نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( فَصْلٌ ) فِي الْغُرَّةِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ مَعْصُومَةً ) كَأَنْ ارْتَدَّتْ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ وَطِئَ مُسْلِمٌ حَرْبِيَّةً بِشُبْهَةٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ ضِدَّ كُلٍّ ) أَفَادَ أَنَّ فِي الْكَافِرِ غُرَّةً وَهُوَ كَذَلِكَ ، غَايَتُهُ أَنَّ الْغُرَّةَ فِي الْمُسْلِمِ تُسَاوِي نِصْفَ غُرَّةِ الدِّيَةِ ، وَفِي الْكَافِرِ ثُلُثَ غُرَّةِ الْمُسْلِمِ عَلَى مَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : وَأَصْلُهَا بَيَاضٌ ) أَيْ فَوْقَ الدِّرْهَمِ
( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ ) هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ ا هـ عَمِيرَةُ 380
( قَوْلُهُ : بِمَا يُؤَثِّرُ ) أَيْ بِشَيْءٍ يُؤَثِّرُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : أَوْ لِتَجْوِيعٍ إثْرَ إجْهَاضِهَا ) أَيْ وَلَوْ بِتَجْوِيعِهَا نَفْسَهَا أَوْ كَانَتْ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ وَقَوْلُهُ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ : أَيْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَوْ لَمْ يُوجَدَا أَوْ وُجِدَا أَوْ اخْتَلَفَا فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا يَكْفِي إخْبَارُ النِّسَاءِ وَلَا غَيْرُ الْعَدْلِ ( قَوْلُهُ : لَا نَحْوُ لَطْمَةٍ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِمَا يُؤَثِّرُ
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ ) تَوْجِيهٌ لِجَعْلِهِ مُتَعَلِّقًا بِالْجِنَايَةِ وَهُوَ مَرْدُودٌ ، وَعَلَيْهِ فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ أَنْ تَكُونَ حَيَّةً سَوَاءٌ انْفَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَإِنْ اُحْتُمِلَ مَوْتُهُ بِمَوْتِهَا لَا بِالْجِنَايَةِ
( قَوْلُهُ : فَأَجْهَضَتْ مَيِّتًا ) أَيْ أَلْقَتْهُ ، يُقَالُ أَجْهَضَتْ النَّاقَةُ : أَلْقَتْ وَلَدَهَا ا هـ قَامُوسٌ
( قَوْلُهُ : عَدَمُهُ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا رَجَّحَهُ أَوْ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ ، وَقَوْلُهُ مَا رَجَّحَهُ نَعْتٌ لِلْمُعْتَمَدِ
( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِهَا ) أَيْ الْحَيَاةِ ، وَقَوْلُهُ قَضَى فِي الْجَنِينِ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ نَحْوَ فِعْلِ كَذَا لَا عُمُومَ لَهُ ، وَلِهَذَا دَفَعُوا الِاسْتِدْلَالَ بِحَدِيثٍ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ عَلَى ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ غَيْرِ الشَّرِيكِ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ الصَّحَابِيُّ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ قَالَ ذَلِكَ جَوَابُ سُؤَالٍ فُهِمَ مِنْهُ التَّعْمِيمُ فَلَيْسَ الِاسْتِدْلَال بِمُجَرَّدِ الْحَدِيثِ بَلْ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَهِمَهُ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَوْلُهُ : فِي حَالِ رِدَّتِهَا ) مِنْ مُرْتَدٍّ ( قَوْلُهُ : فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ أُجْهِضَتْ ) أَيْ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا حَالَ الرِّدَّةِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ ، وَكُلُّ جُرْحٍ أَوَّلُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ
( قَوْلُهُ : وَالْحَمْلُ مِلْكُهُ ) أَيْ السَّيِّدِ
( قَوْلُهُ : وَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرُوحِ ذَلِكَ ) أَيْ الْعِصْمَةَ قَيْدًا إلَخْ
( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلَيْنِ ) هُمَا قَوْلُهُ : حَرْبِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْأَخِيرَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ : أَوْ قِنَّةٍ جَنِينُهَا مُسْلِمٌ
( قَوْلُهُ : قُتِلَ بِهِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَكِنْ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ اسْتِقْرَارِ حَيَاتِهِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي فَمَنْ قَتَلَهُ وَقَدْ انْفَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ قُتِلَ بِهِ إلَخْ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ وَقَدْ انْفَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَانْفِصَالُهُ فِي هَذِهِ بِجِنَايَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
( فَصْلٌ ) فِي الْغُرَّةِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ مَعْصُومَةً ) كَأَنْ ارْتَدَّتْ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ وَطِئَ مُسْلِمٌ حَرْبِيَّةً بِشُبْهَةٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ ضِدَّ كُلٍّ ) أَفَادَ أَنَّ فِي الْكَافِرِ غُرَّةً وَهُوَ كَذَلِكَ ، غَايَتُهُ أَنَّ الْغُرَّةَ فِي الْمُسْلِمِ تُسَاوِي نِصْفَ غُرَّةِ الدِّيَةِ ، وَفِي الْكَافِرِ ثُلُثَ غُرَّةِ الْمُسْلِمِ عَلَى مَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : وَأَصْلُهَا بَيَاضٌ ) أَيْ فَوْقَ الدِّرْهَمِ
( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ ) هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ ا هـ عَمِيرَةُ 380
( قَوْلُهُ : بِمَا يُؤَثِّرُ ) أَيْ بِشَيْءٍ يُؤَثِّرُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : أَوْ لِتَجْوِيعٍ إثْرَ إجْهَاضِهَا ) أَيْ وَلَوْ بِتَجْوِيعِهَا نَفْسَهَا أَوْ كَانَتْ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ وَقَوْلُهُ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ : أَيْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَوْ لَمْ يُوجَدَا أَوْ وُجِدَا أَوْ اخْتَلَفَا فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَلَا يَكْفِي إخْبَارُ النِّسَاءِ وَلَا غَيْرُ الْعَدْلِ ( قَوْلُهُ : لَا نَحْوُ لَطْمَةٍ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِمَا يُؤَثِّرُ
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ ) تَوْجِيهٌ لِجَعْلِهِ مُتَعَلِّقًا بِالْجِنَايَةِ وَهُوَ مَرْدُودٌ ، وَعَلَيْهِ فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ أَنْ تَكُونَ حَيَّةً سَوَاءٌ انْفَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَإِنْ اُحْتُمِلَ مَوْتُهُ بِمَوْتِهَا لَا بِالْجِنَايَةِ
( قَوْلُهُ : فَأَجْهَضَتْ مَيِّتًا ) أَيْ أَلْقَتْهُ ، يُقَالُ أَجْهَضَتْ النَّاقَةُ : أَلْقَتْ وَلَدَهَا ا هـ قَامُوسٌ
( قَوْلُهُ : عَدَمُهُ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا رَجَّحَهُ أَوْ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ ، وَقَوْلُهُ مَا رَجَّحَهُ نَعْتٌ لِلْمُعْتَمَدِ
( قَوْلُهُ : وَبِفَرْضِهَا ) أَيْ الْحَيَاةِ ، وَقَوْلُهُ قَضَى فِي الْجَنِينِ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ نَحْوَ فِعْلِ كَذَا لَا عُمُومَ لَهُ ، وَلِهَذَا دَفَعُوا الِاسْتِدْلَالَ بِحَدِيثٍ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ عَلَى ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ غَيْرِ الشَّرِيكِ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ الصَّحَابِيُّ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ قَالَ ذَلِكَ جَوَابُ سُؤَالٍ فُهِمَ مِنْهُ التَّعْمِيمُ فَلَيْسَ الِاسْتِدْلَال بِمُجَرَّدِ الْحَدِيثِ بَلْ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَهِمَهُ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( قَوْلُهُ : فِي حَالِ رِدَّتِهَا ) مِنْ مُرْتَدٍّ ( قَوْلُهُ : فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ أُجْهِضَتْ ) أَيْ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا حَالَ الرِّدَّةِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ ، وَكُلُّ جُرْحٍ أَوَّلُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ لَا يَنْقَلِبُ مَضْمُونًا بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فِي الِانْتِهَاءِ
( قَوْلُهُ : وَالْحَمْلُ مِلْكُهُ ) أَيْ السَّيِّدِ
( قَوْلُهُ : وَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرُوحِ ذَلِكَ ) أَيْ الْعِصْمَةَ قَيْدًا إلَخْ
( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلَيْنِ ) هُمَا قَوْلُهُ : حَرْبِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْأَخِيرَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ : أَوْ قِنَّةٍ جَنِينُهَا مُسْلِمٌ
( قَوْلُهُ : قُتِلَ بِهِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَكِنْ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ اسْتِقْرَارِ حَيَاتِهِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي فَمَنْ قَتَلَهُ وَقَدْ انْفَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ قُتِلَ بِهِ إلَخْ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ وَقَدْ انْفَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَانْفِصَالُهُ فِي هَذِهِ بِجِنَايَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث