نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية المغربي
266 قَوْلُهُ : إلَّا بِحَقِّهَا ) لَا دَخْلَ لَهُ فِي الدَّلِيلِ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : بِحَقْنِ دَمِهِ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَمَانُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الشَّامِلِ لِنَحْوِ الْجِزْيَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ بِعَقْدِ ذِمَّةٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَوْ أَمَانٍ مُجَرَّدٍ ) أَيْ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ الْمُقَابِلِ لِلْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَا ضَمَانَ إلَخْ . ) اُنْظُرْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكَ عَلَى مَاذَا ( قَوْلُهُ : فِي حَقٍّ مَعْصُومٍ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : إلَّا عَلَى مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ) اُنْظُرْ وَجْهَ الْإِشَارَةِ 267 قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْأَخْذِ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ عَقِبَ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ : وَلَا حَقَّ لَهُمَا فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ ، وَهَذَا الَّذِي حَذَفَهُ الشَّارِحُ هُوَ مَحَلُّ الْأَخْذِ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : أَمْ بَعْدَهُ ) أَيْ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الرُّجُوعِ لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ فَلْيُرَاجَعْ الْحُكْمُ فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ ( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ مَا لَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ إلَخْ . ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَى هَذَا ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْتَلْ بِهِ قَطْعًا ) يَعْنِي : لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَتْلَ بَاطِنًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : فَالْحَاصِلُ إلَخْ . ) يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا إذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُرْتَدًّا وَالْقَاتِلُ مُسْلِمًا زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ نَحْوَهُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ لَكِنْ يَبْعُدُ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ حَاصِلُ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْضًا مَعَ جَعْلِهِ ضَابِطًا
266 قَوْلُهُ : إلَّا بِحَقِّهَا ) لَا دَخْلَ لَهُ فِي الدَّلِيلِ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : بِحَقْنِ دَمِهِ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَمَانُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الشَّامِلِ لِنَحْوِ الْجِزْيَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ بِعَقْدِ ذِمَّةٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَوْ أَمَانٍ مُجَرَّدٍ ) أَيْ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ الْمُقَابِلِ لِلْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَا ضَمَانَ إلَخْ . ) اُنْظُرْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكَ عَلَى مَاذَا ( قَوْلُهُ : فِي حَقٍّ مَعْصُومٍ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : إلَّا عَلَى مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ) اُنْظُرْ وَجْهَ الْإِشَارَةِ 267 قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْأَخْذِ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ عَقِبَ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ : وَلَا حَقَّ لَهُمَا فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِ انْتَهَتْ ، وَهَذَا الَّذِي حَذَفَهُ الشَّارِحُ هُوَ مَحَلُّ الْأَخْذِ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : أَمْ بَعْدَهُ ) أَيْ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الرُّجُوعِ لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ فَلْيُرَاجَعْ الْحُكْمُ فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ ( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ مَا لَوْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ إلَخْ . ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَى هَذَا ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْتَلْ بِهِ قَطْعًا ) يَعْنِي : لَمْ يَسْتَحِقَّ الْقَتْلَ بَاطِنًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : فَالْحَاصِلُ إلَخْ . ) يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا إذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُرْتَدًّا وَالْقَاتِلُ مُسْلِمًا زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ نَحْوَهُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ لَكِنْ يَبْعُدُ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ حَاصِلُ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْضًا مَعَ جَعْلِهِ ضَابِطًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث