نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 6311 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ أَيْ لَا تَبْلُغُ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ ) أَيْ فَلَوْ كَانَ النِّصْفُ يَنْقُصُ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ وَإِنْ فَاتَتْ السَّنَةُ الْأُولَى لِأَنَّهُ قِيلَ بِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمُ مُجَاوَزَتِهَا مَهْرَ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ ) وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوِّلٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ نَقْصِ قَدْرٍ لَهُ وَقَعَ عُرْفًا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ الْأَوَّلَ ( قَوْلُهُ : مُعْتَبَرًا حَالُهُمَا ) أَيْ وَقْتَ الْفِرَاقِ ( قَوْلُهُ : وَرَدَّ بِأَنَّ الْمَهْرَ بِالتَّرَاضِي ) مُجَرَّدُ كَوْنِهِ بِالتَّرَاضِي لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ ، وَقِيلَ أَقَلُّ مَالٍ يَجِبُ فِي الصَّدَاقِ ، بَلْ قَالَ يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَعْلَ إنَّمَا هُوَ بِتَرَاضِيهِمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث