نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ الْمُبَاشَرَةُ
( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ ) أَيْ السَّبَبُ ( قَوْلُهُ : مَا أَثَّرَ فِيهِ فَقَطْ ) أَيْ بِأَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ بِوَاسِطَةٍ ، وَلَمْ يُحَصِّلْهُ بِذَاتِهِ ، وَعِبَارَةُ قح : وَإِنْ أَثَّرَ فِي حُصُولِ مَا يُؤَثِّرُ فِي الزُّهُوقِ فَالسَّبَبُ ا هـ : أَيْ كَالْحَبْسِ فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ حُصُولَ الْأَلَمِ الَّذِي يُوجِبُ زُهُوقَ الرُّوحِ
( قَوْلُهُ : أَنَّ السَّبَبَ قَدْ يَغْلِبُهَا ) أَيْ الْمُبَاشَرَةَ
( قَوْلُهُ : وَمُوجِبُهُ ) أَيْ الْقَوَدِ
( قَوْلُهُ : لَا الْكَذِبِ ) أَيْ لَيْسَ مُوجِبُهُ الْكَذِبَ
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَيَقَّنَّا كَذِبَهُمَا إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ مَوْقِعُ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّهُ تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ الرُّجُوعُ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِتَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَبِالْعِلْمِ بِأَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِهِمَا ، فَإِنْ تَحَقَّقَ هَذَا الشَّرْطُ وَجَبَ الْقِصَاصُ ، وَلَا أَثَرَ لِلْمُشَاهَدَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَمْ يَجِبْ ، وَإِنْ انْتَفَتْ الْمُشَاهَدَةُ الْمَذْكُورَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَعْتَرِفَا بِالتَّعَمُّدِ وَشَاهَدْنَا الْمَشْهُودَ بِقَتْلِهِ حَيًّا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ وَعَدَمِ التَّعَمُّدِ ، وَلَا يَخْفَى عَدَمُ مُسَاعِدَةِ الْعِبَارَةِ عَلَيْهِ قح
( قَوْلُهُ : فَلَا قِصَاصَ ) وَعَلَى الْقَاتِلِ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِهِ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ فَالْتَقَمَهُ حُوتٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قُتِلَ الْأَوَّلُ ) أَيْ مَنْ قَالَ تَعَمَّدْت أَنَا وَصَاحِبِي 254
( قَوْلُهُ : فِي مَالِهِمْ ) أَيْ الشُّهُودِ
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ تُصْدِقْهُمْ ) أَيْ فَإِنْ صَدَقَتْهُمْ فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
( قَوْلُهُ : وَاعْتِرَافُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْقَتْلِ ) صِلَةُ عِلْمِهِ ، وَالْمُرَادُ الْقَتْلُ لِلْجَانِي
( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَعْتَرِفْ وَارِثُ الْقَاتِلِ ) أَيْ الْقَاتِلُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ الَّذِي قَتَلْنَاهُ بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ
( قَوْلُهُ : فَلَا قِصَاصَ ) أَيْ وَلَا دِيَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلرِّوَايَةِ ، وَكَذَا الْقَاضِي لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ أَهْلًا لِلْأَخْذِ مِنْ الْحَدِيثِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا ، وَإِلَّا اُقْتُصَّ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ إلَخْ ) أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : فَأَفْتَاهُ بِالْقَتْلِ ) أَيْ ، وَلَوْ قَالَ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِإِفْتَائِي ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَجَعَ ) أَيْ الْمُفْتِي
( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ الْمُبَاشَرَةُ
( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ ) أَيْ السَّبَبُ ( قَوْلُهُ : مَا أَثَّرَ فِيهِ فَقَطْ ) أَيْ بِأَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ بِوَاسِطَةٍ ، وَلَمْ يُحَصِّلْهُ بِذَاتِهِ ، وَعِبَارَةُ قح : وَإِنْ أَثَّرَ فِي حُصُولِ مَا يُؤَثِّرُ فِي الزُّهُوقِ فَالسَّبَبُ ا هـ : أَيْ كَالْحَبْسِ فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ حُصُولَ الْأَلَمِ الَّذِي يُوجِبُ زُهُوقَ الرُّوحِ
( قَوْلُهُ : أَنَّ السَّبَبَ قَدْ يَغْلِبُهَا ) أَيْ الْمُبَاشَرَةَ
( قَوْلُهُ : وَمُوجِبُهُ ) أَيْ الْقَوَدِ
( قَوْلُهُ : لَا الْكَذِبِ ) أَيْ لَيْسَ مُوجِبُهُ الْكَذِبَ
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَيَقَّنَّا كَذِبَهُمَا إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ مَوْقِعُ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّهُ تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ الرُّجُوعُ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِتَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَبِالْعِلْمِ بِأَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِهِمَا ، فَإِنْ تَحَقَّقَ هَذَا الشَّرْطُ وَجَبَ الْقِصَاصُ ، وَلَا أَثَرَ لِلْمُشَاهَدَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَمْ يَجِبْ ، وَإِنْ انْتَفَتْ الْمُشَاهَدَةُ الْمَذْكُورَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَعْتَرِفَا بِالتَّعَمُّدِ وَشَاهَدْنَا الْمَشْهُودَ بِقَتْلِهِ حَيًّا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ وَعَدَمِ التَّعَمُّدِ ، وَلَا يَخْفَى عَدَمُ مُسَاعِدَةِ الْعِبَارَةِ عَلَيْهِ قح
( قَوْلُهُ : فَلَا قِصَاصَ ) وَعَلَى الْقَاتِلِ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِهِ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ فَالْتَقَمَهُ حُوتٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قُتِلَ الْأَوَّلُ ) أَيْ مَنْ قَالَ تَعَمَّدْت أَنَا وَصَاحِبِي 254
( قَوْلُهُ : فِي مَالِهِمْ ) أَيْ الشُّهُودِ
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ تُصْدِقْهُمْ ) أَيْ فَإِنْ صَدَقَتْهُمْ فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
( قَوْلُهُ : وَاعْتِرَافُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْقَتْلِ ) صِلَةُ عِلْمِهِ ، وَالْمُرَادُ الْقَتْلُ لِلْجَانِي
( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَعْتَرِفْ وَارِثُ الْقَاتِلِ ) أَيْ الْقَاتِلُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ الَّذِي قَتَلْنَاهُ بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ
( قَوْلُهُ : فَلَا قِصَاصَ ) أَيْ وَلَا دِيَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلرِّوَايَةِ ، وَكَذَا الْقَاضِي لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ أَهْلًا لِلْأَخْذِ مِنْ الْحَدِيثِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا ، وَإِلَّا اُقْتُصَّ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ إلَخْ ) أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : فَأَفْتَاهُ بِالْقَتْلِ ) أَيْ ، وَلَوْ قَالَ تَعَمَّدْت الْكَذِبَ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِإِفْتَائِي ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَجَعَ ) أَيْ الْمُفْتِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث