نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ
( قَوْلُهُ : بِمَنْ فِيهَا رِقٌّ ) أَيْ وَلَوْ فِيمَا مَضَى لِيَشْمَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِسَبَبِ الْعِتْقِ ( قَوْلُهُ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُعَدَّ مِنْهُ مَا لَوْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ بِخُلُوِّهَا مِنْ الْحَمْلِ ( قَوْلُهُ : ذُيِّلَتْ ) أَيْ أُتْبِعَتْ ( قَوْلُهُ : لِحِلِّ التَّمَتُّعِ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ وَلَا حُدُوثِهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ لِغَيْرِهِمَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ 164 قَوْلُهُ : ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ ) وَخَرَجَ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَتَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ حَكَمَ بِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَمُرْتَدَّةٍ أَسْلَمَتْ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِمَا الْمِلْكُ بَلْ حِلُّ الِاسْتِمْتَاعِ وَبِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي مَوْطُوءَتِهِ الَّتِي أُرِيدَ تَزْوِيجُهَا مَعَ أَنَّهَا عِنْدَ إرَادَةِ التَّزْوِيجِ لَمْ يَزُلْ فِرَاشُهُ عَنْهَا ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ مِنْ الْقِسْمَةِ ) وَهُوَ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ : أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ ) عَلَى الْمَرْجُوحِ ( قَوْلُهُ : وَرُجُوعِ مُقْرِضٍ ) أَيْ وَصُورَةُ إقْرَاضِهَا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا عَلَى الْمُقْرِضِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَأَمَةُ تِجَارَةٍ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ وَكَذَا أَمَةُ قِرَاضٍ ( قَوْلُهُ : وَالْحِلُّ فِيهِمَا ) أَيْ أَمَةُ التِّجَارَةِ وَأَمَةُ الْقِرَاضِ هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَمَةِ الْقِرَاضِ إذَا ظَهَرَ رِبْحٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ .
أَمَّا إذَا لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ فَالْعَامِلُ لَا شَيْءَ لَهُ وَالْمَالُ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ فَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُقَالَ تَجَدَّدَ لَهُ مِلْكٌ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : تَجَدَّدَ الْمِلْكُ وَالْحِلُّ فِي مَجْمُوعِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي كُلِّ فَرْدٍ ( قَوْلُهُ : فَلَا وَجْهَ لَهُ ) أَيْ لِمَا قَالَهُ فِيهَا مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ التَّأَمُّلِ ) أَيْ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِيهَا لَيْسَتْ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ جَوَازِ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِهَا ا هـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ : أَيْ وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْمُسْتَحِقَّيْنِ بَلْ الْوَاجِبُ إخْرَاجُ قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ قِيمَتِهَا ( قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ ) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا ) أَيْ كَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ ا هـ مَنْهَجٌ .
وَظَاهِرُهُ كَالشَّارِحِ وحج وَإِنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِعُمُومِ خَبَرِ سَبَايَا أَوْطَاسَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَوْضِعٌ ا هـ مُخْتَارٌ .
وَمِثْلُهُ فِي الْمِصْبَاحِ 165 وَالتَّهْذِيبِ : أَيْ فَهُوَ مَصْرُوفٌ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ خِلَافَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْهُمْ سَمَاعٌ بِخِلَافِهِ ( قَوْلُهُ : مَعَ قِيَامٍ ) أَيْ وُجُودٍ ( قَوْلُهُ : وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ ) أَيْ مُكَاتَبٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ نَفْسِهَا .
أَمَّا أَمَتُهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ لِحُدُوثِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا ) وَمِثْلُ السَّلَمِ مَا لَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فِي الذِّمَّةِ فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ وَرَدَّهَا ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ ) أَيْ وَهُوَ اخْتِلَالُ الْمِلْكِ بِالرِّدَّةِ دُونَ الْإِحْرَامِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ اشْتَرَى ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ : أَيْ أَمَةً لَهُ حَدَثَ لَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا ) بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا ا هـ حَجّ وَعَلَيْهِ فَذِكْرُهَا مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِبْرَاءِ حِينَئِذٍ زَوَالُ الْمَانِعِ لَا مُجَرَّدُ حُدُوثِ الْمِلْكِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلُ ) هُوَ قَوْلُهُ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا هُوَ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا لِزَوَالِ الصَّوْمِ وَنَحْوِهِ
بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ
( قَوْلُهُ : بِمَنْ فِيهَا رِقٌّ ) أَيْ وَلَوْ فِيمَا مَضَى لِيَشْمَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِسَبَبِ الْعِتْقِ ( قَوْلُهُ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُعَدَّ مِنْهُ مَا لَوْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ بِخُلُوِّهَا مِنْ الْحَمْلِ ( قَوْلُهُ : ذُيِّلَتْ ) أَيْ أُتْبِعَتْ ( قَوْلُهُ : لِحِلِّ التَّمَتُّعِ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ وَلَا حُدُوثِهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ لِغَيْرِهِمَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ 164 قَوْلُهُ : ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ ) وَخَرَجَ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَتَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ حَكَمَ بِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَمُرْتَدَّةٍ أَسْلَمَتْ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِيهِمَا الْمِلْكُ بَلْ حِلُّ الِاسْتِمْتَاعِ وَبِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي مَوْطُوءَتِهِ الَّتِي أُرِيدَ تَزْوِيجُهَا مَعَ أَنَّهَا عِنْدَ إرَادَةِ التَّزْوِيجِ لَمْ يَزُلْ فِرَاشُهُ عَنْهَا ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ مِنْ الْقِسْمَةِ ) وَهُوَ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ : أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ ) عَلَى الْمَرْجُوحِ ( قَوْلُهُ : وَرُجُوعِ مُقْرِضٍ ) أَيْ وَصُورَةُ إقْرَاضِهَا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا عَلَى الْمُقْرِضِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَأَمَةُ تِجَارَةٍ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ وَكَذَا أَمَةُ قِرَاضٍ ( قَوْلُهُ : وَالْحِلُّ فِيهِمَا ) أَيْ أَمَةُ التِّجَارَةِ وَأَمَةُ الْقِرَاضِ هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَمَةِ الْقِرَاضِ إذَا ظَهَرَ رِبْحٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ .
أَمَّا إذَا لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ فَالْعَامِلُ لَا شَيْءَ لَهُ وَالْمَالُ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ فَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُقَالَ تَجَدَّدَ لَهُ مِلْكٌ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : تَجَدَّدَ الْمِلْكُ وَالْحِلُّ فِي مَجْمُوعِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي كُلِّ فَرْدٍ ( قَوْلُهُ : فَلَا وَجْهَ لَهُ ) أَيْ لِمَا قَالَهُ فِيهَا مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ التَّأَمُّلِ ) أَيْ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِيهَا لَيْسَتْ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ جَوَازِ الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِهَا ا هـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ : أَيْ وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إعْطَاءُ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْمُسْتَحِقَّيْنِ بَلْ الْوَاجِبُ إخْرَاجُ قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ قِيمَتِهَا ( قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ ) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا ) أَيْ كَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ ا هـ مَنْهَجٌ .
وَظَاهِرُهُ كَالشَّارِحِ وحج وَإِنْ لَمْ تُطِقْ الْوَطْءَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِعُمُومِ خَبَرِ سَبَايَا أَوْطَاسَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَوْضِعٌ ا هـ مُخْتَارٌ .
وَمِثْلُهُ فِي الْمِصْبَاحِ 165 وَالتَّهْذِيبِ : أَيْ فَهُوَ مَصْرُوفٌ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ خِلَافَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْهُمْ سَمَاعٌ بِخِلَافِهِ ( قَوْلُهُ : مَعَ قِيَامٍ ) أَيْ وُجُودٍ ( قَوْلُهُ : وَأَمَةِ مُكَاتَبٍ ) أَيْ مُكَاتَبٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُؤَثِّرْ الْفَاسِدَةُ ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُكَاتَبَةِ نَفْسِهَا .
أَمَّا أَمَتُهَا وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ لِحُدُوثِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا ) وَمِثْلُ السَّلَمِ مَا لَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فِي الذِّمَّةِ فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ وَرَدَّهَا ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ ) أَيْ وَهُوَ اخْتِلَالُ الْمِلْكِ بِالرِّدَّةِ دُونَ الْإِحْرَامِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ اشْتَرَى ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ : أَيْ أَمَةً لَهُ حَدَثَ لَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا ) بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا ا هـ حَجّ وَعَلَيْهِ فَذِكْرُهَا مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِبْرَاءِ حِينَئِذٍ زَوَالُ الْمَانِعِ لَا مُجَرَّدُ حُدُوثِ الْمِلْكِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلُ ) هُوَ قَوْلُهُ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا هُوَ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا لِزَوَالِ الصَّوْمِ وَنَحْوِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث