نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَا يَرْفَعُ عَضُدَهُ ) أَيْ فَلَوْ رَفَعَهُ أَثِمَ وَأَجْزَأَهُ ، وَإِنْ ضَرَبَ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤْلِمُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَمُقْتَضَاهُ نَفْيُ الضَّمَانِ ) مُعْتَمِدٌ ( قَوْلُهُ : وَتَعْلِيلُهُ بِأَنَّ فِيهِ ) أَيْ الرَّأْسِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ ) أَيْ وَأَجْزَأَ وَإِذَا مَاتَ مِنْهُ لَا ضَمَانَ 18 قَوْلُهُ : ضَرَبَهُ عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْطِمُ وَجْهَهُ ) عِبَارَةُ حَجّ : وَلَا يُلْقِي عَلَى وَجْهِهِ وَهِيَ الْمُرَادَةُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ; لِأَنَّ امْتِنَاعَ الضَّرْبِ عَلَى الْوَجْهِ قَدْ مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ ) يَنْبَغِي حُرْمَتُهُ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ مُزْرٍ كَعَظِيمٍ أُرِيدَ الِاقْتِصَارُ مِنْ ثِيَابِهِ عَلَى مَا يُزْرِي كَقَمِيصٍ لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ إزَارٍ فَقَطْ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَتُؤْمَرُ امْرَأَةٌ ) أَيْ وُجُوبًا فِيمَا يَظْهَرُ : أَيْ حَيْثُ تَرَتَّبَ نَظَرُ مُحْرِمٍ عَلَى التَّكَشُّفِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ وَيَتَّجِهُ وُجُوبُهُ ) أَيْ وُجُوبُ الشَّدِّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَوَلَّى الْجَلْدَ ) يَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ( قَوْلُهُ : إلَّا نَحْوَ مَحْرَمٍ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَحْرَمُ تَوَلَّاهُ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ كَمَا فِي غُسْلِهِ إذَا مَاتَ وَلَا مَحْرَمَ لَهُ ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ انْقِطَاعِ أَلَمِ الْأُولَى ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ رَضِيَ أَوْ لَا .
قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حُرْمَتَهُ مُطْلَقًا بِغَيْرِ رِضَا الْمَحْدُودِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْفَضِيحَةِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْمَأْثُورِ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ; لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرًا فَهَذَا أَوْلَى ا هـ حَجّ .
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَا يَرْفَعُ عَضُدَهُ ) أَيْ فَلَوْ رَفَعَهُ أَثِمَ وَأَجْزَأَهُ ، وَإِنْ ضَرَبَ بِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤْلِمُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَمُقْتَضَاهُ نَفْيُ الضَّمَانِ ) مُعْتَمِدٌ ( قَوْلُهُ : وَتَعْلِيلُهُ بِأَنَّ فِيهِ ) أَيْ الرَّأْسِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ ) أَيْ وَأَجْزَأَ وَإِذَا مَاتَ مِنْهُ لَا ضَمَانَ 18 قَوْلُهُ : ضَرَبَهُ عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْطِمُ وَجْهَهُ ) عِبَارَةُ حَجّ : وَلَا يُلْقِي عَلَى وَجْهِهِ وَهِيَ الْمُرَادَةُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ; لِأَنَّ امْتِنَاعَ الضَّرْبِ عَلَى الْوَجْهِ قَدْ مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ ) يَنْبَغِي حُرْمَتُهُ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ مُزْرٍ كَعَظِيمٍ أُرِيدَ الِاقْتِصَارُ مِنْ ثِيَابِهِ عَلَى مَا يُزْرِي كَقَمِيصٍ لَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ إزَارٍ فَقَطْ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَتُؤْمَرُ امْرَأَةٌ ) أَيْ وُجُوبًا فِيمَا يَظْهَرُ : أَيْ حَيْثُ تَرَتَّبَ نَظَرُ مُحْرِمٍ عَلَى التَّكَشُّفِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ وَيَتَّجِهُ وُجُوبُهُ ) أَيْ وُجُوبُ الشَّدِّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَوَلَّى الْجَلْدَ ) يَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ( قَوْلُهُ : إلَّا نَحْوَ مَحْرَمٍ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَحْرَمُ تَوَلَّاهُ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ كَمَا فِي غُسْلِهِ إذَا مَاتَ وَلَا مَحْرَمَ لَهُ ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ انْقِطَاعِ أَلَمِ الْأُولَى ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ رَضِيَ أَوْ لَا .
قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حُرْمَتَهُ مُطْلَقًا بِغَيْرِ رِضَا الْمَحْدُودِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْفَضِيحَةِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْمَأْثُورِ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ; لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرًا فَهَذَا أَوْلَى ا هـ حَجّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث