نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : دُونَ أَرْبَعَةٍ )
[ فَرْعٌ ] فِي الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ أَوْ أَرْبَعَةٌ : أَيْ أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ لَمْ يُحَدَّ أَحَدٌ وَإِنْ رُدُّوا لِفِسْقٍ أَوْ عَدَاوَةٍ وَيُحَدُّ قَاذِفُهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : ذَرِيعَةً ) أَيْ وَسِيلَةً ا هـ مِصْبَاحٌ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفُوا لَمْ يُحَدُّوا ) أَيْ وَلَا يُحَدُّ هُوَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ لِلشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ إقْرَارٌ مِنْ أَنَّ الزِّنَى لَا يَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ بِالزَّوْجِ ) أَيْ فَيُحَدُّ هُوَ وَهَمٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَيُشْكِلَ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ مِنْ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ إذَا شَهِدُوا لَا يُحَدُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَإِنْ رُدُّوا لِفِسْقِهِمْ ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الزَّوْجَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِعَدَاوَتِهِ ، وَلَوْ رُدَّتْ شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُحَدُّوا ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجِ وَاحِدًا مِنْ الشُّهُودِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : كَلَامُ الْعُبَابِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ الْأَرْبَعَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ظَاهِرًا ، وَالزَّوْجُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ظَاهِرًا كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ : وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ كَانُوا بِصِفَةِ الشُّهُودِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَا يُحَدُّ شَاهِدٌ جُرِحَ ) وَذَلِكَ بِأَنْ شَهِدَ فِي قَضِيَّةٍ فَادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانٍ وَأَقَامَ مَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً فَلَا حَدَّ عَلَى الشَّاهِدِ بِالزِّنَى لِمَا ذَكَرَهُ وَلَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ غَرَضَهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ لَا التَّعْيِيرُ 438
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ ) أَيْ الشَّاهِدِ
( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرَ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَلَغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ ( قَوْلُهُ : وَلَا تُقْبَلُ إعَادَتُهَا مِنْ الْأَوَّلِينَ ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانُوا دُونَ أَرْبَعَةٍ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَفَرَةِ ) أَيْ فَتُقْبَلُ مِنْهُمْ إذَا أَعَادُوهَا بَعْدَ كَمَالِهِمْ .
( قَوْلُهُ : دُونَ أَرْبَعَةٍ )
[ فَرْعٌ ] فِي الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ أَوْ أَرْبَعَةٌ : أَيْ أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ لَمْ يُحَدَّ أَحَدٌ وَإِنْ رُدُّوا لِفِسْقٍ أَوْ عَدَاوَةٍ وَيُحَدُّ قَاذِفُهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : ذَرِيعَةً ) أَيْ وَسِيلَةً ا هـ مِصْبَاحٌ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفُوا لَمْ يُحَدُّوا ) أَيْ وَلَا يُحَدُّ هُوَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ لِلشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ إقْرَارٌ مِنْ أَنَّ الزِّنَى لَا يَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ بِالزَّوْجِ ) أَيْ فَيُحَدُّ هُوَ وَهَمٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَيُشْكِلَ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْعُبَابِ مِنْ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ إذَا شَهِدُوا لَا يُحَدُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَإِنْ رُدُّوا لِفِسْقِهِمْ ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الزَّوْجَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِعَدَاوَتِهِ ، وَلَوْ رُدَّتْ شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُحَدُّوا ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجِ وَاحِدًا مِنْ الشُّهُودِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : كَلَامُ الْعُبَابِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ الْأَرْبَعَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ظَاهِرًا ، وَالزَّوْجُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ظَاهِرًا كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ : وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ كَانُوا بِصِفَةِ الشُّهُودِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَا يُحَدُّ شَاهِدٌ جُرِحَ ) وَذَلِكَ بِأَنْ شَهِدَ فِي قَضِيَّةٍ فَادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانٍ وَأَقَامَ مَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً فَلَا حَدَّ عَلَى الشَّاهِدِ بِالزِّنَى لِمَا ذَكَرَهُ وَلَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ غَرَضَهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ لَا التَّعْيِيرُ 438
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ ) أَيْ الشَّاهِدِ
( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرَ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ بَلَغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ ( قَوْلُهُ : وَلَا تُقْبَلُ إعَادَتُهَا مِنْ الْأَوَّلِينَ ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانُوا دُونَ أَرْبَعَةٍ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَفَرَةِ ) أَيْ فَتُقْبَلُ مِنْهُمْ إذَا أَعَادُوهَا بَعْدَ كَمَالِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث