نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَا يَزْجُرَهُ إلَّا الْمُبَرِّحِ امْتَنَعَ ) نُسْخَة وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهَا ; لِأَنَّهَا تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِهِ وَكَمَنْ لَا يُفِيدُ فِيهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ أَرَ مَنْقُولًا ) لَعَلَّ الْكَلَامَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ مَنْقُولًا فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَإِلَّا فَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ صَرِيحَةٌ فِيهِ حَيْثُ قَالَ فَيَنْقُصُ فِي تَعْزِيرِ الْحُرِّ بِالضَّرْبِ عَنْ أَرْبَعِينَ وَبِالْحَبْسِ أَوْ النَّفْيِ عَنْ سَنَةٍ وَفِي تَعْزِيرِ غَيْرِهِ بِالضَّرْبِ عَنْ عِشْرِينَ وَبِالْحَبْسِ أَوْ النَّفْيِ عَنْ نِصْفِ سَنَةٍ ( قَوْلُهُ : لَا لِحْيَةٍ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِحَلْقِهَا ، قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ ع : هَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ لَا يُجْزِي فِي التَّعْزِيرِ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ التَّعْزِيرَ لَا يَجُوزُ بِحَلْقِ اللِّحْيَةِ ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ وَفِي حَجّ : وَيَجُوزُ حَلْقُ رَأْسِهِ لَا لِحْيَتِهِ ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : يَجُوزُ تَسْوِيدُ وَجْهِهِ ا هـ .
قَالَ م ر : وَلَيْسَ عَدَمُ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ مَبْنِيًّا عَلَى حُرْمَةِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ ; لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ ) أَيْ إذَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِرْكَابِهِ الْحِمَارَ ) أَيْ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّدْرِيجِ ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ تَحْمِيلِ بَابٍ لِلْمُعَزَّرِ وَثَقْبِ أَنْفِهِ أَوْ 22 أُذُنِهِ وَيُعَلَّقُ فِيهِ رَغِيفٌ أَوْ يُسَمَّرُ فِي حَائِطٍ فَيَجُوزُ .
قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْجَدِيدِ بِأَخْذِ الْمَالِ بِرّ ا هـ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَا يَزْجُرَهُ إلَّا الْمُبَرِّحِ امْتَنَعَ ) نُسْخَة وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهَا ; لِأَنَّهَا تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِهِ وَكَمَنْ لَا يُفِيدُ فِيهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ أَرَ مَنْقُولًا ) لَعَلَّ الْكَلَامَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ مَنْقُولًا فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَإِلَّا فَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ صَرِيحَةٌ فِيهِ حَيْثُ قَالَ فَيَنْقُصُ فِي تَعْزِيرِ الْحُرِّ بِالضَّرْبِ عَنْ أَرْبَعِينَ وَبِالْحَبْسِ أَوْ النَّفْيِ عَنْ سَنَةٍ وَفِي تَعْزِيرِ غَيْرِهِ بِالضَّرْبِ عَنْ عِشْرِينَ وَبِالْحَبْسِ أَوْ النَّفْيِ عَنْ نِصْفِ سَنَةٍ ( قَوْلُهُ : لَا لِحْيَةٍ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِحَلْقِهَا ، قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ ع : هَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ لَا يُجْزِي فِي التَّعْزِيرِ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ التَّعْزِيرَ لَا يَجُوزُ بِحَلْقِ اللِّحْيَةِ ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ وَفِي حَجّ : وَيَجُوزُ حَلْقُ رَأْسِهِ لَا لِحْيَتِهِ ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : يَجُوزُ تَسْوِيدُ وَجْهِهِ ا هـ .
قَالَ م ر : وَلَيْسَ عَدَمُ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ مَبْنِيًّا عَلَى حُرْمَةِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ ; لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ ) أَيْ إذَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِرْكَابِهِ الْحِمَارَ ) أَيْ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : فِي التَّرْتِيبِ وَالتَّدْرِيجِ ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ تَحْمِيلِ بَابٍ لِلْمُعَزَّرِ وَثَقْبِ أَنْفِهِ أَوْ 22 أُذُنِهِ وَيُعَلَّقُ فِيهِ رَغِيفٌ أَوْ يُسَمَّرُ فِي حَائِطٍ فَيَجُوزُ .
قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْجَدِيدِ بِأَخْذِ الْمَالِ بِرّ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث