نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : بِتَلَفُّظِهِ بِالْمَشِيئَةِ ) عِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ : وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ بِلِسَانِهِ أَوْ قَلْبِهِ تَبَرُّكًا لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ عَلَّقَ أَوْ شَكَّ ضَرَّ ( قَوْلُهُ : فِي طُهْرِهِ ) هُوَ بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ الطَّهَارَةُ ، وَالشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ فَهِمَ 458 أَنَّهَا بِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ مَسْطُورٌ فِيهَا ( قَوْلُهُ : إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ ) أَيْ الْفَرْضِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ بُطْلَانُ الْعُمُومِ : أَيْ : عُمُومُ كَوْنِهَا صَلَاةَ الْمَنْزِلِ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ ، وَهُوَ النَّفَلُ ( قَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا ) أَيْ الْحَمْلَ ، وَقَوْلُهُ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِينَ : أَيْ الَّذِينَ مِنْهُمْ الْفَخْرُ الرَّازِيّ عَلَى أَنَّ الْفَخْرَ الْمَذْكُورَ نَاقِلٌ لِمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَاعْلَمْ أَنَّ لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذِهِ الدَّلَالَةَ ، بَلْ لَك أَنْ تَدَّعِيَ دَلَالَةَ كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْفَخْرِ عَلَى 459 إطْلَاقِهِ
( قَوْلُهُ : بِتَلَفُّظِهِ بِالْمَشِيئَةِ ) عِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ : وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ بِلِسَانِهِ أَوْ قَلْبِهِ تَبَرُّكًا لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ عَلَّقَ أَوْ شَكَّ ضَرَّ ( قَوْلُهُ : فِي طُهْرِهِ ) هُوَ بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ الطَّهَارَةُ ، وَالشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ فَهِمَ 458 أَنَّهَا بِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ مَسْطُورٌ فِيهَا ( قَوْلُهُ : إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ ) أَيْ الْفَرْضِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ بُطْلَانُ الْعُمُومِ : أَيْ : عُمُومُ كَوْنِهَا صَلَاةَ الْمَنْزِلِ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ ، وَهُوَ النَّفَلُ ( قَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا ) أَيْ الْحَمْلَ ، وَقَوْلُهُ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِينَ : أَيْ الَّذِينَ مِنْهُمْ الْفَخْرُ الرَّازِيّ عَلَى أَنَّ الْفَخْرَ الْمَذْكُورَ نَاقِلٌ لِمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَاعْلَمْ أَنَّ لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذِهِ الدَّلَالَةَ ، بَلْ لَك أَنْ تَدَّعِيَ دَلَالَةَ كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْفَخْرِ عَلَى 459 إطْلَاقِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث