَفْعَهُ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : ; وَلِأَنَّ الْعَبْدَ 269 يَمْلِكُ رَفْعَهُ بِالطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : بِالْجَرِّ ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
268 قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ ) قَالَ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ أَيْضًا : فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ شَامِلَةٌ لِهَذِهِ الْحَالَةِ وَهَذَا كَافٍ فِي صِحَّتِهِ ( قَوْلُهُ : تَعَلَّقَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ ) أَيْ إنْ وَطِئَ ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ الْوُجُوبِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قُدِّرَ لَهُ إلَخْ ) الِاسْتِدْرَاكُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَعْدِلُ عَمَّا أَذِنَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا وَلِيُّ السَّفِيهِ ) أَيْ رُجُوعُهُ كَرُجُوعِ الْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ ) أَخْرَجَهُمَا ; لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَلَا يُجْبَرَانِ جَزْمًا ( قَوْلُهُ : ; وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَفْعَ النِّكَاحِ ) عِبَارَةُ الْقُوتِ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَفْعَهُ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : ; وَلِأَنَّ الْعَبْدَ 269 يَمْلِكُ رَفْعَهُ بِالطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : بِالْجَرِّ ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث