نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً ) هَلْ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ تَوَقَّفَ فِيهِ سم ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ السَّنَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِهَا لَكِنَّ الْمَعْصُومَ
315 وَاجِبُ التَّصْدِيقِ ، فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ ضَرْبِ السَّنَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ نَاقِضٌ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَخْذِ بِخَبَرِهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ سَكَتَتْ لَمْ تُضْرَبْ ) أَيْ الْمُدَّةُ ( قَوْلُهُ أَوْ دَهْشَةٍ ) أَيْ تَحَيَّرَ ، يُقَالُ دَهِشَ الرَّجُلُ تَحَيَّرَ ( قَوْلُهُ : فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ وُجُوبِ وَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهَا بِعَدَمِ الْبَحْثِ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ الْقِيَاسُ ) أَيْ فِي الْبِكْرِ الْغَوْرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ ) أَيْ ثَمَّ لَا وَهُنَا ( قَوْلُهُ : لِدَفْعِ الْفَسْخِ ) أَيْ لَا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ ، فَلَوْ طَلَّقَ مُصِرًّا عَلَى إنْكَارِ الْجِمَاعِ تَشَطَّرَ الْمَهْرُ ( قَوْلُهُ لَا لِتَقْرِيرِ مَهْرِهَا ) أَيْ فَلَا يَجِبُ كُلُّهُ بَلْ يَتَشَطَّرُ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنْ يُوَفِّيَهُ حَقَّهُ وَقْتَ كَذَا ثُمَّ مَضَى الْوَقْتُ وَادَّعَى تَوْفِيَتَهُ فِيهِ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ ، صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ فِي بَقَاءِ الدَّيْنِ ، وَالزَّوْجُ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ . ( قَوْلُهُ : إذْ النُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ ) أَيْ مَعَ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهَا كَانَ أَوْلَى إذَا النُّكُولُ بِمُجَرَّدِهِ لَا أَثَرَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَلِذَا حَذَفَهُ ) أَيْ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَاخْتِيَارِيٌّ
316 قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَنْتَظِرُ الْفَصْلَ ) أَيْ مِنْ السَّنَةِ الْأُخْرَى .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ لِاسْتِئْنَافٍ أَيْضًا لِأَنَّ ذَاتَ الْفَصْلِ إنَّمَا يَأْتِي مِنْ سَنَةٍ أُخْرَى .
قَالَ : فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ قَابِلٍ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ ا هـ شَرْحُ مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي دُبُرِهَا .
( قَوْلُهُ : ضَرَبَ الْقَاضِي لَهُ سَنَةً ) هَلْ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ تَوَقَّفَ فِيهِ سم ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ السَّنَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنَاطَ الْحُكْمَ بِهَا لَكِنَّ الْمَعْصُومَ
315 وَاجِبُ التَّصْدِيقِ ، فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ ضَرْبِ السَّنَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ نَاقِضٌ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَخْذِ بِخَبَرِهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ سَكَتَتْ لَمْ تُضْرَبْ ) أَيْ الْمُدَّةُ ( قَوْلُهُ أَوْ دَهْشَةٍ ) أَيْ تَحَيَّرَ ، يُقَالُ دَهِشَ الرَّجُلُ تَحَيَّرَ ( قَوْلُهُ : فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ وُجُوبِ وَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهَا بِعَدَمِ الْبَحْثِ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ الْقِيَاسُ ) أَيْ فِي الْبِكْرِ الْغَوْرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ ) أَيْ ثَمَّ لَا وَهُنَا ( قَوْلُهُ : لِدَفْعِ الْفَسْخِ ) أَيْ لَا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ ، فَلَوْ طَلَّقَ مُصِرًّا عَلَى إنْكَارِ الْجِمَاعِ تَشَطَّرَ الْمَهْرُ ( قَوْلُهُ لَا لِتَقْرِيرِ مَهْرِهَا ) أَيْ فَلَا يَجِبُ كُلُّهُ بَلْ يَتَشَطَّرُ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَنْ يُوَفِّيَهُ حَقَّهُ وَقْتَ كَذَا ثُمَّ مَضَى الْوَقْتُ وَادَّعَى تَوْفِيَتَهُ فِيهِ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ ، صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ فِي بَقَاءِ الدَّيْنِ ، وَالزَّوْجُ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ . ( قَوْلُهُ : إذْ النُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ ) أَيْ مَعَ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهَا كَانَ أَوْلَى إذَا النُّكُولُ بِمُجَرَّدِهِ لَا أَثَرَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَلِذَا حَذَفَهُ ) أَيْ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَاخْتِيَارِيٌّ
316 قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَنْتَظِرُ الْفَصْلَ ) أَيْ مِنْ السَّنَةِ الْأُخْرَى .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ لِاسْتِئْنَافٍ أَيْضًا لِأَنَّ ذَاتَ الْفَصْلِ إنَّمَا يَأْتِي مِنْ سَنَةٍ أُخْرَى .
قَالَ : فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ قَابِلٍ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ ا هـ شَرْحُ مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي دُبُرِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث