نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7615 · ص. المطبوع 311 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ عَفَوْت وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ 311 قَوْلُهُ : وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ لَا مَالَ ) بِأَنْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ قَوْلُهُ وَالْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ وَدُفِعَ بِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ ; لِأَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يُوجِبْهَا وَالْعَفْوَ إسْقَاطُ ثَابِتٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث