نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَكَذَا نَفْسٌ ) سَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ فِيمَا إذَا دَخَلَ الْكَافِرُ بِلَادَنَا قَوْلُهُ : فَمَنْ قَصَدَ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُمْكِنِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ أَخَذَ قُتِلَ وَإِنْ جَوَّزَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِمَ ا هـ .
فَلَمْ يُوجَبْ دَفْعُ الْكَافِرِ فِي صُورَةِ تَجْوِيزِ الْأَسْرِ فَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا هُنَا ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ أَوْ يُصَوَّرُ مَا هُنَا بِمَا إذَا عَلِمَ مِنْ الْكَافِرِ أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ ( قَوْلُهُ : ذُلٌّ فِي الدِّينِ ) أَيْ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الصَّائِلَ كَافِرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَمُقْتَضَاهُ اعْتِبَارُ كَوْنِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَوَجْهُهُ ) أَيْ وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِالْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ ذُلٍّ دِينِيٍّ كَمَا هُنَا ) إذْ لَا شَهَادَةَ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْمُسْلِمِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِشُمُولِ ( قَوْلِهِ وَتَارِكِ صَلَاةٍ ) أَيْ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : فَكَالْكَافِرِ ) أَيْ فَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ ، وَيَجِبُ دَفْعُهُ عَنْ الْمُسْلِمِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وُجُوبَ الدَّفْعِ عَنْ عُضْوٍ ) إنْ كَانَ هَذَا مَفْرُوضًا إذَا كَانَ الصَّائِلُ مُسْلِمًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْوُجُوبُ إذَا كَانَ كَافِرًا أَوْ بَهِيمَةً بِالْأَوْلَى ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ وَعَنْ نَفْسٍ ظَنَّ بِقَتْلِهَا مَفَاسِدَ فِي الْحَرِيمِ ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي قُرَى مِصْرَ مِنْ تَغَلُّبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ قَصَدَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَحُرَمِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ الدَّفْعُ ( قَوْلُهُ : كَهُوَ عَنْ نَفْسِهِ ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا كَمَا فِي مَالِ نَفْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ; لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِكِهِ مَالُ الْغَيْرِ ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَهِنِ لَا يَزِيدُ عَلَى مِلْكِهِ الَّذِي لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ نَفْسِهِ الْمَرْهُونِ أَوْ الْمُؤَجَّرِ لِتَوَجُّهِ حَقِّ الْغَيْرِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَمْ يَتَوَجَّهْ الْحَقُّ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى مَالِكِ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيَتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَرْهُونٌ عِنْدَ غَيْرِ الدَّفْعِ ، أَمَّا إنْ كَانَ مَرْهُونًا تَحْتَ يَدِ الدَّافِعِ فَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ ; لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهُ بِقَبْضِهِ فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ الَّتِي فِي يَدِهِ الْآتِيَةِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ صَالَ ) عِبَارَةُ 26 حَجّ : كَافِرٌ عَلَى كَافِرٍ ، وَكُتِبَ عَلَيْهِ سم عِبَارَةٌ م ر : وَلَوْ صَالَ حَرْبِيٌّ إلَخْ ، وَهُوَ أَوْجَهُ ; لِأَنَّ الْأَوْجَهَ وُجُوبُ دَفْعِ الْكَافِرِ عَنْ الذِّمِّيِّ خُصُوصًا إذَا أَرَادَ قَتْلَهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ حِمَارٍ وَالْحِمَارُ يَجِبُ دَفْعُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ حَتَّى مَالِكَهُ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ ، هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَوُجُوبُ الدَّفْعِ عَنْ الذِّمِّيِّ إلَخْ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ مَا هُنَا عَلَى مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : بَلْ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ تُمْنَعُ الْأَوْلَوِيَّةُ ) مُعْتَمَدٌ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا هُنَا ) هَذَا تَحَكُّمٌ بَلْ مُكَابَرَةٌ وَاضِحَةٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ وَذَلِكَ ; لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إذَا عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ أَخْذِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ بِوَجْهٍ يَتَأَلَّمُ بِذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ تَأَلُّمِهِ بِعَدَمِ رَدِّ السَّلَامِ عَلَيْهِ ، وَمِنْ عَدَمِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَهُ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ بِدُونِ أَدَائِهِ بِاحْتِمَالِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ ) أَيْ وَلَوْ مَيِّتًا فَيَمْنَعُ مَنْ يَتَعَرَّضُ لَهُ بِالسَّبِّ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : بِالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ الدَّافِعِ ( قَوْلُهُ : وَالتَّعَرُّضَ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا نَفْسٌ ) سَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ فِيمَا إذَا دَخَلَ الْكَافِرُ بِلَادَنَا قَوْلُهُ : فَمَنْ قَصَدَ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُمْكِنِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ أَخَذَ قُتِلَ وَإِنْ جَوَّزَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِمَ ا هـ .
فَلَمْ يُوجَبْ دَفْعُ الْكَافِرِ فِي صُورَةِ تَجْوِيزِ الْأَسْرِ فَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا هُنَا ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ أَوْ يُصَوَّرُ مَا هُنَا بِمَا إذَا عَلِمَ مِنْ الْكَافِرِ أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ ( قَوْلُهُ : ذُلٌّ فِي الدِّينِ ) أَيْ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الصَّائِلَ كَافِرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَمُقْتَضَاهُ اعْتِبَارُ كَوْنِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَوَجْهُهُ ) أَيْ وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِالْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ ذُلٍّ دِينِيٍّ كَمَا هُنَا ) إذْ لَا شَهَادَةَ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْمُسْلِمِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِشُمُولِ ( قَوْلِهِ وَتَارِكِ صَلَاةٍ ) أَيْ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ : فَكَالْكَافِرِ ) أَيْ فَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ ، وَيَجِبُ دَفْعُهُ عَنْ الْمُسْلِمِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وُجُوبَ الدَّفْعِ عَنْ عُضْوٍ ) إنْ كَانَ هَذَا مَفْرُوضًا إذَا كَانَ الصَّائِلُ مُسْلِمًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْوُجُوبُ إذَا كَانَ كَافِرًا أَوْ بَهِيمَةً بِالْأَوْلَى ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ وَعَنْ نَفْسٍ ظَنَّ بِقَتْلِهَا مَفَاسِدَ فِي الْحَرِيمِ ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي قُرَى مِصْرَ مِنْ تَغَلُّبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ قَصَدَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَحُرَمِهِ حَيْثُ أَمْكَنَ الدَّفْعُ ( قَوْلُهُ : كَهُوَ عَنْ نَفْسِهِ ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا كَمَا فِي مَالِ نَفْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ; لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِكِهِ مَالُ الْغَيْرِ ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَهِنِ لَا يَزِيدُ عَلَى مِلْكِهِ الَّذِي لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ نَفْسِهِ الْمَرْهُونِ أَوْ الْمُؤَجَّرِ لِتَوَجُّهِ حَقِّ الْغَيْرِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَمْ يَتَوَجَّهْ الْحَقُّ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى مَالِكِ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيَتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَرْهُونٌ عِنْدَ غَيْرِ الدَّفْعِ ، أَمَّا إنْ كَانَ مَرْهُونًا تَحْتَ يَدِ الدَّافِعِ فَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ ; لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهُ بِقَبْضِهِ فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ الَّتِي فِي يَدِهِ الْآتِيَةِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ صَالَ ) عِبَارَةُ 26 حَجّ : كَافِرٌ عَلَى كَافِرٍ ، وَكُتِبَ عَلَيْهِ سم عِبَارَةٌ م ر : وَلَوْ صَالَ حَرْبِيٌّ إلَخْ ، وَهُوَ أَوْجَهُ ; لِأَنَّ الْأَوْجَهَ وُجُوبُ دَفْعِ الْكَافِرِ عَنْ الذِّمِّيِّ خُصُوصًا إذَا أَرَادَ قَتْلَهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ حِمَارٍ وَالْحِمَارُ يَجِبُ دَفْعُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ حَتَّى مَالِكَهُ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ ، هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَوُجُوبُ الدَّفْعِ عَنْ الذِّمِّيِّ إلَخْ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ مَا هُنَا عَلَى مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : بَلْ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ تُمْنَعُ الْأَوْلَوِيَّةُ ) مُعْتَمَدٌ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا هُنَا ) هَذَا تَحَكُّمٌ بَلْ مُكَابَرَةٌ وَاضِحَةٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ وَذَلِكَ ; لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إذَا عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ أَخْذِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ بِوَجْهٍ يَتَأَلَّمُ بِذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ تَأَلُّمِهِ بِعَدَمِ رَدِّ السَّلَامِ عَلَيْهِ ، وَمِنْ عَدَمِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَهُ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ بِدُونِ أَدَائِهِ بِاحْتِمَالِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ يُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ ) أَيْ وَلَوْ مَيِّتًا فَيَمْنَعُ مَنْ يَتَعَرَّضُ لَهُ بِالسَّبِّ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : بِالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ الدَّافِعِ ( قَوْلُهُ : وَالتَّعَرُّضَ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث