نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7204 · ص. المطبوع 158 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : أَوْ مَالِهَا ) وَمِثْلُ مَالِهَا مَالُ غَيْرِهَا ا هـ حَجّ .
وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ مَالِهَا بِجَعْلِ الْإِضَافَةِ لِمُجَرَّدِ أَنَّ لَهَا يَدًا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ اخْتِصَاصِهَا ) كَذَلِكَ ا هـ حَجّ .
قَالَ سم عَلَيْهِ : قَوْلُهُ كَذَلِكَ إطْلَاقُ الْقِلَّةِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَا وَجْهَ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لِلْخَوْفِ عَلَى كَفٍّ مِنْ سِرْجِينٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ أَيْضًا وَإِنْ قَلَّ فَتَأَمَّلْ ا هـ .
وَلَعَلَّ هَذَا حِكْمَةُ إسْقَاطِ الشَّارِحِ لِهَذَا التَّشْبِيهِ ( قَوْلُهُ : إلَى بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ ) عِبَارَةُ حَجّ : ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
ثُمَّ رَأَيْته فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَبَذَتْ عَلَيْهِمْ ) أَيْ الْأَحْمَاءِ ، وَقَوْلُهُ نُقِلُوا دُونَهَا أَيْ الْأَحْمَاءِ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا نَقْلَ ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ بَرْزَةً ) أَيْ كَثِيرَةَ الْخُرُوجِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَحْضُرَ الْحَاكِمُ ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ : هَاجَرَتْ مِنْهَا لِدَارِ الْإِسْلَامِ ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ سُكْنَاهَا فِي مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَجَبَتْ فِي أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ أَنْ تَسْكُنَ هُنَا فِي أَقْرَبِ مَحَلٍّ يَلِي بِلَادَ الْحَرْبِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ أَمِنَتْ فِيهِ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهَا لَوْ أَمِنَتْ فِي مَحَلٍّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ غَيْرَ مَحَلِّ الطَّلَاقِ وَجَبَ اعْتِدَادُهَا فِيهِ ( قَوْلُهُ وَتَعْجِيلُ حَجَّةِ إسْلَامٍ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ نَذَرَتْهُ 158 فِي وَقْتِ مُعَيَّنٍ أَوْ أَخْبَرَهَا طَبِيبٌ عَدْلٌ بِأَنَّهَا إنْ أَخَّرَتْ عَضَبَتْ فَتَخْرُجُ لِذَلِكَ حِينَئِذٍ ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ خُرُوجِهَا لِلْحَاجَةِ الْمَارَّةِ ، لَكِنْ فِي سم عَلَى حَجّ : تَنْبِيهٌ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَلْيَنْظُرْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَهْلُ الطِّبِّ إنَّهَا إنْ لَمْ تَحُجَّ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَضَبَتْ هَلْ تُقَدِّمُ الْحَجَّ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الرَّبِّ الْمَحْضِ وَفِيمَا لَوْ كَانَتْ نَذَرَتْ قَبْلَ التَّزَوُّجِ أَوْ بَعْدَهُ أَنْ تَحُجَّ عَامَ كَذَا فَحَصَلَ الْفَوْتُ فِيهِ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث