نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8474 · ص. المطبوع 49 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : فَلِسَانُهُ ) قِيَاسُ دَفْعِ الصَّائِلِ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْيَدِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ) ع : فِي الْحَدِيثِ { ۝ إنَّ النَّاسَ إذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِعَذَابِهِ } ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ . وَقَوْلُهُ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : أَيْ يَمْنَعُوهُ مِنْ ظُلْمِهِ ، وَقَوْلُهُ أَوْشَكَ : أَيْ قَارَبَ ( قَوْلُهُ : مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ ) مُطْلَقًا مُسْكِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : وَالْقَاضِي ) أَيْ وَبِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْقَاضِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمُقَلِّدُ ) أَيْ وَلِغَيْرِ مُقَلِّدٍ مِنْ إلَخْ ، فَاعْتِقَادُهُ الْحِلَّ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ جَاهِلٌ ) أَيْ لَكِنَّهُ يُرْشِدُهُ بِأَنْ يُبَيِّنَ لَهُ الْحُكْمَ وَيَطْلُبَ فِعْلَهُ مِنْهُ بِلُطْفٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَنْ ارْتَكَبَ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَمُقَلِّدُ مَنْ لَا يَجُوزُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَوْ نُدِبَ ) أَيْ طُلِبَ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ نُرَاعِ ذَلِكَ ) أَيْ فَنَحُدُّهُ بَلْ امْتَنَعَ عَلَيْنَا حَدُّهُ .
( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْتَسِبِ ) أَيْ مَنْ وَلِيَ الْحِسْبَةَ وَهِيَ الْإِنْكَارُ وَالِاعْتِرَاضُ عَلَى فِعْلِ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ ، وَيُقَالُ احْتَسَبَ عَلَى فُلَانٍ كَذَا : أَيْ أَنْكَرَهُ ، وَمِنْهُ مُحْتَسِبُ الْبَلَدِ وَاحْتَسَبَ بِكَذَا : اعْتَدَّ بِهِ وَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَنَةً ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بِصَلَاةِ الْعِيدِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ .
قَالَ طب : وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِنْ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ دُونَ بَقِيَّةِ السُّنَنِ وَوَافَقَهُ م ر ا هـ . وَقَوْلُهُ دُونَ بَقِيَّةِ السُّنَنِ : أَيْ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا عَيْنَ 49 مَا فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : وَالتَّجْسِيسُ ) الْأَوْلَى التَّجَسُّسُ ، قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : جَسَّ الْأَخْبَارَ وَتَجَسَّسَهَا : تَتَبَّعَهَا ( قَوْلُهُ : وَاقْتِحَامُ الدُّورِ ) أَيْ دُخُولُهَا لِلْبَحْثِ عَمَّا فِيهَا ، وَفِي الْمُخْتَارِ قَحَمَ الْأَمْرَ : رَمَى بِنَفْسِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَبَابُهُ خَضَعَ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْزَجِرْ إلَّا بِهِ ) أَيْ الرَّفْعِ لِلسُّلْطَانِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ ) شَرْطُهُ أَيْضًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّهُ يُغْرِيهِ الْإِنْكَارُ بِخِلَافِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُشْتَرَطُ فِي إنْكَارِهِ ذَلِكَ م ر ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّ ) أَيْ كَدِرْهَمٍ ( قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى الْغَيْرِ ) أَيْ مَعَ خَوْفِ الْمَفْسَدَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ مَنْ طَلَبَ شَهَادَةً ، وَعَلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى شَهَادَتِهِ أَعْظَمُ مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِسَبَبِ الْمَعْصِيَةِ حُرِّمَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ .
( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ ) مَفْهُومُهُ إخْرَاجُ الْمَالِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لَا يَقْطَعُ نَفَقَتَهُ ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث