نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ
( قَوْلُهُ : بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ ) أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْمَهْرَ وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ : قَوْلُهُ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ : أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالْخُرُوجِ لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ ( قَوْلُهُ : مَا سِوَى الْمَسْكَنِ ) أَيْ وَالْخَادِمِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فَلَهَا الْفَسْخُ ) وَبَحَثَ مَرَّ الْفَسْخَ بِالْعَجْزِ عَمَلًا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ الْفُرُشِ بِأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِهِ الْجُلُوسُ وَالنَّوْمُ عَلَى الْبَلَاطِ وَالرُّخَامِ الْمُضِرِّ ، وَمِنْ الْأَوَانِي كَاَلَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَحْوُ الشُّرْبِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ) أَيْ مِنْ الطَّرِيقَةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَّ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ ( قَوْلُهُ نَعَمْ تَثْبُتُ ) أَيْ نَفَقَةُ الْخَادِمِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ خَادِمٌ وَصَبَرَ بِهَا أَوْ اقْتَرَضَتْ لَهُ ، أَمَّا لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْدَامٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْخَادِمَ إمْتَاعٌ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا فِي ذَلِكَ كَالْقَرِيبِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَفْرِضْهَا الْقَاضِي وَيَأْذَنُ لَهَا فِي اقْتِرَاضِهَا وَتَقْتَرِضُهَا وَأَنَّ نَفَقَةَ خَادِمَةِ مَنْ تُخْدَمُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا لَا تَسْقُطُ مُطْلَقًا ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ إنَّهَا إمْتَاعٌ أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ مُطْلَقًا إنْ 213 قُدِّرَتْ وَاقْتَرَضَتْهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : فِي مَرْحَلَتَيْنِ ) أَيْ عَنْ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ مُقِيمٌ بِهَا ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَشْهَدْ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ ) أَيْ فَلَهَا الْفَسْخُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ اسْتِنَادَهَا ) أَيْ مَنْ شَهِدَتْ الْآنَ : يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ بِإِعْسَارِهِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا إنَّمَا شَهِدَتْ مُعْتَمِدَةً عَلَى الِاسْتِصْحَابِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُصُولِ شَيْءٍ لَهُ وَكَمَا يَقْبَلُهَا الْقَاضِي مَعَ ذَلِكَ ، لِلْبَيِّنَةِ الْإِقْدَامُ عَلَى الشَّهَادَةِ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّنِّ الْمُسْتَنِدِ لِلِاسْتِصْحَابِ ( قَوْلُهُ : فَلَهَا الْفَسْخُ ) أَيْ حَالًا ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَوْلُهُ أُمْهِلَ أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ عَاجِلًا ) أَيْ فَإِنْ أَبَى فُسِخَتْ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَفْسَخْ ) مُعْتَمَدٌ وَإِنْ طَالَ زَمَنُ الْخَوْفِ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاقْتِرَاضِ أَوْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : لِنُدْرَةِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يُفْسَخْ ، وَقَوْلُهُ ذَلِكَ : أَيْ التَّعَذُّرُ
( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ
( قَوْلُهُ : بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ ) أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْمَهْرَ وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ : قَوْلُهُ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ : أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَالْخُرُوجِ لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ ( قَوْلُهُ : مَا سِوَى الْمَسْكَنِ ) أَيْ وَالْخَادِمِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فَلَهَا الْفَسْخُ ) وَبَحَثَ مَرَّ الْفَسْخَ بِالْعَجْزِ عَمَلًا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ الْفُرُشِ بِأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِهِ الْجُلُوسُ وَالنَّوْمُ عَلَى الْبَلَاطِ وَالرُّخَامِ الْمُضِرِّ ، وَمِنْ الْأَوَانِي كَاَلَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَحْوُ الشُّرْبِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ) أَيْ مِنْ الطَّرِيقَةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَّ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ ( قَوْلُهُ نَعَمْ تَثْبُتُ ) أَيْ نَفَقَةُ الْخَادِمِ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ خَادِمٌ وَصَبَرَ بِهَا أَوْ اقْتَرَضَتْ لَهُ ، أَمَّا لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْدَامٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ الْخَادِمَ إمْتَاعٌ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا فِي ذَلِكَ كَالْقَرِيبِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَفْرِضْهَا الْقَاضِي وَيَأْذَنُ لَهَا فِي اقْتِرَاضِهَا وَتَقْتَرِضُهَا وَأَنَّ نَفَقَةَ خَادِمَةِ مَنْ تُخْدَمُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا لَا تَسْقُطُ مُطْلَقًا ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ إنَّهَا إمْتَاعٌ أَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ مُطْلَقًا إنْ 213 قُدِّرَتْ وَاقْتَرَضَتْهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : فِي مَرْحَلَتَيْنِ ) أَيْ عَنْ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ مُقِيمٌ بِهَا ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَشْهَدْ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ ) أَيْ فَلَهَا الْفَسْخُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ اسْتِنَادَهَا ) أَيْ مَنْ شَهِدَتْ الْآنَ : يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ بِإِعْسَارِهِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا إنَّمَا شَهِدَتْ مُعْتَمِدَةً عَلَى الِاسْتِصْحَابِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حُصُولِ شَيْءٍ لَهُ وَكَمَا يَقْبَلُهَا الْقَاضِي مَعَ ذَلِكَ ، لِلْبَيِّنَةِ الْإِقْدَامُ عَلَى الشَّهَادَةِ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّنِّ الْمُسْتَنِدِ لِلِاسْتِصْحَابِ ( قَوْلُهُ : فَلَهَا الْفَسْخُ ) أَيْ حَالًا ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَوْلُهُ أُمْهِلَ أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ عَاجِلًا ) أَيْ فَإِنْ أَبَى فُسِخَتْ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَفْسَخْ ) مُعْتَمَدٌ وَإِنْ طَالَ زَمَنُ الْخَوْفِ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاقْتِرَاضِ أَوْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : لِنُدْرَةِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يُفْسَخْ ، وَقَوْلُهُ ذَلِكَ : أَيْ التَّعَذُّرُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث