نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
309 فَصْلٌ ) فِي مُوجَبِ الْعَمْدِ
( قَوْلُهُ : وَفِي الْعَفْوِ ) وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَكَوْنِ الْقَطْعِ هَدَرًا فِيمَا لَوْ قَالَ رَشِيدٌ اقْطَعْنِي
( قَوْلُهُ : الْعَمْدِ الْمَضْمُونِ ) أَخْرَجَ الصَّائِلَ وَالْمُرَادُ بِالْمَضْمُونِ الْمُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ ( قَوْلُهُ : وَأَرْشُ غَيْرِهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ وَاجِبَ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يُسَمَّى دِيَةً ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْقَامُوسِ الدِّيَةُ بِالْكَسْرِ حَقُّ الْقَتِيلِ ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ الْآتِي مَا نَصُّهُ وَهِيَ أَيْ الدِّيَةُ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهَا ا هـ .
وَقَدْ يُقَالُ هَذَا إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ وَمَا سَيَأْتِي إطْلَاقٌ شَرْعِيٌّ
( قَوْلُهُ : أَنَّهَا ) أَيْ الدِّيَةَ ، وَقَوْلُهُ بَدَلُ مَا جُنِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقَتِيلُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً : أَيْ لَا بَدَلُ الْقَوَدِ
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الرَّدِّ لِأَنَّ مُجَرَّدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَلِكَ لَا يَدْفَعُ الِاعْتِرَاضَ ; لِأَنَّ غَرَضَ الْمُعْتَرِضِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْقَوَدِ يَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ بِالنَّظَرِ لِلتَّعْبِيرِ مَعَ كَوْنِهِ قَائِلًا بِأَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ الرَّجُلِ
( قَوْلُهُ : وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ الْأَوَّلِ ) أَيْ وَهُوَ أَنَّ مُوجَبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ : يَعْنِي يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِحَيْثُ يَنْدَفِعُ مَا أَلْزَمَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ الْمَرْأَةَ بِقَتْلِهَا الرَّجُلَ دِيَةُ امْرَأَةٍ ، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْقَوَدَ كَحَيَاةِ نَفْسِ الْقَتِيلِ لِلُزُومِهِ عَيْنًا فَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْقَتِيلِ فَلَمْ يَلْزَمْ مَا ذَكَرَ
( قَوْلُهُ : بَدَلًا عَنْهُ ) أَيْ الرَّجُلِ لَا عَنْهَا : أَيْ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ مَوْتٍ ) أَيْ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ الْقَتْلِ كَقَتْلِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ
( قَوْلُهُ : هُوَ مُرَادُهُ ) أَيْ بِهَذَا الْقَوْلِ
( قَوْلُهُ : إمَّا أَنْ يُودَى ) أَيْ لَهُ بِأَنْ تُدْفَعَ لَهُ الدِّيَةُ أَوْ يُقَادَ : أَيْ لَهُ
310 قَوْلُهُ : لِعَدَمِ تَجَزِّي الْقَوَدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ : أَيْ وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ الْقِصَاصُ لِعَدَمِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ الْأَعْضَاءِ ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْأَعْضَاءِ كَالْقَلْبِ ( قَوْلُهُ : وَجُعِلَ الْأَخْذُ عَفْوًا ) عِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ عَفْوًا مَا نَصُّهُ : أَنَّهُ يَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا ا هـ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا ) أَيْ فَلَوْ قَالَ الْجَانِي لِلْمُسْتَحِقِّ : خُذْ الدِّيَةَ بَدَلَ الْقَوَدِ فَأَخَذَهَا وَلَوْ سَاكِتًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهُ لِرِضَاهُ بِبَدَلِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَفْوُ إسْقَاطُ ثَابِتٍ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِعَفْوِهِ
( قَوْلُهُ : بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ) أَيْ وَهُوَ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ ا هـ حَجّ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَطْلَقَ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ مَالًا وَلَا اخْتَارَهُ عَقِبَهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ ) أَيْ لِلْجَانِي ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَفْوَ بَعْدَ الْعِتْقِ
( قَوْلُهُ : وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقَوَدِ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنْ الدِّيَةِ
( قَوْلُهُ : إذْ اللَّاغِي عَدَمٌ ) أَيْ الشَّيْءُ اللَّاغِي عَدَمٌ : أَيْ كَالْعَدَمِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ابْتِدَاءً سِوَى الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ
( قَوْلُهُ : وَجَبَتْ مُطْلَقًا ) أَيْ عَقِبَ اخْتِيَارِهِ أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ ) أَيْ فِي الصُّلْحِ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ
309 فَصْلٌ ) فِي مُوجَبِ الْعَمْدِ
( قَوْلُهُ : وَفِي الْعَفْوِ ) وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَكَوْنِ الْقَطْعِ هَدَرًا فِيمَا لَوْ قَالَ رَشِيدٌ اقْطَعْنِي
( قَوْلُهُ : الْعَمْدِ الْمَضْمُونِ ) أَخْرَجَ الصَّائِلَ وَالْمُرَادُ بِالْمَضْمُونِ الْمُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ ( قَوْلُهُ : وَأَرْشُ غَيْرِهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ وَاجِبَ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يُسَمَّى دِيَةً ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْقَامُوسِ الدِّيَةُ بِالْكَسْرِ حَقُّ الْقَتِيلِ ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ الْآتِي مَا نَصُّهُ وَهِيَ أَيْ الدِّيَةُ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهَا ا هـ .
وَقَدْ يُقَالُ هَذَا إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ وَمَا سَيَأْتِي إطْلَاقٌ شَرْعِيٌّ
( قَوْلُهُ : أَنَّهَا ) أَيْ الدِّيَةَ ، وَقَوْلُهُ بَدَلُ مَا جُنِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقَتِيلُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً : أَيْ لَا بَدَلُ الْقَوَدِ
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الرَّدِّ لِأَنَّ مُجَرَّدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَلِكَ لَا يَدْفَعُ الِاعْتِرَاضَ ; لِأَنَّ غَرَضَ الْمُعْتَرِضِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْقَوَدِ يَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ بِالنَّظَرِ لِلتَّعْبِيرِ مَعَ كَوْنِهِ قَائِلًا بِأَنَّ الْوَاجِبَ دِيَةُ الرَّجُلِ
( قَوْلُهُ : وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ الْأَوَّلِ ) أَيْ وَهُوَ أَنَّ مُوجَبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ : يَعْنِي يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِحَيْثُ يَنْدَفِعُ مَا أَلْزَمَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَزِمَ الْمَرْأَةَ بِقَتْلِهَا الرَّجُلَ دِيَةُ امْرَأَةٍ ، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْقَوَدَ كَحَيَاةِ نَفْسِ الْقَتِيلِ لِلُزُومِهِ عَيْنًا فَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْقَتِيلِ فَلَمْ يَلْزَمْ مَا ذَكَرَ
( قَوْلُهُ : بَدَلًا عَنْهُ ) أَيْ الرَّجُلِ لَا عَنْهَا : أَيْ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ مَوْتٍ ) أَيْ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ الْقَتْلِ كَقَتْلِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ
( قَوْلُهُ : هُوَ مُرَادُهُ ) أَيْ بِهَذَا الْقَوْلِ
( قَوْلُهُ : إمَّا أَنْ يُودَى ) أَيْ لَهُ بِأَنْ تُدْفَعَ لَهُ الدِّيَةُ أَوْ يُقَادَ : أَيْ لَهُ
310 قَوْلُهُ : لِعَدَمِ تَجَزِّي الْقَوَدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ : أَيْ وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ الْقِصَاصُ لِعَدَمِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ الْأَعْضَاءِ ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْأَعْضَاءِ كَالْقَلْبِ ( قَوْلُهُ : وَجُعِلَ الْأَخْذُ عَفْوًا ) عِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ عَفْوًا مَا نَصُّهُ : أَنَّهُ يَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا ا هـ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا ) أَيْ فَلَوْ قَالَ الْجَانِي لِلْمُسْتَحِقِّ : خُذْ الدِّيَةَ بَدَلَ الْقَوَدِ فَأَخَذَهَا وَلَوْ سَاكِتًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهُ لِرِضَاهُ بِبَدَلِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَفْوُ إسْقَاطُ ثَابِتٍ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِعَفْوِهِ
( قَوْلُهُ : بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ) أَيْ وَهُوَ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ ا هـ حَجّ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَطْلَقَ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ مَالًا وَلَا اخْتَارَهُ عَقِبَهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ ) أَيْ لِلْجَانِي ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَفْوَ بَعْدَ الْعِتْقِ
( قَوْلُهُ : وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقَوَدِ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنْ الدِّيَةِ
( قَوْلُهُ : إذْ اللَّاغِي عَدَمٌ ) أَيْ الشَّيْءُ اللَّاغِي عَدَمٌ : أَيْ كَالْعَدَمِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ابْتِدَاءً سِوَى الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ
( قَوْلُهُ : وَجَبَتْ مُطْلَقًا ) أَيْ عَقِبَ اخْتِيَارِهِ أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْجَانِيَ فِيهِ ) أَيْ فِي الصُّلْحِ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث