نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ ) كَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ ، وَيُعْلَمُ مِنْ 433 ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّفِيهِ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى قِنِّهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِصْلَاحِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ
( قَوْلُهُ : سَيِّدُهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ بِأَنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ فَإِنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ .
وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ فَلَا يُشْكَلُ بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يُحْبَسُ بِدَيْنِهِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ : قَوْلُهُ سَيِّدُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمُؤْنَتُهُ : أَيْ الْمُغَرَّبِ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُؤْنَةِ الْحَضَرِ ا هـ .
وَفِي الْعُبَابِ : ثُمَّ إنْ غَرَّبَهُ : أَيْ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ فَأُجْرَةُ تَغْرِيبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ غَرَّبَهُ الْإِمَامُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ا هـ .
وَرَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ مَا نَصُّهُ : لَكِنْ مُؤْنَةُ تَغْرِيبِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى السَّيِّدِ ا هـ .
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْعُبَابِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا فِي الْعُبَابِ بِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَضْمَنُ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ وَزِنَاهُ كَالْجِنَايَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ زَنَتْ ثَالِثَةً ) أَيْ مَرَّةً ثَالِثَةً
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ) أَيْ الذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ : تِلْكَ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الذِّمِّيِّ ، ( وَقَوْلُهُ بِهَذِهِ ) : أَيْ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ ) أَيْ الْعَبْدُ
( قَوْلُهُ : كَانَ الِاسْتِيفَاءُ لِلْإِمَامِ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ الْقِيَاسِ مَا ذُكِرَ بَلْ قِيَاسُهُ اسْتِيفَاءُ السَّيِّدِ ( لِرِقِّهِ حَالَ الْجِنَايَةِ ) ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ لِانْقِطَاعِ تَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ بِإِعْتَاقِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ
( قَوْلُهُ : وَالْمُكَاتَبَ ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ
( قَوْلُهُ : وَالْجَاهِلَ الْعَارِفَ بِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَالْمُسْلِمِ الْمَمْلُوكِ ) اسْتِثْنَاءٌ مَعْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنَّ الْكَافِرَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إمَّا لِحَقِّ نَفْسِهِ ) وَبَقِيَ حَقُّ غَيْرِهِ كَأَنْ سَبَّ 434 شَخْصًا أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا تُوجِبُ ضَمَانًا ، وَيَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُعَزِّرُهُ السَّيِّدُ عَلَى الْأَصَحِّ
( قَوْلُهُ : فَالْوَسِيلَةُ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ .
( قَوْلُهُ : الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ ) كَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ ، وَيُعْلَمُ مِنْ 433 ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّفِيهِ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى قِنِّهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِصْلَاحِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ
( قَوْلُهُ : سَيِّدُهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ بِأَنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ فَإِنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ .
وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ فَلَا يُشْكَلُ بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يُحْبَسُ بِدَيْنِهِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ : قَوْلُهُ سَيِّدُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمُؤْنَتُهُ : أَيْ الْمُغَرَّبِ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُؤْنَةِ الْحَضَرِ ا هـ .
وَفِي الْعُبَابِ : ثُمَّ إنْ غَرَّبَهُ : أَيْ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ فَأُجْرَةُ تَغْرِيبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ غَرَّبَهُ الْإِمَامُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ا هـ .
وَرَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ مَا نَصُّهُ : لَكِنْ مُؤْنَةُ تَغْرِيبِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى السَّيِّدِ ا هـ .
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْعُبَابِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا فِي الْعُبَابِ بِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَضْمَنُ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ وَزِنَاهُ كَالْجِنَايَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ زَنَتْ ثَالِثَةً ) أَيْ مَرَّةً ثَالِثَةً
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ) أَيْ الذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ : تِلْكَ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الذِّمِّيِّ ، ( وَقَوْلُهُ بِهَذِهِ ) : أَيْ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ ) أَيْ الْعَبْدُ
( قَوْلُهُ : كَانَ الِاسْتِيفَاءُ لِلْإِمَامِ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ الْقِيَاسِ مَا ذُكِرَ بَلْ قِيَاسُهُ اسْتِيفَاءُ السَّيِّدِ ( لِرِقِّهِ حَالَ الْجِنَايَةِ ) ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ لِانْقِطَاعِ تَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ بِإِعْتَاقِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ
( قَوْلُهُ : وَالْمُكَاتَبَ ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ
( قَوْلُهُ : وَالْجَاهِلَ الْعَارِفَ بِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَالْمُسْلِمِ الْمَمْلُوكِ ) اسْتِثْنَاءٌ مَعْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنَّ الْكَافِرَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إمَّا لِحَقِّ نَفْسِهِ ) وَبَقِيَ حَقُّ غَيْرِهِ كَأَنْ سَبَّ 434 شَخْصًا أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا تُوجِبُ ضَمَانًا ، وَيَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُعَزِّرُهُ السَّيِّدُ عَلَى الْأَصَحِّ
( قَوْلُهُ : فَالْوَسِيلَةُ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث