نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ ) أَيْ ضَرْبِ الرِّقِّ
( قَوْلُهُ : لَا ضَمَانَ عَلَى مَقْتُولٍ ) أَيْ عَلَى قَاتِلِ مَقْتُولٍ ، وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَقْتُولَ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ عَبَّرَ بِاللَّامِ بَدَلَ عَلَى لَكَانَ أَظْهَرَ
( قَوْلُهُ : لِكُلِّ أَحَدٍ ) عُمُومُهُ شَامِلٌ لِلذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَحْوَ امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ ) إنَّمَا أَخْذُهُمَا غَايَةٌ لِحُرْمَةِ قَتْلِهِمَا
( قَوْلُهُ : فِي حَقٍّ مَعْصُومٍ ) أَيْ أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ الْمَعْصُومِ فَلَا يُهْدَرُ فَيُقْتَلُ بِمُرْتَدٍّ مِثْلِهِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ وَتَارِكَ الصَّلَاةِ وَقَاطِعَ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتِّمَ قَتْلُهُ إذَا قَتَلَ وَاحِدًا مِنْهُمْ الْمُرْتَدُّ يُقْتَلُ بِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمُسْلِمَ وَلَوْ مُهْدَرًا لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ
( قَوْلُهُ : وَيُفَارِقُ ) أَيْ الْمُرْتَدُّ
( قَوْلُهُ : الْحَرْبِيُّ ) أَيْ حَيْثُ هَدَرٌ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ مَعْصُومٍ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ : الْمُرْتَدَّ
( قَوْلُهُ : عَلَى مِثْلِهِ ) أَيْ مُرْتَدٍّ مِثْلِهِ
( قَوْلُهُ : وَتَارِكَ الصَّلَاةِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَيُعْصَمُ تَارِكُ الصَّلَاةِ بِالْجُنُونِ وَالسُّكْرِ : أَيْ فَلَا يُقْتَلُ حَالَهُمَا لَا الْمُرْتَدُّ : أَيْ فَيُقْتَلُ حَالَ جُنُونِهِ وَسُكْرِهِ ا هـ .
وَفِي بَابِ الصَّلَاةِ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ تَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : إلَّا عَلَى مِثْلِهِمْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَاطِعَ غَيْرُ مُهْدَرٍ عَلَى التَّارِكِ وَبِالْعَكْسِ ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْإِهْدَارِ كَمَا سَيَأْتِي ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَقَوْلُهُ كَمَا 267 سَيَأْتِي : أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُهْدَرَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الذِّمِّيَّ
( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ ) قَدْ يُشْكِلُ الْأَخْذُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَاجِبِ عَلَى الذِّمِّيِّ ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ لَكِنَّ الزَّانِيَ دُونَهُ فَقُتِلَ بِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَلْ الْمُسْلِمُ بِهِ ; لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا تَسَلُّطَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ : الْمَعْصُومِ بِهِ ) أَيْ بِالْمُسْلِمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ
( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ إلَخْ ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي اعْتِمَادَ الْأَوَّلِ ، وَلَكِنَّ الِاحْتِمَالَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ : وَيُؤْخَذُ
( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِهِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَآهُ يَزْنِي ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِلَّا فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ وَادَّعَى أَنِّي إنَّمَا قَتَلْته لِأَنِّي رَأَيْته يَزْنِي ، وَهُوَ مُحْصَنٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : فَيُقْتَلُ ) أَيْ لِلْمُكَافَأَةِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِهِ ) كَزِنًا وَتَرْكِ صَلَاةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ ) أَيْ ضَرْبِ الرِّقِّ
( قَوْلُهُ : لَا ضَمَانَ عَلَى مَقْتُولٍ ) أَيْ عَلَى قَاتِلِ مَقْتُولٍ ، وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَقْتُولَ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ عَبَّرَ بِاللَّامِ بَدَلَ عَلَى لَكَانَ أَظْهَرَ
( قَوْلُهُ : لِكُلِّ أَحَدٍ ) عُمُومُهُ شَامِلٌ لِلذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَحْوَ امْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ ) إنَّمَا أَخْذُهُمَا غَايَةٌ لِحُرْمَةِ قَتْلِهِمَا
( قَوْلُهُ : فِي حَقٍّ مَعْصُومٍ ) أَيْ أَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِ الْمَعْصُومِ فَلَا يُهْدَرُ فَيُقْتَلُ بِمُرْتَدٍّ مِثْلِهِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ وَتَارِكَ الصَّلَاةِ وَقَاطِعَ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتِّمَ قَتْلُهُ إذَا قَتَلَ وَاحِدًا مِنْهُمْ الْمُرْتَدُّ يُقْتَلُ بِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمُسْلِمَ وَلَوْ مُهْدَرًا لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ
( قَوْلُهُ : وَيُفَارِقُ ) أَيْ الْمُرْتَدُّ
( قَوْلُهُ : الْحَرْبِيُّ ) أَيْ حَيْثُ هَدَرٌ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ مَعْصُومٍ
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ : الْمُرْتَدَّ
( قَوْلُهُ : عَلَى مِثْلِهِ ) أَيْ مُرْتَدٍّ مِثْلِهِ
( قَوْلُهُ : وَتَارِكَ الصَّلَاةِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَيُعْصَمُ تَارِكُ الصَّلَاةِ بِالْجُنُونِ وَالسُّكْرِ : أَيْ فَلَا يُقْتَلُ حَالَهُمَا لَا الْمُرْتَدُّ : أَيْ فَيُقْتَلُ حَالَ جُنُونِهِ وَسُكْرِهِ ا هـ .
وَفِي بَابِ الصَّلَاةِ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ تَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : إلَّا عَلَى مِثْلِهِمْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَاطِعَ غَيْرُ مُهْدَرٍ عَلَى التَّارِكِ وَبِالْعَكْسِ ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْإِهْدَارِ كَمَا سَيَأْتِي ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَقَوْلُهُ كَمَا 267 سَيَأْتِي : أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُهْدَرَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الذِّمِّيَّ
( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ ) قَدْ يُشْكِلُ الْأَخْذُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَاجِبِ عَلَى الذِّمِّيِّ ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ لَكِنَّ الزَّانِيَ دُونَهُ فَقُتِلَ بِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَلْ الْمُسْلِمُ بِهِ ; لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا تَسَلُّطَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ : الْمَعْصُومِ بِهِ ) أَيْ بِالْمُسْلِمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ
( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ إلَخْ ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي اعْتِمَادَ الْأَوَّلِ ، وَلَكِنَّ الِاحْتِمَالَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ : وَيُؤْخَذُ
( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِهِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَآهُ يَزْنِي ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِلَّا فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ وَادَّعَى أَنِّي إنَّمَا قَتَلْته لِأَنِّي رَأَيْته يَزْنِي ، وَهُوَ مُحْصَنٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ بَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : فَيُقْتَلُ ) أَيْ لِلْمُكَافَأَةِ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي سَبَبِهِ ) كَزِنًا وَتَرْكِ صَلَاةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث