نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
page 771 · printed p. 475 · commentary
حاشية المغربي
475 قَوْلُهُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ ) يَعْنِي : فِي قَوْلِهِ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِأَنْ أَدْرَكَ إمَامَهُ إلَخْ ، وَيُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ : قَبِيلَهُ لِمُتَمَكِّنٍ إذْ الشُّرُوطُ بَيَانٌ لِلتَّمَكُّنِ كَمَا أَسْلَفَهُ ، عَلَى أَنَّ الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ تَرَكَ هَذَا كُلَّهُ هُنَا كَأَنَّهُ لِقِصَرِ زَمَنِ التَّعَوُّذِ ( قَوْلُهُ : كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَعْضِهَا ) حَقُّ الْعِبَارَةِ كَمَا ذَكَرُوا بَعْضَهَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : مَا عَدَا الْجُلُوسَ مَعَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا اتِّكَالًا عَلَى فَهْمِ الْمُرَادِ ، نَعَمْ حَقُّ الِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا مَرَّ أَنْ يَقُولَ إلَّا فِيمَا إذَا أَدْرَكَهُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ ( قَوْلُهُ : وَأَفْضَلُ صِيغَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِرَاءَةِ : أَيْ : أَوْ مُطْلَقًا ، وَإِلَّا ، فَلَا خَفَاءَ أَنَّ التَّعَوُّذَ الْوَارِدَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْخُرُوجِ مِنْهُ أَوْ لِدُخُولِ الْخَلَاءِ الْأَفْضَلِ الْمُحَافَظَةُ فِيهِ عَلَى لَفْظِ الْوَارِدِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِلْقِيَامِ الثَّانِي ) لَا مَوْقِعَ لِهَذِهِ الْغَايَةِ فِي الْمَتْنِ ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَهِّدَ بِقَوْلِهِ لِلْقِرَاءَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : اُسْتُحِبَّ لَهُ الِابْتِدَاءُ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ سَوَاءٌ افْتَتَحَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ لِغَيْرِ الِابْتِدَاءِ ، وَالِافْتِتَاحُ 476 كَأَنْ شَرَعَ فِي قِرَاءَةٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي قِرَاءَةٍ أُخْرَى ، وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ( قَوْلُهُ : بَعْضَ الِافْتِتَاحِ ) أَيْ إنْ أَتَى 477 بِهِ كَمَا يَأْتِي
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith