نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية المغربي
145 فَصْلٌ ) فِي الضَّرْبِ الثَّانِي إلَخْ . ( قَوْلُهُ : نَظَرًا إلَى أَنَّ عَشْرًا إلَخْ . ) هُوَ تَعْلِيلٌ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ لَا لِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْيَوْمِ الْعَاشِرِ ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ سِيَاقُهُ .
وَتَحْرِيرُ الْعِبَارَةَ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ فَقَدْ قِيلَ : بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ نَظَرًا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَحَذْفُ التَّاءِ إنَّمَا هُوَ لِتَغْلِيبِ إلَخْ . ) قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى هَذَا مَعَ أَنَّ عَشْرًا يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا إلَى أَنْ يُقَالَ هُوَ ، وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْأَيَّامِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : ; وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا التَّفَجُّعُ ) هُوَ عِلَّةٌ أُخْرَى لِلْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ أَصْلُ ثُبُوتِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَلْ مِنْ حَيْثُ اسْتِوَاءُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا فِيهَا ( قَوْلُهُ : وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ 146 يُنَافِي كَوْنَهَا لِلتَّفَجُّعِ الْمُسْتَوِي فِيهِ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا .
( قَوْلُهُ : وَتَكْمُلُ مِنْ الرَّابِعِ ) مِنْ فِيهِ ابْتِدَائِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : فِي هَذَا الْبَابِ ) اُنْظُرْ مَا الدَّاعِي إلَيْهِ هُنَا وَلَيْسَ فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : إذْ صُورَتُهُ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ إلَخْ . ) هَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَيْسَتْ تَعْلِيلًا لِلصِّحَّةِ ، وَإِنَّمَا تَعْلِيلُ الصِّحَّةِ قَوْلُهُ : بَعْدُ إذْ الظَّنُّ كَمَا نَقَلَهَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَبِذَلِكَ سَقَطَ الْقَوْلُ إلَخْ . ) قَالَ سم : هَذَا عَجِيبٌ مَعَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ : يَعْنِي : حَجّ الَّذِي قَصَدَ الشَّارِحُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ بِأَنَّ عِدَّةَ الْحَيَاةِ لَمَّا تَوَقَّفَتْ عَنْ الْوَطْءِ اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ الظَّنِّ فِيهِ ، بِخِلَافِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُفَرَّقُ ) هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الْكَلَامِ الْمَرْدُودِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ تَنْظِيرًا ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَوْ احْتِمَالًا نَظِيرُ الْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إلَى النَّافِي احْتِمَالًا لَكِنْ يُنْظَرُ مَا صُورَةُ الْمَنْسُوبِ لِلْمَيِّتِ فِي مَسْأَلَتِنَا احْتِمَالًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ مَاتَ صَبِيٌّ ) أَيْ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ هُنَا ( قَوْلُهُ : لِفَقْدِ أُنْثَيَيْهِ ) سَيَأْتِي 147 فِي الْمَسْلُولِ أَنْ يَلْحَقَهُ الْوَلَدُ مَعَ فَقْدِ أُنْثَيَيْهِ فَلَعَلَّ الْعِلَّةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ إنْ سَلِمَ أَنَّ الْمَسْلُولَ عَهْدٌ لِمِثْلِهِ وِلَادَةً ( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ لَمْ يُولَدْ لِمِثْلِهِ ) هَذَا رَاجِعٌ إلَى الصَّبِيِّ فَقَطْ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ أَنَّ الْمَمْسُوحَ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ وِلَادَةٌ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ قَدْ يُبَالِغُ إلَخْ . ) قَدْ يُقَالُ : إنَّ هَذَا يَتَأَتَّى فِي الْمَمْسُوحِ بِالْمُسَاحَقَةِ إذْ الذَّكَرُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَاءِ ، وَإِنَّمَا هُوَ طَرِيقٌ كَالثُّقْبَةِ
145 فَصْلٌ ) فِي الضَّرْبِ الثَّانِي إلَخْ . ( قَوْلُهُ : نَظَرًا إلَى أَنَّ عَشْرًا إلَخْ . ) هُوَ تَعْلِيلٌ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ لَا لِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْيَوْمِ الْعَاشِرِ ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ سِيَاقُهُ .
وَتَحْرِيرُ الْعِبَارَةَ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ فَقَدْ قِيلَ : بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ نَظَرًا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَحَذْفُ التَّاءِ إنَّمَا هُوَ لِتَغْلِيبِ إلَخْ . ) قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى هَذَا مَعَ أَنَّ عَشْرًا يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا إلَى أَنْ يُقَالَ هُوَ ، وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْأَيَّامِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : ; وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا التَّفَجُّعُ ) هُوَ عِلَّةٌ أُخْرَى لِلْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ أَصْلُ ثُبُوتِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَلَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَلْ مِنْ حَيْثُ اسْتِوَاءُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا فِيهَا ( قَوْلُهُ : وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ 146 يُنَافِي كَوْنَهَا لِلتَّفَجُّعِ الْمُسْتَوِي فِيهِ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا .
( قَوْلُهُ : وَتَكْمُلُ مِنْ الرَّابِعِ ) مِنْ فِيهِ ابْتِدَائِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : فِي هَذَا الْبَابِ ) اُنْظُرْ مَا الدَّاعِي إلَيْهِ هُنَا وَلَيْسَ فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : إذْ صُورَتُهُ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ إلَخْ . ) هَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَيْسَتْ تَعْلِيلًا لِلصِّحَّةِ ، وَإِنَّمَا تَعْلِيلُ الصِّحَّةِ قَوْلُهُ : بَعْدُ إذْ الظَّنُّ كَمَا نَقَلَهَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَبِذَلِكَ سَقَطَ الْقَوْلُ إلَخْ . ) قَالَ سم : هَذَا عَجِيبٌ مَعَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ : يَعْنِي : حَجّ الَّذِي قَصَدَ الشَّارِحُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ بِأَنَّ عِدَّةَ الْحَيَاةِ لَمَّا تَوَقَّفَتْ عَنْ الْوَطْءِ اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ الظَّنِّ فِيهِ ، بِخِلَافِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُفَرَّقُ ) هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الْكَلَامِ الْمَرْدُودِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ تَنْظِيرًا ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَوْ احْتِمَالًا نَظِيرُ الْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ إلَى النَّافِي احْتِمَالًا لَكِنْ يُنْظَرُ مَا صُورَةُ الْمَنْسُوبِ لِلْمَيِّتِ فِي مَسْأَلَتِنَا احْتِمَالًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ مَاتَ صَبِيٌّ ) أَيْ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ هُنَا ( قَوْلُهُ : لِفَقْدِ أُنْثَيَيْهِ ) سَيَأْتِي 147 فِي الْمَسْلُولِ أَنْ يَلْحَقَهُ الْوَلَدُ مَعَ فَقْدِ أُنْثَيَيْهِ فَلَعَلَّ الْعِلَّةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ إنْ سَلِمَ أَنَّ الْمَسْلُولَ عَهْدٌ لِمِثْلِهِ وِلَادَةً ( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ لَمْ يُولَدْ لِمِثْلِهِ ) هَذَا رَاجِعٌ إلَى الصَّبِيِّ فَقَطْ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ أَنَّ الْمَمْسُوحَ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ وِلَادَةٌ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ قَدْ يُبَالِغُ إلَخْ . ) قَدْ يُقَالُ : إنَّ هَذَا يَتَأَتَّى فِي الْمَمْسُوحِ بِالْمُسَاحَقَةِ إذْ الذَّكَرُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَاءِ ، وَإِنَّمَا هُوَ طَرِيقٌ كَالثُّقْبَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث